المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
إقامة الصلاة
2025-03-20
المعطى النفسي للتوقيت
2025-03-20
المعطى الصحي للتوقيت
2025-03-20
الدّراية ببعض خصوصيّات اللغة من الصحفيين
2025-03-20
الصحافي بين الحدود اللغوية وجوازاتها
2025-03-20
متابعات لغويّة في مراتب خطاب الصحافة
2025-03-20

سلسلاني catenoid
15-3-2018
كيفية دفن جماعة في قبر واحد
17-12-2015
علي بن أحمد بن محمد بن هلال الكركي
12-8-2016
آخر ما يُدعَى به بعد الصلاة.
2023-06-27
خارج الكائن الحي Ex vivo
4-4-2018
الملتحقون بالحسين (عليه السلام)
7-5-2019


خصائص الصفة الإجرائية  
  
39   11:11 صباحاً   التاريخ: 2025-03-20
المؤلف : زينب محمد فالح
الكتاب أو المصدر : تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة : ص23-30
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تتميز الصفة الإجرائية بجملة من الخصائص تتمثل بانها صفة مطلوبة بمن يباشر إجراءات الدعوى سواء أكان الخصم أم نائبه، فضلا عن تعلقها بصحة الإجراءات وليس بقبول الدعوى أو ردها، وهذا ما سنتولى بيانه في النقاط الآتية:
أولاً: الصفة الإجرائية شرط لصحة إجراءات التقاضي:
إن لتحديد طبيعة الصفة الإجرائية أثر في تحديد طبيعة الدفع بانتفاء الصفة الإجرائية، فالصفة الإجرائية تعد شرطاً لصحة العمل الاجرائي، إذ يجب أن يتوافر في العمل الإجرائي شروط شكلية وموضوعية حتى لا يطاله البطلان، وهذه الشروط وضعها المشرع من أجل تنظيم العمل القضائي، وحتى تسير العدالة في سبيلها وتطبق على الجميع على قدم من المساواة، فمثلاً يجب أن يتم الإجراء الذي قرره القانون في المواعيد المحددة وبالتسلسل الذي حدده القانون، وأن يصدر من الأشخاص الذين عينهم القانون حتى يكتمل الاجراء ويكون صحيحاً من الناحية القانونية، فإذا كان القانون يتطلب توقيع محام امام محاكم معينة، فيجب حتى يتم قبول الطعن أن يوقع المحامي على العريضة، وإلا كان مصيرها البطلان لانتفاء الصفة الإجرائية التي يتطلبها القانون(1).
ويثار التساؤل هل يعد الدفع ببطلان الإجراءات لانتفاء الصفة الإجرائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام؟
بالنسبة لموقف التشريعات من تعلق الصفة الإجرائية بالنظام العام من عدمه، فالمشرع العراقي نص في المادة (4) من قانون المرافعات المدنية على اعتبار الولي والوصي والقيم اصحاب صفة في الدعوى أي عدهم خصوماً في الدعوى، فاذا كانت الخصومة غير متوجهه، أي عند مباشرة اجراءات الدعوى من شخص ليس له صفة في الدعوى ولا يعد نائب عن الخصم تحكم المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها برد الدعوى، وهذا ما ذهبت اليه المادة (1/80) من قانون المرافعات العراقي: (1- اذا كانت الخصومة غير متوجهه تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها بـرد الدعوى دون الدخول في اساسها، فالمشرع العراقي اعتبر عدم توافر الصفة في المدعي او المدعى عليه أو من ينوب عنهما من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها برد الدعوى لعدم توجه الخصومة لتعلق هذا الدفع بالنظام العام أو بناء على طلب احد الخصوم، أي أن المشرع لم يميز بين أثر انتفاء الصفة للخصم الاصيل وانتفاء صفة ،نائبه، ويؤخذ على هذا النص ان المشرع استخدم مصطلح اساسها أي اساس الدعوى وكان الأجدر بالمشرع استخدام مصطلح موضوع الدعوى (2).
ومن الجدير بالذكر ان المادة (80/2) من قانون المرافعات العراقي أجازت إبداء الدفع بعدم توجه الخصومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، اذ نصت ( للخصم ان يبدي هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى ) ، كما ويجوز الدفع بعدم توجـــه الخصومة حتى امام محكمة التمييز عند الطعن تمييزاً في الحكم، إذ نصت المادة (3/209) على أنه: (لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى) (3).
