المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

قطع الرحم
23-4-2022
أصناف البيكان في مصر
2023-12-05
سيانجباهان ، كارل مان ج.
11-11-2015
حفظ الشحنة Charge is conserved
17-2-2017
الحسين بن هبة اللّه السوراوي ( ت / 579 هـ)
28-4-2016
آفات الرز
2024-03-26


تمييز الدفوع الشكلية عن الطلبات  
  
1225   06:39 مساءً   التاريخ: 2023-07-27
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 50-53
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الطلبات في مجال قانون اصول المحاكمات الجزائية تختلف عن مفهومها في قانون المرافعات المدنية (1). إذ يقصد بالطلبات في القانون الأوّل " الطلبات المعينة التي تتفق مع وجهة نظر الخصم في الدعوى وبالأخص طلبات التحقيق التي يتوجه بها الى المحكمة إثباتاً لادعائه أو نفياً لادعاء خصمه (2)  وعرّف أيضاً بأنه " كل ما يقدِّمه الخصوم في الدعوى الجزائية بغية تحقيقه ويتأثر الفصل في الدعوى بالنتائج التي يصل إليها تحقيق هذا الطلب (3) . ومثال ذلك سماع شهود دفاع ، أو طلب إجراء كشف لمكان الحادث أو طلب إعادة مناقشة شاهد . وتقدّم الطلبات من كافة أطراف الدعوى . ويذهب رأي الى أن الطلب إذا قصد الطرف به تأييد وجهة نظره كطلب سماع شاهد ، او تفنيد وجهة نظر الطرف الآخر كطلب تحقيق انقطاع السببية ، فإنه يكون حقاً من حقوق الدفاع لأن الغرض منه هو الدفاع ؛ أما إذا قصد من الطلب تسهيل ممارسة حقوق الدفاع كطلب التأجيل للاستعداد ، فإنه يكون مفترضاً من مفترضات ممارسة حقوق الدفاع (4). وينتهي هذا الرأي الى ترجيح طبيعة الطلب كحق من حقوق الدفاع باعتبار أن السمة الغالبة هي الأولى ، أي صفته كحق دفاع . يتضح من ذلك أن الطلب يتشابه مع الدفع الشكلي من جانب ويختلف عنه من جانب آخر وهذا ما سنوضحه تباعاً وكالآتي :

أولاً : أوجه الشبه

1.إن كلاً من الدفوع الشكلية والطلبات غير قابلة للحصر

2. يمارس الحق في إبداء الدفوع الشكلية والطلبات من قبل جميع أطراف الدعوى الجزائية ، وهما وسيلتان اختياريتان يسعى الخصوم من إبداء هما الى حماية حقوقهم  (5).

3. الشروط الواجب توافرها لصحة إبداء الدفع الشكلي ، هي ذاتها الواجب توافرها لإبداء الطلبات حتى تلتزم المحكمة بقبولها والرّد عليها ، إذ بغير هذه الشروط لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفع ولا بتحقيق الطلب، دون أن يُعد ذلك إخلالاً منها بحق المتهم في الدفاع(6). فمثلاً إذا كان طلب ضم قضية أخرى يتّجه مباشرة الى نفي الفعل المسند إلى المتهم ، أو إلى إثبات استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شهود الإثبات ، أو إلى إثبات توافر ظروف تؤثر تأثيراً مباشراً في تقدير العقوبة ؛ فإن الطلب في مثل هذه الحالات يعد جوهرياً مما يتعيَّن معه على محكمة الموضوع أن تستجيب له أو أن ترد عليه رداً سائغاً له أسانيده من الظروف والأوراق ، وإلا كانت مُخلَّة بحق الدفاع . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بالنسبة لعدم الرد على الطلبات التي يبديها المتهم في جلب أوراق الدعوى المتقابلة والاستماع الى شهود آخرين وإفادة المجنى عليه المأخوذة منه كمتهم لأهميتها في الدعوى, بأن : " المحكمة أصدرت حكماً دون الالتفات الى ذلك رغم طلب وكيل المدان بالاستماع الى شهود الحادث, فإن ذلك يُعتبر خطاً جوهرياً في إجراءاتها الأصولية مؤثراً في صحة حكمها (7) . أما طلب ضم قضية لمجرَّد إثارة الشبهات حول أخلاق بعض الشهود وماضيهم ، أو صلاتهم ببعض أطراف الدعوى، فالمحكمة غير ملزمة بالرد عليه (8).

4. يُشترط لقبول كل من الدفع الشكلي والطلب ، أن تتوافر الصفة والمصلحة في المتمسك بهما، فبغير ذلك لا تقبل المحكمة الدفع أو الطلب

5. تتشابه الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام مع الطلبات في أن كلا منهما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة الموضوع . والعلة في ذلك بالنسبة لهذا النوع من الدفوع الشكلية هي أنها تتعلق بمصلحة الخصوم إذ أن إتاحة إبداءها في أية مرحلة يؤدي الى إطالة حسم الدعوى ؛ أما العِلّة في عدم جواز إبداء الطلبات لأوّل مرة أمام محكمة التمييز فهي أنها تقتضي تحقيقاً موضوعياً وهو ما تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون (9).

6. يجوز التنازل عن كل من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام والطلبات ، سواء أكان ذلك التنازل صريحاً أم ضمنياً .

ثانياً : أوجه الاختلاف

1. تعد الدفوع الشكلية دائماً وسيلة دفاع ، بينما تكون الطلبات وسيلة دفاع أو وسيلة إثبات ، فالادعاء العام مثلاً وفي بداية الدعوى قد يتقدم بطلبات لإثبات التهمة بحق المتهم غير أنه وبعد سير الدعوى يرى أن العدالة تقتضي المطالبة ببراءة المتهم بناءً على الأدلة المتوفرة فيتقدم عندئذ بطلبات في تحقيقها صالح للمتهم .

2. في الحالات التي تُعد فيها الطلبات وسائل دفاع ، فإنها تعتبر وسائل دفاع إيجابية ، أي أنها تقوّي حجة المتهم أمام القضاء كطلب سماع شاهد دفاع . بينما تُعد الدفوع الشكلية وسائل دفاع سلبية محضة ، يقتصر فيها دور المتهم على محاولة المحافظة على الأصل الظاهر وهو براءته مما أسند اليه (10).

 3. يجوز التنازل عن تحقيق الطلب صراحة أو ضمناً ، أما التنازل الصريح فهو واضح ، ومثال التنازل الضمني أن يطلب المدافع عن المتهم سماع شاهد معيَّن ، ثم تستمر المحاكمة عدة جلسات دون أن يُصر على طلبه بسماعه مما يفيد بتنازله عنه ومن ثم لا يحق له أن ينعي على المحكمة عدم الرّد على طلبه (11) . والتنازل بنوعيه ليس نهائياً إذ يجوز العدول عن ذلك التنازل ما دام قرار ختام المحاكمة لم يصدر بعد . بينما لا يجوز التنازل عن الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام .

4. ما يترتب على تحقيق الطلب لا يكون ملزماً للمحكمة, لأنها تملك سلطة تقديرية إزاء ذلك . فالطلبات تتعلق بالوقائع لا بالقانون, ومعلوم أن محكمة الموضوع تختص بتقدير الوقائع دون أن تخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز . في حين أن ما يترتب على الدفع الشكلي – فيما لو صح - يكون ملزماً للمحكمة .

5. لا تستطيع المحكمة إثارة الدفوع الشكلية من تلقاء نفسها إلا ما تعلَّق منها بالنظام العام ؛ بينما تستطيع تحقيق الطلبات التي تراها كفيلة في الوصول الى الحقيقة في الدعوى, دون توقف على تقديمها من أحد الأطراف .

6. يهدف المتهم من تقديم الطلبات الى إثبات وجهة نظره في مسألة معينة او إثبات ادعاءه أو الى نفي الادعاء الموجه ضدّه ، مثال ذلك طلب المتهم ندب خبير لإثبات صحة ادعاءه بأن هناك عطل أصاب مركبته مما أدى الى اصطدامها بالمجنى عليه دون حصول خطأ من جانبه . بينما يهدف من تقديمه الدفوع الشكلية الى تجنب العقوبة أو التدبير, وذلك بإنهاء الدعوى أو تأجيلها دون النظر في الموضوع .

7. لا تقبل الطلبات إذا قدمت بعد ختام المحاكمة (12) بينما تختلف الدفوع الشكلية بحسب تعلقها بالنظام العام من عدمه, فإذا كانت متعلقة به جاز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى, أما إذا لم تتعلق بالنظام العام فيجب إبداؤها قبل ختام المحاكمة .

__________

1- يقصد بالطلب في قانون المرافعات الإجراء الذي يعرض به المدعي على القضاء ادعاء طالباً منه الحكم له بما يدعيه على خصمه . انظر : د. أحمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص 251

2- انظر: د. رؤوف عبيد, المشاكل العملية الهامة في الاجراءات الجنائية, ج 1, 2, دار الفكر العربي, 1972  ، ص 349.

3- انظر : د. مأمون سلامة, قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض, دار الفكر العربي, القاهرة  ، ص 931.

4-  انظر: د. محمود صالح العادلي, النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي, دار الفكر الجامعي  الإسكندرية, 2005 ، ص 275. إذ يرى أن الحق في الدعوى و الدفع والإثبات و المرافعة ، حقوق دفاع بالمعنى الضيق ، أما الحق في العلم بالإجراءات والاستعانة بمدافع وإتاحة الفرصة للاستعداد للدفاع فهي مفترضات للدفاع . بينما يصنف المساواة أمام القانون والقضاء وحصانة الدفاع والتسبيب والطعن في الأحكام بأنها ضمانات لحقوق الدفاع .

5- يستثنى من ذلك الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام ، فإثارتها واجب على المحكمة ويمكن لأي طرف في الدعوى الجزائية إثارتها ولو لم يكن صاحب الحق في ذلك أساساً ، ذلك أنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة .

6-  انظر: د. محمد سعيد نمور، اصول الإجراءات الجزائية ، الطبعة الأولى - الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2005 ، ص 510 ؛ المستشار إيهاب عبدالمطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية ، ج 3 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011، ص 398 ؛ د. سعد حماد صالح القبائلي, ضمادات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1998، ص 371 وما بعدها .

7- قرار رقم 66/هيئة عامة/83/82 في 1982/10/4 . أشار اليه : نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي, رسالة ماجستير كلية القانون - جامعة بغداد, 1983, ص 209 .

8-  انظر: د. رؤوف عبيد, حق الدفاع أمام القضاء الجنائي, ط1 مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية, 2012  ، ص 160.

9- انظر: د. مدحت محمد سعد الدين, نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، (بدون مكان طبع ) ، 2003 ، ص 58 .

10- انظر : د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مديرية دار الكتب للطباعة ، بغداد ، 1988، ص 211.

11- انظر: إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية ، ج 3 ، مرجع سابق ، ص 399 400.

 12- انظر : د. سامي النصراوي, دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج 2, 2, مطبعة دار السلام, بغداد 1972, ص 183.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .