المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06



تحريك الدعوى العمومية واستعمالها  
  
7075   11:30 صباحاً   التاريخ: 11-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص 78-84
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

المقصود بتحريك الدعوى العمومية واستعمالها :

لكي نعرف المقصود بتحريك الدعوى العمومية - وهي بدء الاجراءات الخصومة لدينا - يلزم أن نعرض بصورة عامة لاستعمال هذه الدعوى L ' exercice de l ' action publique .  

 و استعمال الدعوى ( أو مباشرتها ) معناه رفع الدعوى الى سلطة التحقيق أو سلطة الحكم ومتابعتها حتى يصدر حكم فيها . وهذا العمل من أخص وظائف النيابة العمومية باعتبارها مساحبة الحق في رفع الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع (1) .

فادعاء النيابة العامة أمام قاضي التحقيق أو قيام قاضي التحقيق بالتحقيق بناء على ادعاء المدعي المدني وابداء الطلبات أمامه أو أمام الهيئة الاتهامية ومراجعة الاوامر التي تصدر عنهما واعلان المتهم بالحضور أمام المحكمة والمرافعة في الدعوى وطلب الحكم بالعقوبة والطعن في الحكم الذي يصدر بطريق الاستئناف أو التمييز هذا كله من قبيل اجراءات الاستعمال ، فاستعمال الدعوى - في كلمة موجزة - هو مباشرة النيابة لإجراءات الاتهام والسير فيها إلى أن يصدر الحكم النهائي .

فكل عمل تبدأ به اجراءات التحقيق أو يبدأ به طرح الخصومة أمام القضاء يكون تحريكا للدعوى وبالتالي بدءا للخصومة الجنائية فيها(2).

وهكذا يعتبر قرار قاضي التحقيق بمباشرة التحقيق أو طلب المدعي العام مباشرته توصلا الى معرفة الفاعل أو انابة رئيس المحكمة لأحد قضاة المحكمة اذا حال مانع دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة البدائية ( من قبل المدعي المدني أو النيابة العامة ) ، كل هذا يعد تحريكا للدعوى أي بداية استعمالها وبدءا للخصومة فيها .

- صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وتحريكها :

وثمة مبدأ أساسي في قانون الاصول الجزائية من مقتضاه احتكار النيابة العامة لوظيفة الاتهام و بالتالي استثارها بحق استعمال الدعوى الجنائية ومباشرتها (3) . واذا كان الأصل كذلك فان النتيجة المنطقية أن تحريك الدعوى الجنائية يكون من اختصاص النيابة الاصيل . هي بوصفها قوامة على الدعوى العمومية ، انما تختص بتحريكها بصورة أصلية ، وهذا لا يمنع وجود أشخاص آخرين غيرها ينحون هذا الحق استثناء ، كحق المدعي المدني في تحريك الدعوى مباشرة وحق المحاكم في تحريك الدعوى والحكم فيها في جرائم الجلسات أو حق بعش الحاكم في التصدي  .

لكن لماذا نعتبر حق النيابة في تحريك الدعوى الجنائية حقا أصيلا وحق سائر الأشخاص ( من قضاء ومدع مدني ) من قبيل الاستثناء ؟

الواقع أننا لا نستطيع أن نفهم ذلك الا اذا عرضنا لخصائص الدعوى الجنائية التي يتصدون لتحريكها فهذه الخصائص هي التي تكشف لنا لماذا نعتبر النيابة العامة في السلطة الاصيلة في تحريك الدعوى وفي احتكار الاتهام كما تبين لنا الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ .

- خصائص الدعوى العمومية :

ونستطيع أن نقرر أن الدعوى الجنائية - في نظام الإجراءات اللبناني ( والمصري والفرنسي كذلك ) دعوى « عامة ، كما أنها دعوى غير معلقة على شرط أو محدودة بقيد .

فأولا : هي دعوى د عامة ، لأنها وسيلة الدولة ( كشخص معنوي عام يجسم المجتمع ) الى اقتضاء حقها في عقاب مقترف الجريمة . وهي تعهد بهذه الوسيلة الى هيئة قضائية ( هي النيابة العامة ) تمثلها في المطالبة بهذا الحق وفي طرح الدعوى على القضاء ، أي تمثلها في توجيه الاتهام • ومن هنا أعطتها سلطة احتكار رفع الدعوى الجنائية باسمها ، أي باسم

المجتمع كل (4) . فالدعوى الجنائية - في قانون أصول المحاكمات اللبناني - ليست دعوي فردية ، خاصة شأن سائر الدعاوى التي يرفعها الأفراد . ذلك كان الشأن في نظام « الاتهام الخامس » حيث تظل الجريمة علاقة بين الجاني والمجني عليه . والدعوى الجنائية خصومة بين مدع ومدعى عليه . بيد أنه نظام درس على أية حال ولم يعد له ذكر في التشريعات المعاصرة .

لكن التشريعات الجنائية المعاصرة مع تسليمها بعمومية الدعوي و بأنها اقتصاص يتم لصالح المجتمع بأسره تتفاوت نظمها الاتهامية بين نظم ثلاثة ، هي نظم الاتهام القضائي والاتهام الشعبي والاتهام الرسمي :

١- أما الاتهام القضائي : فهو أبسط هذه النظم وهو يجعل تحريك الدعوى ومباشرتها حقا للهيئة التي تتولى الحكم فيها . و بالرغم مما يحققه من مزايا ، تأتي سرعة الفصل في الدعوى على رأسها ، الا أنه ينطوي على عيب خطير اذ يجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم في شخص القاضي فيفتح بابا للطغيان تتهدد به حريات الأفراد .  

۲- وأما الاتهام الشعبي : فمبناه حق رفع الدعوى العمومية لجميع الأفراد . فكل فرد يستطيع أن يحركها نيابة عن المجتمع . و الخصومة الجنائية لا تتحول الى خصومة فردية أو خاصة وانما هي خصومة عامة . بيد أن الاتهام ليس حكرا للدولة وحدها وانما يستطيع كل فرد أن يحركها من تلقاء نفسه نيابة عن المجتمع .

هذا النظام هو نظام الاتهام في الشريعة الاسلامية وهو ما يعرف بنظام الحسبة ، ويسود حتى الآن في النظام الانجليزي .

ولا شك في أن هذا النظام تطبيق مباشر « العمومية » الدعوى ، اذ يتيح للأفراد جميعا حق رفع الدعوى العمومية ويمنحهم قدرا من المساواة يؤكد فكرة الديمقراطية . بيد أنه مع ذلك ينطوي على عيوب خطيرة أهمها أنه يفتح بابا واسعا للمنازعات الكيدية ويضيع وقت القضاة فيما لا نفع فيه فضلا عن أن الاعتماد عليه قد يفوت مصلحة جدية للمجتمع اذ ماذا يكون الوضع لو قعد الأفراد - حفاظا على راحتهم ووقتهم - عن رفع الدعوى الجنائية ؟

من أجل هذا اضطرت المجتمعات التي تأخذ بهذا النظام إلى ايجاد هيئة رسمية تباشر الدعاوى التي يهمل الافراد رفعها . فوجد في الشريعة الاسلامية نظام قاضي الحسبة ( أو المحتسب ) . ووجدت في النظام الانجليزي وظيفة النائب العام والمدعي العام . ويقوم كل منهما برفع الدعاوى التي تهم الدولة بصفة خاصة أو التي يعجز الاقراد عن رفعها

٣- وأخيرا نظام الاتهام الرسمي ( أو نظام احتكار النيابة العامة في هذا النظام تقوم هيئة خاصة ، منبثقة عن الدولة ، وتتمتع بضمانات قضائية هامة في أدائها العمل ، بسلطة رفع الدعوى الجنائية وتمثيل المجتمع في المطالبة بحقه في العقاب . وهذه الهيئة في النيابة العامة . فالنيابة العامة هي التي تحتكر حق تحريك الدعاوى الجنائية وهي التي تملك توجيه الاتهام باسم الجماعة . وكل شخص آخر يمنحه القانون هذا الحق فإنما يتقرر له على سبيل الاستثناء .

ويسود هذا النظام معظم التشريعات الحديثة . وبه يأخذ قانون الاجراءات المصري والليبي وقانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني . فالاتهام من سلطة النيابة العامة وحدها ، وتحريك الدعوى الجنائية ،

وهي الممارسة الفعلية لهذه السلطة ، انما هو من اختصاصها وحدها(5) .

على أن القانون اللبناني ( والمصري والليبي ) يقرر للقضاء أحيانا أن يحرك الدعوى الجنائية . وأحيانا أخرى يعطي ذلك الحق لأحد الأفراد ، هو المدعى بالحق الشخصي ( المدعي المدني ) . ولكن القضاء والمدعي المدني انما يمارسان هذا الحق على سبيل الاستثناء (6) .

۹۱ - وهي بعوي غير معلقة على شرط او قيد :

وهذه هي الخصيصة الثانية من خصائص الدعوى الجنائية . ومعنى أنها كذلك ان مباشرة الاتهام به من قبل النيابة العمومية - انما يخضع لسلطان النيابة العمومية دون أن يتوقف ذلك على ارادة أخرى تشاركها الرأي . وهذا ما يعرف بمبدأ حرية النيابة العامة في رفع الدعوى العامة(7) .

ومع ذلك فقد راعى المشرع أن ثمة أحوالا يحسن فيها ألا تحرك النيابة الدعوى العمومية بمحض ارادتها بل لا بد أن تشاركها ارادة أخرى ، تكون أقدر منها على تبين وجه المصلحة في اقامة الدعوى الجنائية . ومن هنا وجد نظام الشكوى والطلب والاذن ، وهي شروط أو قيود على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية مباشرة . لكنها ليست - مع ذلك - قيودا على مبدأ احتكار النيابة لسلطة الاتهام ومباشرة الدعوى .

فالحق أنه بمجرد ان تقدم الشكوى او يجاب الطلب أو يمنح الاذن تسترد النيابة حريتها وتقوم هي نفسها برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء . ومن هنا لم تكن أحوال الشكوى والاذن والطلب قيودا على حق النيابة في تحريك الدعوى الجنائية ذاته بقدر ما هي قيود على حرية النيابة في استعمال ذلك الحق .  

_______________

1- راجع المادة (6) من قانون الاصول الجزائية اللبناني والمادة الأولى من قانون الإجراءات الليبي والمادة الأولى من قانون الإجراءات المصري .

أما التحريك فهو نقطة البدء في استعمال الدعوى . هو مجرد البدء بأول عمل اجرائي يترتب عليه رفع الدعوى من النيابة أو ( المدعي المدني ) الى قاضي التحقيق أو المحكمة للحكم فيها . و به تنشأ الرابطة الإجرائية بين أطراف الخصومة .

2- J. B A Z .  op . cit., p. 58.

3- وهذا المبدأ بمكن استخلاصه مباشرة من نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المصري التي تقضي بانه " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومبادرتها ولا ترفع من فيها الا في الأحوال المبينة في القانون ، كما يمكن استخلاصه - بطريق غير مباشر - من نص المادة الثانية اجراءات حين لقضي بان " النائب العام يقوم بنفسه أو بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون "

وقد جاء هذا المبدأ بالمادة السادسة من قانون الأول الجرائية اللبناني حين تست على ان ا درى الحق العام منوطة بقضاة النيابة العامة .

كما جاء بالمادة الأولى من قانون الإجراءات الليبي عندما نصت بانه " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشر لها ، ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في هذا القانون ".

4- من اجل مدا فلا بحق للنيابة العامة أن لصالح على الدعوى العمامة او تهملها بعد الاتها بالاتفاق مع الجاني او آن لحبها بعد اقامتها او تنازل عن طرق الطعن فيها .

5- G , STEFANI et G . LEVASSEUR , op . cit . , p . 48 et suiv

6-انظر فيما بعد فقره 6۲ وما بعدها

7- وهذا المبدأ مأخوذ به في القانون اللبناني برغم أن الإشارة البه غير مباشرة : راجع عاطف النقيب ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، 65/1966، صفحة 37 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .