أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-12
1785
التاريخ: 2023-08-21
1076
التاريخ: 16-5-2017
21205
التاريخ: 14-6-2018
2409
|
إذا تبين للمحكمة انعدام أحد أركان الجريمة أو الشروط اللازمة للعقاب أو إذا قام سبب من أسباب الإباحة فإنها تحكم ببراءة المتهم (1)، ولعل من أهم الضمانات التي يمكن توفيرها للمتهم عند الحكم بالبراءة هي إطلاق سراحه فورا والحكم بالتعويض إن كان له مقتضى .
وقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية المصري على المحكمة إطلاق سراح المتهم في حالة الحكم بالبراءة ، حيث نصت المادة (304) ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان لقانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسة من أجل هذه الواقعة وحدها ... ) ، إلا إن قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يعالج مسألة تعويض المتهم في حالة الحكم بالبراءة بالدقة المطلوبة لجبر الضرر الذي لحق به ، فقد أعطت المادة ( 267) المعدلة بالقانون رقم (174) لسنة 1998( للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ....) . وقضت المادة (376) من قانون الإجراءات الجنائية اليمني (...... إذا استبان . للمحكمة - أن الواقعة غير ثابتة أو أن القانون سيعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ..... ) ، وأجازت المادة (384) للمحكمة في حالة الحكم ببراءة المتهم إلزام المدعي الشخصي بكل المصاريف أو بعضها أو إعفائه منها إذا اتضح لها إنه عند رفع دعواه كان حسن النية 0 ونصت المادة (182 /هـ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ( يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو علم مسؤوليته او الافراج أو رفض الشكوى إن لم يكن موقوفا عن سبب آخر)
ولم تشر الدساتير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان محل المقارنة الى ضمانات المتهم في الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة ، ولم تتطرق كذلك الى مسألة تعويض المتهم سواء أكان مادية أو معنوية في حالة الحكم ببراءة المتهم ، ما خلا نص المادة (63) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 والتي أشارت إلى ضرورة دفع تعويض عادل إلى الطرف المتضرر عندما تعترف المحكمة بأن حقه أو حريته قد خرقت .
وقد نصت القواعد الإجرائية لمحكمة يوغسلافيا في حالة الحكم ببراءة المتهم يطلق سراحه إلا إذا قدم المدعي العام الى هيأة المحكمة وعند النطق بالحكم في جلسة مفتوحة طلبة بالاستئناف طبقا للقاعدة (108) ، ولذا فإن هيأة المحكمة وتحقيقا للمصلحة العامة وبعد الاستماع الى المدعي العام ولبقية الأطراف قد تأمر باستمرار حجز المتهم انتظارا للقرار الذي تفصل به دائرة الاستئناف في الدعوى (2) و وجاءت القواعد الإجرائية لمحكمة رواندا بنص مشابه ، حيث ذكرت القاعدة (99) بان المتهم يطلق سراحه فورة متى ما أعلن إعفاءه من التهمة ، وقد يستمر احتجازه بناء على طلب المدعي العام الى هيأة المحكمة بأنه سيقدم استئنافا للحكم الصادر.
ويلحظ أن التنظيم القانوني لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا قد أغفل ضمانة مهمة للمتهم تتعلق بحقه في طلب التعويض جبرا لما تعرض له من إساءة وضرر بدني ونفسي وأخلاقي ، كذلك لم تتم الإشارة من خلال الأنظمة الأساسية للمحكمتين الى مسألة انعدام المسؤولية الجنائية .
أما التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ، فأنه كان أكثر دقة في تفصيل حالة الحكم بالبراءة ، فقد جاء في القاعدة ( 1/185 ) من قواعد الإجراءات عند تبرئة المتهم في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف أو لأي سبب أخر ، تتخذ المحكمة بأسرع ما يمكن ما تراه ملائمة من الترتيبات لنقل الشخص - المتهم - بعد أخذ رأيه الى الدولة الملزمة بإيوائه أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه ، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا وفي هذه الحالة هل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (3) من النظام الأساسي او بصدد التعويض لجبر الضرر الذي وقع على المتهم ، فقد أكد النظام الأساسي للمحكمة في المادة (85) على وجوب تعويض المتهم :
1- إذا وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع .
2- عندما يدان المتهم بقرار نهائي بارتكاب جرم جنائي ، وعندما تكون إدانته قد قضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا حدوث تقصير قضائي ، يحصل المتهم الذي وقعت عليه العقوبة بسبب إدانته على التعويض وفقا للقانون .
3- في الظروف الاستثنائية التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح ، يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تقرر تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية .
كما نظمت القواعد الإجرائية للمحكمة مسألة تعويض المتهم ، إذ أشارت عند تحقق الأسباب الواردة في المادة (85) يحق للمتهم الذي تم تبرئته تقديم طلب الى هيأة رئاسة المحكمة التي تضم في عضويتها ثلاثة قضاة يشترط أن لا يكونوا قد اشتركوا في إصدار قرار الحكم السابق ، ويقدم المتهم طلبه في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلامه بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي :
أ- عدم مشروعية سبب القبض عليه واحتجازه بموجب المادة (85/ ف1) .
ب- نقض حكم الإدانة بموجب المادة (85 ف2) .
ج- وجود خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب المادة ( 85 /ف / 3 ) .
ويحدد المتهم في طلبه الأسباب التي تدعو الى ذلك وكذلك يحدد مبلغ التعويض ، وله الحق بالاستعانة بمحام لمساندته في طلب التعويض ، أما تقدير مبلغ التعويض فالأمر متروك للمحكمة(3).
هذا وقد وفر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمانة أخرى للمتهم لم تنص عليها الأنظمة الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا وراوندا من خلال إجازة الحكم بامتناع المسؤولية الجنائية ، إذ جاءت المادة ( 31) من النظام الأساسي تحت عنوان أسباب امتناع المسؤولية الجنائية ، فنصت الفقرة (1) منها ( .... لا يسأل الشخص - المتهم - جنائية إذا كان وقت ارتكاب السلوك الإجرامي :
أ- يعاني مرض أو قصورا عقلية يعدم قدرته على إدراك مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه مما يتماشى مع مقتضيات القانون .
ب- في حالة شكر ، مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه مما يتماشى مع مقتضيات القانون ، مالم يكن الشخص - المتهم - قد شكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها إنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للشكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال .
ج- تصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص أخر ، أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص أخر ، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الأخر أو الممتلكات المقصود حمايتها ، واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية .
د- إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمرة ووشيك ضد ذلك الشخص أو شخص أخر ، وتصرف الشخص تصرفا معقولا لتجنب هذا التهديد شريطة أن لا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ، ويكون ذلك التهديد :
1- صادرة عن أشخاص أخرين.
2- أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص .
أما الفقرة (2) من المادة (31) من النظام الأساسي للمحكمة ، فقد أوجبت على المحكمة أن تبت في مدي انطباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية على الدعوى المعروضة عليها ، وأجازت الفقرة (3) من المادة نفسها للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) ، فالنص أعطى للمحكمة حرية تقدير ذلك ، إذ يمكن للمحكمة أن تقدر وجود أسباب أخرى لامتناع المسؤولية غير التي أشارت إليها الفقرة (1) من هذه المادة ، كالغلط في الوقائع والغلط في القانون التي يمكن استنتاجها من مفهوم المخالفة لنص المادة (32) من النظام الأساسي للمحكمة ، والامتثال لأوامر الرؤساء الذين تجب إطاعتهم والذي يمكن أن أستنتجه أيضأ من مفهوم المخالفة لنص المادة (33) . ويلحظ أن النظام الأساسي للمحكمة المتأثر بالفقه الانجلوسكسونية لم يمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجزائية .
أما المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فقد نصت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في القاعدة (64 / ثانية ) ( في حالة الحكم بالبراءة أو الأفراج وإعلان المدعي العام عدم نيته الطعن تمييز في الحكم وفي حالة عدم وجود قضية أخرى ضد المتهم تأمر محكمة الجنايات بأطلاق سراحه ) ، في حين أعطت الفقرة ( أو ) من القاعدة نفسها لمحكمة الجنايات أن تقرر استمرار توقيف المتهم عند نطقها بالحكم بالبراءة في حالة إعلان المدعي العام عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر ، ويلحظ أن هذا النص قد قيد إطلاق س راح المتهم في حالة الحكم بالبراءة بنية المدعي العام الطعن تمييزا في الحكم ، وهو أمر منتقد لأن الحكم بالبراءة يشير الى عدم وجود أدلة تشير الى ارتكاب المتهم لما نسب إليه ، فإذا لم يقتنع المدعي العام في الحكم وأثار الشك ضد المتهم بأن طعن تمييزا لدي جهة قضائية أعلى ، فهذا لا يعني سلب حرية المتهم الذي حكم له بالبراءة انتظار لحين الفصل في الطعن من قبل محكمة التمييز ، بل على العكس يجب أن يطلق سراح المتهم فورة في حالة الحكم بالبراءة ، وفي حالة عدم اقتناع المدعي العام في الحكم فإن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم ويبقى محتفظة بحريته الى أن تفصل محكمة التمييز بالطعن المرفوع لها ، وعندها تكون المحكمة أكثر عدالة وإنصافا للمتهم.
ولم يشر قانون المحكمة أو قواعد الإجراءات وجمع الأدلة شأنهما شأن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الى مسألة تعويض المتهم لجبر الضرر الذي لحق به وهو ذات النهج الذي اتبعه التنظيم القانوني لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، وبدوري أقترح إضافة نص في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون أصول المحاكمات الجزائية يبين حق المتهم في حالة الحكم بالبراءة في المطالبة بالتعويض ، وتبين أسباب التعويض وطريقة تقديمه ، وتترك مسألة تقدير التعويض لهيأة المحكمة وما أقترحه هو ما يجري عليه العمل في النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية .
أما فيما يتعلق بانعدام المسؤولية الجنائية ، فلم ينص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا صراحة على ذلك وإنما أحال بموجب المادة ( 17/ أولا /ب) الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 الذي كان نافذا سنة 1985 (الطبعة الثالثة ) ، وبالرجوع الى القانون المذكور، يلحظ أنه فرق بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجزائية وهو أمر محمود ، نظرا للفوارق العملية بين موانع المسؤولية الجزائية وأسباب الإباحية والتي من أهمها، أن موانع المسؤولية الجزائية ظروف ذات طبيعة شخصية لتعلقها بشخص الفاعل لا الفعل الذي ارتكبه ، وأثرها يقتصر على الفاعل دون فعله الذي يحتفظ بصفته غير المشروعة على الرغم من امتناع المسؤولية الجزائية عن مرتكبه ، وعليه فإن هذه الظروف تحول دون قيام المسؤولية بشقها الجنائي فقط ، في حين يمكن مساءلة الفاعل مدنية عن فعله ، ولأن موانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية فإن أثارها تقتصر على من توافرت فيه ولا تمتد لتشمل المساهمين معه في ارتكاب الجريمة ، نظرا البقاء الصفة غير المشروعة للفعل قائمة ، بينما أسباب الإباحية ذات طبيعة مادية ، فهي تتصرف إلى ذات الفعل لتمحو عنه صفة الجريمة، وتجعله فعلا مباحة ، إذن هي تحول دون قيام المسؤولية بشقيها الجنائي المدني ، ولأن الفعل يصبح مباحة ، فإن أثرها يمتد ليشمل جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة (4).
وقد فرق قانون العقوبات العراقي بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجزائية ، حيث حدد ثلاثة أسباب للإباحة هي أداء الواجب ، واستعمال الحق ، وحق الدفاع الشرعي ، أما موانع المسؤولية الجزائية فقد قسمها القانون المذكور الى أربعة أنواع هي ، فقد الإدراك والإرادة ، حالة الإكراه ، حالة الضرورة ، والحالة الأخيرة هي صغر السن (5) .
يستنتج من ذلك أن التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا ، حذا حذو التنظيم القانوني للمحاكم الدولية الجنائية عندما أوجبت قواعد الاجراءات وجمع الأدلة على المحكمة ضرورة إطلاق سراح المتهم في حالة الحكم بالبراءة مالم يكن موقوفا في قضية أخرى ، ولم يعلن المدعي العام عن رغبته في الطعن تمييزا (6) ، كذلك سار التنظيم القانوني للمحكمة موضوع البحث على نهج محكمتي يوغسلافيا ورواندا من خلال عدم النص على ضرورة تعويض المتهم في حالة الحكم بالبراءة إن كان له مقتضى ، ويا حبذا لو ساير قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا نهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما أوجب تعويض المتهم عند الحكم بالبراءة ، وبين طريقة تقديمه ، وأرجع طريقة تقديره للمحكمة أما فيما يتعلق بانعدام المسؤولية الجنائية فإن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد تدارك النقص التشريعي الحاصل في الأنظمة الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، إذ أشار الى أمكانية صدور حكم بعدم المسؤولية الجنائية وبذلك يكون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد سار على طريق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكنه تفوق على هذا الأخير من خلال تمييزه بين موانع المسؤولية الجزائية وأسباب الإباحة كما قدمت .
____________
1- ينظر : د. مأمون سلامة ، شرح قانون الإجراءات الجنائية المصري ، مطبعة دار الشعب ، القاهرة ، 1973 ، ص 714 .
2- ينظر: القاعدة (99) من قواعد محكمة يوغسلافيا .
3- ينظر: القاعدتان (173) و (175) من قواعد المحكمة الجنائية الدولية .
4- ينظر: دو أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ، مطبعة بغداد ، 1998، ص 183.
5- فرق قانون العقوبات العراقي بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجزائية ، حيث حدد ثلاثة أسباب الإباحة هي أداء الواجب ، واستعمال الحق ، وحق الدفاع الشرعي وخصص لها المواد (39، 40، 41، 42، 43 ، 44، 45 ) ، أما موانع المسؤولية الجزائية فقد قسمها القانون المذكور على أربعة أنواع هي ، فقد الإدراك والإرادة ، حالة الإكراه ، حالة الضرورة ، والحالة الأخيرة هي صغر السن ونص عليها في المواد ( 60 ، 61 ، 62، 63 ، 64 ) ، وخصص قانون العقوبات المصري ، الباب التاسع من الكتاب الأول لأسباب الإباحة وموائع العقاب وأفرد لها المواد (60-63) ، في حين أشار قانون الجرائم والعقاب اليمني رقم (12) لسنة 1994 في الفصل الخامس للأسباب التي تستبعد صفة الجريمة وقمه على ثلاثة فروع ، أفرد الفرع الأول لأسباب الإباحة في المواد (26-30) ، وخصص الفرع الثاني لمسؤولية الصغير ومن في حكمه في المواد (30-34) ، أما الفرع الثالث فيشمل ما يستبعد الركن المادي وما ينفي الخطأ ، ونص عليه في المواد (35-37) .
6- أصدرت محكمة الجنايات في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 24/8/ 2007 أحكامها في قضية الأنفال ، حيث قضت ببراءة المتهم طاهر العاني ولم يعلن المدعي العام عن نيته الطعن تمييزا في قرار الحكم . خبر منشور على موقع الانترنت www.alarbiya.net
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|