وكما بينا سابقاً أن موقف المشرع العراقي في عدم التمييز بين مركز الخصم ونائبه القانوني في الدعوى غير جدير بالتأييد فهو يعتبر النائب القانوني خصماً في الدعوى تارة (4)، ونائب عن الخصم تارة اخرى (5)، فكثيراً ما يؤدي ذلك إلى تناقض الأحكام القضائية وتعرض كثير منها للطعن (6) ، لذا نقترح على المشرع العراقي توحيد موقفه بشأن مركز النائب القانوني عن الخصم وعدم اعتباره خصماً في الدعوى لأن الخصومة تبقى لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى، ومن ثم اعتبار انتفاء الصفة الإجرائية لدى الخصم أو من ينوب عنه أحد أسباب بطلان الإجراءات، وليس سبب لرد الدعوى لأن الرد اعنف من البطلان، ففي حال إذا تقرر بطلان الإجراءات فإن ذلك لا يحول دون إمكانية تجديد الدعوى وتصحيحها بعد دفع رسم قضائي جديد (7) ، أما إذا تقرر رد الدعوى فإن ردها يمنع من إقامتها مره أخرى الا بعد تغيير أحد عناصرها (الأشخاص أو الموضوع أو السبب)(8).
أما المشرع المصري في قانون المرافعات اعتبر المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى، في حين عد الفقه الصفة الاجرائية شرط لصحة العمل الإجرائي، فانتفاء الصفة الإجرائية لدى من ينوب عن الخصم يرتب بطلان إجراءات الدعوى، إلا أنه لم يأخذ بالتفرقة بين البطلان الشكلي والبطلان الموضوعي، ولم ينظم الا البطلان الشكلي الإجراءات الدعوى في المواد ( 20-21) من قانون المرافعات، حيث حددت تلك المواد حالات البطلان ومن له حق التمسك به، كما أنها وضعت معياراً عاماً للبطلان وهو معيار الغاية (9).
وأما تعلق الدفع بانتفاء الصفة الإجرائية بالنظام العام في التشريع المصري ، فقد قسم البطلان إلى بطلان متعلق بالنظام العام وبطلان متعلق بالمصلحة الخاصة (10)، ولم يكن المشرع المصري واضحاً في تحديد طبيعة الدفع بانتفاء الصفة الإجرائية، وما إذا كان يتعلق بالنظام العام أم بمصلحة خاصة، إلا أن الفقه كانوا أكثر دقة بهذا الشأن على الرغم من اختلافهم، فذهب الاتجاه الأول الى القول إن الدفع بانتفاء الصفة الإجرائية في الدعوى غير متعلق بالنظام العام وإنما متعلق بمصلحة خاصة، ومن ثم لا يجوزللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي ببطلان الإجراءات لانتفاء الصفة في رفعها، ما لم يدفع احد الخصوم بذلك ولا يجوز أثارت هذا الدفع لأول مره امام محكمة النقض (11). أما الاتجاه الثاني والذي نؤيده فيرى أن الدفع بانتفاء الصفة الإجرائية في الدعوى من النظام العام، فاذا قام الدليل امام المحكمة على أن من يباشر إجراءات الدعوى نيابة عن المدعي أو المدعى عليه ليس له صلاحية النيابة عن غيره، فيتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان الاجراءات من تلقاء نفسها، دون الحاجة الى أثاره دفع من الخصم الآخر وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ويبررون ذلك ان الدعوى التي لا تكون لرافعها صفة لن تكون ذات قيمة أو حجية على اصحاب الصفة الاصلية، فضلا على ان القضاء شرع للفصل في خصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطليه برفع دعاوى عديمة الجدوى (12).
أما المشرع الفرنسي فلم يفرق بين البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة، وانما فرق بين البطلان الموضوعي والبطلان الشكلي، وعد انتفاء الصفة الإجرائية من اسباب البطلان لعيب موضوعي وجعله من النظام العام، فتقضي المحكمة بالبطلان عند انتفاء الصفة الاجرائية من تلقاء نفسها (13).
ثانياً: الصفة الإجرائية تتسم بالشمولية
ويقصد بذلك أن الصفة الاجرائية لا تقتصر على مرحلة واحدة من مراحل الدعوى دون الأخرى، انما لا بد من توافرها في جميع مراحل الدعوى ابتداء من مرحلة أقامه الدعوى ومروراً بمرحلة المرافعة واخيراً مرحلة الطعن بالحكم، أي أن الصفة الإجرائية ينبغي توافرها من بداية الدعوى حتى استنفاذ جميع طرق الطعن، على الرغم من أن المشرع لم ينص صراحة على وجوب توفر الصفة في جميع مراحل الدعوى إلا أنه يمكن استنتاج ذلك من الآثار القانونية التي رتبها عند عدم توافرها.
وعلى الرغم من ذلك اذا اقيمت الدعوى من شخص لم تكن له صفة فيها، ثم اكتسبها في أثناء نظر الدعوى فالعيب الذي شاب الدعوى يزول بشرط أن يكون قد راعي المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون (14). وفي حالة إذا اقام الخصم الدعوى بنفسه وفي أثناء سيرها تغيرت صفته الإجرائية نظراً لوفاته او نقص اهليته فالدعوى تنقطع بقوة القانون (15)، لأن استمرارها من طرف واحد وليس من طرفين لا ينسجم مع المنطق السليم وطبيعة الدعوى، فالدعوى تكون قد فقدت احد اركانها لذا وجب التوقف لاستكمال الركن الناقص منها (16)، في حين إذا أقام الدعوى نائب الخصم وليس الخصم نفسه وانتفت عنه الصفة الإجرائية في أثناء سير الدعوى، فاذا كان من تغيرت صفته هو النائب القانوني للخصم كالولي أو الوصي أو القيم، فينقطع سير الخصومة لحين تعيين ولي أو وصي أو قيم جديد، أما إذا كان صاحب الصفة الإجرائية وكيل بالخصومة فلا ينقطع سير الدعوى انما تمنح المحكمة للخصم اجلاً مناسباً تحدده المحكمة لتعيين وكيل جديد أو مباشرة الخصومة بنفسة(17).
ثالثا: الصفة الإجرائية تثبت للخصم ولنائبه
اختلف الاتجاهات حول تحديد نطاق الصفة الإجرائية فظهرت بهذا الشأن ثلاث اتجاهات :
الاتجاه الأول: ذهب إلى أن الصفة الإجرائية والخصومة مترادفان ومن أجل أن يكون الشخص خصماً في الدعوى لا بد من أن تثبت له الصفة فيها، أي يجب ان يكون الشخص الذي يباشر إجراءات الدعوى هو صاحب الحق نفسه (18) ، وبدورنا لا نؤيد هذا الاتجاه لأن الخصومة قد تتوافر في شخص والصفة الاجرائية تمنح لشخص آخر كمـا في حالة النيابة القانونية والاتفاقية عن الخصم فصفة الخصم تبقى لصاحب الحق الموضوعي بينما صفة مباشرة إجراءات الدعوى تنتقل للنائب، فضلا عن حالات أخرى يمنح فيها القانون لبعض الاشخاص الصفة كما في الدعوى غير المباشرة على الرغم من أنه ليس بصاحب الحق فيها، إنما منحه القانون تلك الصفة في الدعوى استثناء ويجب عليه إدخال المدين خصماً فيها (19)، وقد تمنح الصفة لغير صاحب الحق وغير نائبه مع ذلك تكون الدعوى مقبولة، وذلك حين يمنح القانون الشخص صفة الدفاع عن مصلحة جماعية أو عامة كصفة النقابات والجمعيات (20).
الاتجاه الثاني: يذهب هذا الاتجاه الى التوسيع من نطاق الصفة الإجرائية فلا تقتصر الصفة الإجرائية على صاحب الحق ومن ينوب عنه، انما تمتد الى جميع أشخاص الخصومة سواء أكان الشخص من اشخاص الخصومة الأصليين أم المنضمين أم كان قاضياً أم نائباً للادعاء العام، أم كان خبيراً ، أم شاهداً، وغيرهم من أشخاص الخصومة الذي انيط إليهم دور في الخصومة، ويبررون ذلك في أن الصفة الإجرائية إحدى مستلزمات صحة إجراءات التقاضي، بحيث إن غياب هذه الصفة يؤدي إلى بطلان إجراءات الدعوى(21).
أما الاتجاه الثالث: فذهبوا إلى أن الصفة الإجرائية تتوافر في صاحب الحق او المركز القانوني المراد حمايته ومن توجه إليه الدعوى ومن ينوب عنهم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء (22) ، وبدورنا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه لأن الصفة الإجرائية تثبت لمن يباشر الإجراءات، فضلاً على أن المادة (4) من قانون المرافعات العراقي جاءت واضحة بوجوب توافر الصفة او كما اطلق عليها الخصومة، لدى الخصوم (المدعي والمدعى عليه أو من ينوب عنهم وكل من انضم إلى الدعوى، ولم يشترط توافر الصفة لدى الأشخاص الذي لهم دور في الخصومة لأن هؤلاء لا يعدون اطرافاً في الخصومة إنما يباشرون أعمالاً استناداً إلى الوظيفة التي انيطت إليهم.
_____________
1- د. مي علي محمود خشبة، الصفة في التقاضي دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2021، ص 287.
2- استخدم قانون المرافعات العراقي مصطلح (موضوع الدعوى في اكثر من نص منها ما جاء في المادة (10/1) التي نصت على انه اذا كان موضوع الدعوى حقاً شخصياً كانت الدعوى شخصية...)، وكذلك المادة (21/2/3/6) ، والمادة (46/5) (بيان موضوع الدعوى)، والمادة (59) .... (بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى) وغيرها.
3- قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الهياة التمييزية المدنية في قرارها المرقم 332 / م/ 2018 في 2018/5/15 والذي جاء فيه: (بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولكونه مشتملاً على اسبابه قرر قبوله شكلاً .... مع الاشارة الى عدم جواز احداث دفوع جديدة ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي عدا الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل بالدعوى استناداً لأحكام المادة (3/209) من قانون المرافعات المدنية...) (غير منشور).
4- المادة (4) مرافعات عراقي التي تنص على انه ... (ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف، وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره).
5- المادة (3) مرافعات عراقي التي نصت على انه يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق)، والمادة (51) منه، والتي نصت على انه: (... ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضاً.
6- قضت محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية في قرارها المرقم 142 / ت ب 2010 في 2010/5/18 والذي جاء فيه : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر إلى القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأنه كان على المحكمة بعد أن تبين لها أن وكالة الموظف الحقوقي (ع. ع) لا تخوله إقامة هذه الدعوى والتوقيع على عريضتها أن تقرر رد الدعوى من جهة عدم توجه الخصومة وليس إبطالها كما ورد في القرار المميز لذا قرر نقضه.....) (غير منشور) .
7- قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية / الهيأة التمييزية المدنية في قرارها المرقم 536/ م 2018 في 2018/5/14 ، والذي جاء فيه: .... وأن ابطال عريضة الدعوى لا يحول دون اقامتها مجدداً ...) (غير منشور).
8- د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص238.
9- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ، ص 452.
10- المادة (20) مرافعات مصري والتي تنص على انه يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء) ، والمادة (21) والتي تنص على انه: (لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام).
11 - د. محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الاجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2003، ص201 ، ايمن احمد ،رمضان الجزاء الاجرائي فــــي قــانون المرافعات، اطروحة دكتوراه جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، 2003، ص89.
12- احمد ابو الوفا، محمد نصر الدين كامل محمد عبد العزيز يوسف، مدونه الفقه والقضـاء فـــي المرافعات، ج 1، دار المعارف، القاهرة، 1954، ص 202.
13- ينظر: المواد (112-116) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي التي حددت حالات البطلان لعيب شكلي، والمواد (121-117) منه التي حددت حالات البطلان الموضوعي.
14- ابراهيم محمد الشريعي، الصفة في الدفاع امام القضاء المدني، اطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 2007 ، ص256.
15- ينظر: المادة (84) مرافعات عراقي، والمادة (130) مرافعات مصري، والمادة ( 369-370) قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
16- د. اجياد ثامر الدليمي، عوارض الدعوى المدنية دراسة مقارنة، ط 2 ، مكتبة الجيل العربي العراق ، الموصل، 2006، ص 54.
17- ينظر: المادة (85) مرافعات عراقي، والمادة (130) مرافعات مصري.
18- د. هبة محمد محسن الصفة الاجرائية في نطاق قانون المرافعات المدنية، مجلة الدراسات المستدامة، المجلد الثاني، العدد الثامن، 2020، ص 6.
19- المادة (261) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي نصت على انه: (يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه أن يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى).
20- د. مي علي محمود خشبة، الصفة في التقاضي دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2021 ، ص 145.
21- د. وجدي راغب فهمي ، دراسات في مركز الخصم امام القضاء المدني ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، مجلد 18 ، عدد 1، 1976، ص 84 . سيروان رؤوف علي، نظرية الحق الاجرائي في قانون المرافعات المدنية دراسة تحليلية مقارنة ، اطروحة دكتوراه، جامعة السليمانية ، كلية القانون ،2022، ص 74.
22- د. عيد محمد القصاص ، الخلافة في الصفة الاجرائية في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996، ص ص 8-9 . استاذنا الدكتور حبيب عبيد ،مرزه، الخصم في الدعوى المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 2012 ، ص24.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .