أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2022
4554
التاريخ: 20-3-2018
5418
التاريخ: 16-1-2021
6751
التاريخ: 1-2-2016
2891
|
بعد قبول الطلب من قبل محكمة التمييز بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بأنها تنظر في الموضوع إذا ما تبني صحة الطعن، فإنها تصدر حكمها النهائي، كما قد تقوم بتعويض الطاعن، وعليه سنبحث ذلك في كل مما يلي:
الفقرة الأولى: إجراءات الحكم النهائي
إذا تقرر إبطال الحكم الذي طلبت إعادة المحاكمة من أجله، اعتبر أنه لم يكن، فتزول بالتالي جميع نتائجه وآثاره الجزائية، وتسقط العقوبة التي كانت قد صدرت بحق المحكوم عليه ولو كانت قد نفذت، وذلك تبعا لسقوط الحكم بالإدانة. ويكون سقوط العقوبة هنا معنوية أو أدبية لأن العقوبة قد نفذت بالفعل، وإذا كان المحكوم عليه قد دفع غرامة بموجب الحكم الأول، فإنه يسترد ما دفعه من غرامته، وكذلك مصاريف الدعوى، كما ينبغي إلغاء حرمانه من الحقوق المدنية بأثر رجعي. ووفقا لنص المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، فإن الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه نتيجة لإعادة المحاكمة ينبغي أن يعلق على لوحة إعلانات المحكمة، كما تقضي المادة نفسها بأن ينشر الحكم ببراءة المحكوم عليه في الجريدة الرسمية، كما ينشر في صحيفتين محليتين إذا استدعى بذلك من طلب إعادة المحاكمة، وتتحمل الدولة نفقات النشر، ولا شك أن نشر الحكم ببراءة المحكوم عليه هو بمثابة تعويض أدبي لذلك المحكوم عليه (1)
وتجد الإشارة هنا إلى أن نشر الحكم في قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق كان يوجب نشر الحكم في خمس صحف يختارها المحكوم عليه إذا استدعى ذلك وينشر الحكم في محل وقوع الجرم وعلى باب دار البلدية أو الحكومة في البلدة التي صدر الحكم الأول فيها وفي مقام طالبي الإعادة والمقام الأخير للمحكوم عليه إذا كان ميتا (2).
الفقرة الثانية: الحكم بالتعويض
أما بالنسبة لطلب التعويض المادي عن الضرر الناشئ عن الحكم السابق، فإن المشرع اللبناني تطرق لهذا الموضوع، وقرر منح التعويض للمحكوم عليه الذي بري عند إعادة محاكمته، فإذا قضى ببراءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغي بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق، ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية، وللمحكمة أن تقضي، بناء على طلب مستدعي الإعادة، بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
أما إذا توفي المحكوم عليه، فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصی لهم. وتقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، كما تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. ولها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
وعليه، وباعتبار أن المحكمة تقدر التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، فإننا سنبحث في التعويض وتقديره وفق قانون الموجبات والعقود:
البند الأول: القواعد العامة في التعويض
بشكل عام، فإن كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله على التعويض بشرط أن يكون مميزة (أي تجاوز السن القانونية وعاقل). أما فاقد الأهلية، فيكون مسؤولا عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك، وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز، ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن أنيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل (3).
كما يلزم أيضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق (4) .
البند الثاني: القاعدة في التعويض الجزائي
إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم، يجب أن يكون في الأساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبرزها من صلة القربي الشرعية أو صلة الرحم، وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار على شرط أن تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو بشبه الجرم وفي الأصل أن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز اللقاضي بوجه الاستثناء أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكدة من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدمة (5) .
وإذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخف إلى حد ما تبعه خصمه لا أن يزيلها، وحسب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطي للمتضرر (6) .
البند الثالث : تقدير التعويض
يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلا يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر، فيجعله حينئذ عينة، ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد (7) .
أما إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص، فالتضامن السلبي يكون موجودة بينهم: أولا: إذا كان هناك اشتراك في العمل.
ثانيا : إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر (8) .
____________
1- المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.
2- عبد الله بن فهد صالح العويس، إعادة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، (الرياض - المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007 ، ص96.
3- المادة (122) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932.
4- المادة (124) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932 .
5- المادة (134) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932.
6- المادة (135) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932.
7- المادة (136) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932.
8- المادة (137) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|