المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

الأصول والمصادر التاريخية
24-8-2020
الكساح في الدجاج Rickets
26-9-2018
انتقــاد الماركسيــة
27-4-2020
تسمين عجول الجاموس لإنتاج البتلو
15-1-2018
درود ، بول
9-11-2015
البنـك الدولـي(المفهـوم والوظائـف والأهداف)
29-6-2019


الجهة المختصة بعرض العفو على المتهم  
  
3946   12:34 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : حوراء احمد شاكر العميدي
الكتاب أو المصدر : عرض العفو على المتهم
الجزء والصفحة : ص71-85
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يتولى قاضي التحقيق عرض العفو على المتهم على أن يستحصل على موافقة محكمة الجنايات بشأن ذلك وهذا ما سنبينه في مطلبين, نتحدث في المطلب الأول عن قاضي التحقيق ونتكلم في المطلب الثاني عن موافقة محكمة الجنايات.

المطلب الأول

قاضي التحقيق

قاضي التحقيق هو احد أعضاء السلطة القضائية الذي يقوم أصلا بإجراء التحقيق الابتدائي(1),  إذ إن  هناك  طائفتين  تختصان بالتحقيق الابتدائي, الطائفة الأولى تختص به أصلاً, وتتمثل بقضاة التحقيق والمحققون(2) تحت إشراف قضاة التحقيق(3), حيث يتولى قاضي التحقيق التحقيق في جميع الجنايات بنفسه او بواسطة المحققين ، كما له أن ينيب احد أعضاء الضبط القضائي ،(4) لاتخاذ أجراء معين(5) . أما الطائفة الثانية فإنها تختص به استثناءً, وهي تمارس التحقيق عند غياب قاضي التحقيق المختص, وهي تتمثل بأي قاضٍ في منطقة اختصاص قاضــي التحقيق أو أي قاضي من منطقة قريبة, إلا إن هذه الطائفة لا تتولى التحقيق إلا عند الضرورة للإسراع في انجاز إجراءات التحقيق بسب عدم وجود قاضي التحقيق المختص,وكان الأمر يتطلب اتخاذ إجراء فوري في التحقيق في جناية أو جنحة,أي انه لو كان الأمر لا يتطلب

اتخاذ إجراء فوري فلا يجوز أن يتولى التحقيق غير قاضي التحقيق المختص(6).والجدير بالإشارة هو أن مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق (7), يحضر على قاضي التحقيق أن يضع يده على الدعوى  من تلقاء نفسه و يباشر بصددها إجراءات التحقيق, وإنما يجب عليه أن ينتظر التقدم بطلب الادعاء من الأشخاص أو الجهات التي منحها القانون حق الادعاء, ما عدا حالة الجريمة المشهودة فلقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق فيها دون حاجة إلى ادعاء(8). إلا إن على قاضي التحقيق وقبل المباشرة بعمله في التحقيق أن يتأكــــد من أن التحقيق في الدعوى المنظورة أمامه يدخل ضمن اختصاصه, وإذا ما وجد انه غير مختص بالتحقيق في هذه الدعوى فعليه أن يحيل الأوراق التحقيقية إلى قاضي التحقيق المختص (9).

أما اختصاص قاضي  التحقيق فانه يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون جزء من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة أو من جرائم العادة, كما يتحدد بالمكان الذي وجد المجني  عليه فيه أو وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله إليه بواسطة مرتكبيها أو شخص عالم بها, أي إن قاضي التحقيق المختص هو الذي تقع في دائرة محكمته (10), كل الأفعال المكونة للجريمة أو جزء منها أو وجد المجني عليه فيها أو وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه  فيها(11), وفي حالة التنازع  في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق فعند ذلك يحال الأمر إلى محكمة التمييز الاتحادية لتصدر قرارها بتعيين  الجهة التحقيقية المختصة (12)، وبعد أن يتأكد قاضي التحقيق من أن التحقيق في الجريمة يدخل  ضمن اختصاصه فله  مباشرة كل   الأعمال التحقيقية، فالمشرع يقوم بإنشاء القواعد القانونية المجردة والتي تعد ضرورة تفرضها حاجـــة الحياة الاجتماعية لبلوغ حد أدنى من الاستقرار العادل، إلا انه لا يمكن بلوغ هذا بمجرد وجود القواعد القانونية المنظمة لسلوك الأفراد ومراكزهم القانونية, وإنما يتوقف ذلك على مدى فاعلية هذه القواعد في الواقع الاجتماعي في ذاته, كما أن مجرد وجود القاعدة القانونية لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء على الظاهرة التي وضعت القاعدة من اجلها وتحقيق مقتضيات الحماية اللازمة من ورائها, وإنما لا بد من فاعلية حقيقية تعاصر وجودها كقاعدة قانونية, إلا إن مشكلة عدم الفاعلية تحل بواسطة السلطة القضائية. فالوظيفة القضائية تنحـصر في حماية النظام القانوني,وبصفة خاصة عدم الفاعلية,لذلك فالمشرع يمنح القاضي صلاحيات يستخدمها لكي يعطي الفاعلية للقاعدة القانونية, وهذه الصلاحيات تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي فهو الذي يقدر متى وكيفية استخدامها لبلوغ الغاية التي من اجلها شرعت القاعدة القانونية (13).  كما أن سلامة الإجراءات التحقيقية التي يقوم بها قاضي التحقيق لا يمكن أن تكون مضمونة بشكل يحقق أغراض العدالة إلا بصلاحيات تخوله اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل سير التحقيق, وإزاء الدور الذي يقوم به قاضي التحقيق في البحث والتحري عن الحقيقة (14), فقد  أعطاه المشرِّع صلاحيات واسعة فله اتخاذ أي إجراء يمكنه من الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها كإجراء الكشف على محل الحادث أو الانتقال إلى أي مكان داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق عندما تقتضي مصلحة التحقيق ذلك وله أن ينتقل إلى أي مكان خارج منطقة اختصاصه إذا اقتضت ضرورة التحقيق ، كما وله سلطة القبض والتفتيش والتوقيف وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والإفراج وإطلاق السراح بكفالة او من دونها وغير ذلك من الإجراءات(15) .كما يملك قاضي التحقيق سلطة إصدار الأمر الجزائي في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض أو برد المال من دون أن يتخذ قرار بإحالتها إلى محكمة الجنح (16).  كما أجاز له القانون بموجب المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عرض العفو على المتهم وذلك في حالة إذا كانت هناك ضرورة تقتضي القيام بهذا العمل التحقيقي. ونظرا لأهمية مرحلة التحقيق بما قد تسفر عنه سواء من استمرار الدعوى الجزائية أو غلقها , فقد أحاط القانون هذه المرحلة بقيود وضمانات عديدة, فإجراءات التحقيق لا بد وان تصدر عن الجهة التي خولها المشرِّع هذه السلطة وهي قاضي التحقيق, بل إن الأعمال التحقيقية التي يتخذها قاضي التحقيق لا بد لصحتها من مراعاة بعض القيود والضمانات وأي إجراء يخالف هذه القيود والضمانات يفقد صفته كعمل تحقيقي, ويلحقه البطلان(17).  وبما أن عرض العفو على المتهم هو عمل من أعمال التحقيق, فقد أعطى المشرِّع العراقي لقاضي التحقيق صلاحية عرض العفو على المتهم هذا ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في الفقرة (أ) من المادة (129)  منه حيث نصت على ان ((لقاضي التحقيق عرض العفو..)), وبذلك يجوز لقاضي التحقيق المختص أو القاضي الذي يقوم مقامه عند عدم وجوده أن يعرض العفو على المتهم (18). أما المحقق فلا يمكن له عرض العفو على المتهم وإذا وعد المتهم بالعفو عنه, وقدم المتهم بياناً صحيحاً وكاملاً عن كل ما يعلمه عن وقائع وظروف الجريمة المرتكبة فان المحقق ليس بوسعه العفو عن المتهم وذلك لان عرض  العفو من اختصاص قاضي التحقيق يعرضه على المتهم بعد الحصول على موافقة محكمة الجنايات المختصة وبذلك فان عجز المحقق عن تنفيذ التزاماته أمام المتهم يعد خداعاً قصد به التأثير على المتهم وحمله على الإدلاء باعترافاته عن طريق الخدعة   أو الوعد بفائدة وهذا يعد عملا غير مشروع ومخالف لأحكام المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزئية العراقي, كما أن الالتجاء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية من شانها أن تزيد من تعقيد الأمور وتزعزع الثقة في التحقيق والمحقق ولا تخدم العدالة في شيء (19). وان صلاحية قاضي التحقيق في عرض العفو على المتهم جوازيه, فله  أن يعرض العفو على المتهم كما له أن لا يعرضه إلا إن هذا لا يعني أن لقاضي التحقيق الحرية في ممارسة هذه الصلاحية, وإنما هو مقيد بنصوص القانون, لذلك لا يجوز له عرض العفو على المتهم إلا في حالة توافر الشروط التي يتطلبها القانون في عرض العفو على المتهم . وبالرغم من أن القانون قد أجاز لقاضي التحقيق عرض العفو على المتهم, لكنه ألزمه ببيان الأسباب التي دفعته إلى عرض العفو على المتهم(20), وذلك لأنَّ عرض العفو على المتهم يعد خروجاً عن الأصل, إذ إن الأصل هو  انه لا يجوز التأثير على المتهم بالإغراء والوعد للحصول على إقراره (21), كما أن كل شخص يرتكب فعلا يجرمه القانون لا بد وان ينال جزائه وذلك بفرض عليه العقوبة التي يستحقها. ومن الجدير بالذكر ان قواعد الاجراءات وجمع الادلة لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا اجازت عرض العفو على المتهم من قاضي تحقيق هذه المحكمة(22)، بعد اخذ موافقـة محكمة الجنايات المشكلة وفقاً لقانون هذه المحكمة،(23 ) وبذات الشروط التي جاءت بها المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك في القاعدة (38)(24) .  كما منح قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي صلاحية عرض العفو على المتهم إلى المحكمة العسكرية فنصت الفقرة (أولاً) من المادة (66) من هذا القانون على أن (( للمحكمة العسكرية(25) وقبل النطق بالحكم أن تعرض العفو على أي متهم في الجنايات الخطيرة ..)). يتضح من هذا النص ان عرض العفو على المتهم وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي يكون في مرحلة المحاكمة قبل النطق بالحكم أي إذا أصدرت المحكمة العسكرية الحكم فلا يجوز لها بعد ذلك عرض العفو على أي متهم بالجريمة التي أصدرت الحكم فيها . كما أعطى قانون الادعاء العام صلاحية عرض العفو على المتهم إلى المدعي العام في المنطقة الاستئنافية, وذلك بالشروط التي تطرقت لها الفقرة رابعاً من المادة (34)منه, إلا إن هذه المادة قد ألغيت فيما بعد (26).  وحسناً فعل المشرع بإلغائه هذه المادة, وذلك لان إعطاء هذه الصلاحية للمدعي العام في المنطقة الاستئنافية منتقد لأنه أمر غير عملي وليس في موضعه, فأوراق الدعوى لدى قاضي التحقيق والمتهم تحت سلطته وهو الذي يتولى جمع أدلة التحقيق ويلاحظ مدى وضوحها أو غموضها, وهو الذي يتولى تدوين تلك الإجراءات في محاضر التحقيق ومن ثمَّ فهو الذي يقدر ما إذا كان عرض العفو على المتهم سيفيد في كشف غموض الجريمة, كما أن المدعي العام في المنطقة الاستئنافية بعيد كل البعد عن القضية التحقيقية فمقر المدعي العام في مركز المنطقة الاستئنافية وقد يكون التحقيق في ناحية بعيدة, فكيف يتسنى للمدعي العام أن يطلع على تلك الأوراق ومن ثمَّ تقدير مسالة عرض العفو على المتهم فيها (27). أما القوانين الإجرائية المقارنة التي تأخذ بعرض العفو على المتهم فإنها قد اختلفت من حيث الجهة التي تعرض العفو على المتهم, ففي القانون الانكليزي فان هذه الصلاحية مناطة بالقاضي ، حيث يقوم القاضي في الجرائم الغامضة بإخبار هيئة المحلفين بأنه سيعرض العفو على احد المتهمين وبعد أن يحصل على الموافقة من هيئة المحلفين يقوم بعرض العفو على المتهم(28) . أما قانون الإجراءات الجنائية السوداني  لسنة 1991 قد نص في الفقرة (1) من المادة (59) على أن (( يجوز لوكيل النيابة الأعلى ...بوعد المتهم المعني بوقف تنفيذ أي عقوبة ...)). وهناك من يفضل هذا القانون على القوانين التي سبقته (29), لأنه أعطى صلاحية عرض العفو على المتهم لوكيل النيابة الأعلى, حيث يرى أن عرض العفو على المتهم هو عمل من أعمال التحري وتحضير الدعوى الجزائية لتكون صالحة للفصل فيها, وليس للقضاء مصلحة في الحصول على شهادة بهذه الطريقة وإلا يكون القضاء في هذه الحالة قد فقد حياده وأصبح له مصلحة في إدانة المتهمين الماثلين أمامه, فالقاضي عليه أن يزن البيانات التي وردت أمامه ويفسر الشك لمصلحة المتهم وليس له أن يذهب إلى ابعد من ذلك ويبحث عن إدانة بقية المتهمين(30). أما  قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فانه منح صلاحية عرض العفو على المتهم لرئيس الشرطة والأمن العام بناء على طلب النيابة العامة (31), أي انه لكي يعرض العفو على المتهم لابد من تقديم طلب بعرض العفو على المتهم من قبل النيابة العامة (32), إلى رئيس الشرطة والأمن العام وبذلك لا يمكن لرئيس الشرطة والأمن العام أن يعرضا العفو على المتهم إلا بناء على طلب سابق مقدم لهم من النيابة العامة.في حين إن قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني أجاز للحاكم (رئيس الدولة ) أو بموافقته للشخص الذي يتولى الادعاء بموجب الفقرة ( أ و ب) من المادة (23) منه أن يعرض العفو على المتهم في أي وقت (33)، كما نصت المادة (148) على أن (( في أي وقت بعد الشروع بالمحاكمة  عن  أي جريمة كالمبينة  في المادة (147) وقبل صدور الحكم يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة وذلك من اجل الحصول على شهادة أي شخص يظن انه اشترك مباشرة أو ضمناً بالجريمة أو كان على علم بها أن تعرض العفو على ذلك الشخص بالشروط نفسها المبينة في المادة المذكورة )).

بينما حصر قانون الإجراءات الجنائية القطري صلاحية عرض العفو على المتهم بالمحكمة فقط (34). أما قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي فانه يمنح  صلاحية عرض العفو على المتهم لرئيس دائرة العدل بالتشاور مع الحاكم (35).

المطلب الثاني

موافقة محكمة الجنايات

أشارت المادة (29) من قانون التنظيم القضائي إلى تشكيل محكمة الجنايات فنصت الفقرة أولاً منها  على أن(( تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات, تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقاً لأحكام القانون))، كما يجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة الواحدة على أن يكون ذلك ببيان يصدر عن وزير العدل, ويحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني  ومركز انعقادها(36). وتنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف(37), إلا إن هذه لا يمنع من أن تعقد خارج مركز المحافظة وذلك ببيان يصدر عن رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من محكمة الجنايات (38). وتتألف محكمة  الجنايات من ثلاثة قضاة يكون احدهم رئيساً للمحكمة (39), ولمحكمة الجنايات عدة اختصاصات, حيث تختص بالفصل في دعاوى الجنايات, وفي دعاوى الجرائم التي ينص عليها القانون (40), ولها أن تفصل في الدعاوى المحالة عليها  من قاضي التحقيق والداخلة في اختصاص محكمة الجنح (41). فضلاً عن هذا الاختصاص الأصيل الذي تختص  به محكمة الجنايات كونها محكمة موضوع, فان لها نقل الدعوى الجزائية من اختصاص قاضي التحقيق لقاضي تحقيق آخر أو من محكمة جزائية إلى محكمة جزائية أخرى بنفس درجة المحكمة الأولى, وضمن منطقة اختصاص محكمة الجنايات إذا اقتضت ذلك ظروف الأمن أو كان النقل  يساعد على ظهور الحقيقة(42) ، ولمحكمة الجنايات أيضاً التدخل تمييزاً في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن محاكم الجنح في المخالفات  وفي القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تكون فاصلة في الدعوى ما عدا قرارات القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها وسلطتها التمييزية هذه أما تكون نتيجة طعن يقدم أليها أو من تلقاء نفسها (43). يضاف إلى ما تقدم فان لمحكمة الجنايات صلاحية الموافقة على عرض العفو على المتهم, فعلى الرغم من أن المشرع جعل عرض العفو على المتهم مسألة متروكة لقاضي التحقيق عند توافر شروطه إلا انه استلزم الحصول على موافقة محكمة الجنايات, قبل القيام بعرض العفو على المتهم, أي انه لا يمكن عرض العفو على المتهم إلا بعد الحصول على هذه الموافقة (44), أما كيفية الحصول على هذه الموافقة فنجد أن الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لم تبين الكيفية التي يتم بها الحصول على الموافقة ، إلا أن الواقع العملي  يتطلب أن يقدم قاضي التحقيق طلباً بالموافقة على عرض العفو على المتهم مع بيان الأسباب التي تدفعه إلى عرض العفو على المتهم. يرفق مع أوراق الدعوى وبعد أن تتطلع  محكمة الجنايات على الدعوى التي يراد عرض العفو فيها ، والتأكد من توافر الشروط التي استلزمها القانون لعرض العفو  على المتهم فأنها  تجيب على طلب قاضي التحقيق بالموافقة أو الرفض. أما مدى إلزامية محكمة الجنايات بالموافقة على عرض العفو على المتهم فنرى أن لمحكمة الجنايات الحرية في ذلك, فلها أن توافق على طلب قاضي التحقيق كما لها رفض ذلك الطلب حتى في حالة توافر  شروط عرض العفو على المتهم, والقول خلاف ذلك يجعل من شرط الموافقة عديم القيمة القانونية لأنه لو كانت محكمة الجنايات ملزمة بالموافقة على طلب قاضي التحقيق ـ عند توافر الشروط ـ  لما وجد مبرر من اشتراط هذه الموافقة وفي حالة إذا قدم قاضي التحقيق لمحكمة الجنايات طلب للحصول على موافقتها على عرض العفو ورفضت محكمة الجنايات ذلك الطلب ،  ففي هذه الحالة لا يستطيع قاضي التحقيق عرض العفو على المتهم. والجدير بالإشارة هو أن المشرع العراقي قد خوّل محكمة الجنايات صلاحية الموافقة على عرض العفو على المتهم فقط, ولم يخولها صلاحية عرض العفو على المتهم لذلك فان محمكة الجنايات لا يجوز لها عرض العفو على المتهم, في حين كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يجيز لها عرض العفو على المتهم ،  كما كان عليه الحال في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي(45), حيث كان  يجيز لمحاكم الموضوع ما يجيزه لقضاة التحقيق, إن كان هناك مبرر لذلك, وذلك لان التحقيق القضائي الذي تقوم به المحكمة لا يقل أهمية عن التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق, إذ هو تحقيق ضروري ومهم وهو الذي  تبنى عليه المحكمة قناعتها وتقرر وصف الجريمة والعقوبة استناداً إليه لذلك فلو أن قاضي التحقيق ولسبب ما لم يعرض العفو على المتهم ووجدت المحكمة ضرورة عرض العفو عليه ليكشف عن الجريمة فبدلاً من إعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق ليقوم بعرض العفو على المتهم وما سيترتب على ذلك من تأخير تقوم المحكمة بذلك الإجراء اختصاراً للوقت. كما أن هناك ضرورة لإناطة صلاحية عرض العفو على المتهم لمحكمة الجنايات, وذلك لان بعض القضايا قد تتوافر فيها أدلة تكفي للإحالة إلا أنها لا تكفي للإدانة, أو أن هناك قضايا يكتنفها الغموض في بعض  جوانبها كحالة الوقائع والدلائل التي تدين المتهم من دون شركائه ، فبعد عرض العفو تتولد أدلة تدين شركاءه الذين ساهموا معه في الجريمة المعروض العفو عنها (46). يضاف إلى ذلك فان موقف قانون أصول محاكمات الجزائية العراقي الحالي بإعطائه  لمحكمة الجنايات صلاحية الموافقة على عرض العفو على  المتهم, في حين لم يخولها صلاحية عرض العفو على المتهم يتعارض  مع القاعدة القانونية المعروفة ( فاقد الشيء لا يعطيه) إذ كيف لمحكمة الجنايات الموافقة على عرض العفو على المتهم وهي لا يمكن لها أن تعرضه(47).

_________________

1- ويسمى التحقيق الابتدائي تمييزاً له عن التحقيق النهائي أو بما يسمى بالتحقيق القضائي والذي تجريه محكمة الموضوع تمهيداً لمرحلة المحاكمة والحكم, والتحقيق الابتدائي هو عمل إجرائي يضم في ثناياه مجموعة من الإجراءات التي تتولاها سلطة التحقيق, وموضوع التحقيق هو الجريمة الواردة في محضر الاستدلالات والهدف منه كشف الحقيقة بصدد هذه الجريمة والتحقق من مدى نسبتها إلى المتهم وينتهي أما بأحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في حالة  رجحان أدلة الإدانة أو إصدار قرار غلق الدعوى إذا رجحت أدلة البراءة ويتشابه التحقيق الابتدائي  مع التحقيق النهائي من حيث الإجراءات ولكن الفارق بينهما هو إن التحقيق النهائي لا يجري إلا من قبل محكمة الموضوع, وانه يعد تدقيقاً للأدلة والإجراءات التي قامت بها سلطات التحقيق الابتدائي. الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ،ط1  مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975, ص283.- ص 284. د سليمان عبد المنعم : أصول الإجراءات الجنائية ، الكتاب الأول ، ط1  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005  ـ د. جلال ثروت : نظم القسم العام في قانون العقوبات ، ج1  ، دار المطبوعات الجامعية ، 1994,ص460.

2- المحقق هو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في الجرائم لإثبات وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها ومدى علاقة المتهم بها .علي السماك :(( الموسوعة الجنائية ....))، مصدر سابق ، ص116.وقد أجازت المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لوزير العدل منح ضابط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل سلطة محقق كما أن قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (12)في 16 ـ 1 ـ 1995 نص على ((أولاً ـ لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج من كلية الشرطة أو ضابط الأمن المتخرج من كلية الأمن القومي سلطة محقق )). منشور في الوقائع العراقية ، عدد 3547.

3- أما السلطة المختصة بالتحقيق في التشريع الإماراتي فتتمثل بالمحقق انظر الفقرة (1) من المادة (2) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي, أما التحقيق في التشريع البحريني فتباشره محكمة أو قاضٍ بموجب  قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني ، انظر الفقرة (1) من المادة  (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني. في حين  يتولى التحقيق في التشريع الكويتي النيابة العامة والمحققون انظر المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

4- وقد بينت المادة 39 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من هم أعضاء الضبط القضائي ،فنصت على أن (( أعضاء الضبط القضائي هم الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم :-

1. ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون .

2. مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم .

3. مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها .

4. رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها .

5. الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة )).

5- انظر الفقرة (أ ) من المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية .

6- انظر الفقرة (ب) من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. كما نصت المادة (3) من قانون الادعاء العام على إن (( يمارس عضو الادعاء العام صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث عند غيابه وتزول تلك الصلاحية عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص ما لم يطلب إليه مواصلة التحقيق كلاً أو بعضاً فيما يتولى القيام به)).

7- حيث إن هناك اختلاف أساسي بين الاتهام والتحقيق, فدور الاتهام هو تحريك الدعوى الجزائية ثم تجميع الأدلة التي تساند الاتهام وتدعمها لدى القضاء ويمثل الاتهام في الدعوى الجزائية الادعاء العام ومن ثم يكون طرفاً يواجه المتهم ويقف منه موقف الخصومة, أما التحقيق فدوره التنقيب عن أدلة الدعوى جمعياً ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحة ثم الترجيح بينها في  حيدة تامة وبغير انحياز وبذلك فان سلطة التحقيق لا تقف موقف الخصومة من المتهم. وقد اخذ المشرع العراقي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وذلك بإعطاء التحقيق لقضاة التحقيق والاتهام للادعاء العام, إلا إن هذا الفصل لم يكن تاماً لأنه أعطى بموجب المادة (3) من قانون الادعاء العام, لعضو الادعاء العام صلاحية قاضي التحقيق. كما ذكر أعلاه.

8- د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة , الكتاب الثاني , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ص224- ص 225.

9- انظر الفقرة (ج) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

10- حيث أشار قانون التنظيم القضائي في المادة (35) منه على تشكيل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة, وفي حالة عدم تعيين قاضي تحقيق فان قاضي محكمة البداءة يتولى مهام قاضي التحقيق, كما يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف أن يخصص محكمة تحقيق لنوع  أو أنواع معينة من الجرائم, وله أن يؤلف هيأة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة أو جرائم معينة ويكون لها سلطة قاضي تحقيق.

11- انظر الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي, والمادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني, والفقرة (1) من المادة (49) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي, والمادة (40) من قانون الإجراءات الجزائية لجمهورية الجزائر.

 

12- انظر الفقرة (أ) من المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي, و الفقرة (2) من المادة (49) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي.

13- د. حاتم حسن موسى بكار: سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية  , منشاة المعارف, الإسكندرية, 2002, ص 99- ص100.

14- حسون عبيد هجيج: الحجز على أموال المتهم ((دراسة مقارنة)) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بابل،2002, ص116.

15- انظر الفقرة (ب) من المادة (52) والمواد (56، 58، 69، 72 ، 92 ، 106 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

16- انظر الفقرة (د) من المادة (134) والمادة( 205 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

17- د. سليمان عبد المنعم .د. جلال ثروت: مصدر سابق, ص462.

18- د. محمد معروف عبد الله: العفو القضائي في التشريع الجنائي، بحث منشور في مجلة الحقوقي ، جمعية الحقوقيين العراقيين ، العدد 1 ـ 2 ، 1986, ص163.

19- علي السماك: الموسوعة القضائية في التحقيق الجنائي العراقي والمحاكمة , ج1, ط1, مطبعة الإرشاد, بغداد, 1963, ص39- ص 40.

20- انظر الفقرة (أ) من  المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزئية العراقي.

 

21- انظر المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (40) من قانون إجراءات المحاكم

الجنائية الإماراتي والمادة (75و128, 150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني.

 

22- حيث نصت المادة (8) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على ان (( اولا: يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانياً: يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (1) من هذا القانون )).

ومن الجدير بالاشارة ان بند ثانياً من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا نص على ان (( تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء كان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11، 12 ، 13، 14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او أي مكان اخر وتشمل الجرائم الاتية:

  • جريمة الابادة الجماعية .
  • الجرائم ضد الانسانية .

ج- جرائم الحرب .

د-  انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون )).

23- حيث نصت الفقرة (رابعاً- ب ) من المادة (3) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على ان ((تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيساً لهم يشرف على اعمالهم ))

24- انظر نص القاعدة في ص50 من الرسالة .

25-   أشارت المادة (33) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي إلى تشكيل المحكمة العسكرية فنصت على أن (( أولاً : تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن (12) اثني عشرة سنة وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي .

ثانيا : يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي :-

أ- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

ب- أن لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب أو إعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان .

ج- أن لا يكون احد عناصر الأجهزة القمعية للنظام السابق .

د- أن يكون حسن السمعة والسلوك .

هـ- أن لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث )).

26- حيث تنص المادة (34) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 على ان ( يتولى المدعي العام في المنطقة الاستئنافية ممارسة الاختصاصات الاتية يعاونه في ذلك عدد كاف من المدعين العام ونوابهم رابعاً- أ- عرض العفو على المتهم في مرحلة التحقيق بموافقة محكمة الجنايات لأسباب يدونها في المحضر أو تتضاءل فيها الأدلة بقصد الحصول على شهادته ضد المساهمين الآخرين في الجريمة وبشرط أن يقدم  المتهم البيانات الصحيحة والكاملة عن الجريمة ومرتكبيها. ب- طلب إلغاء العفو عن المتهم إذا لم يقدم البيانات المذكورة في الفقرة السابقة. ج- طلب وقف الإجراءات من محكمة الجنايات ضد المتهم نهائيا إذا كان قد ثبت بان ما أدلى به صحيح وكامل). وقد ألغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 97 بتاريخ 27/1/1988 الذي اصدر قانون رقم 15 لسنة 1988 لتعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979.

 وقد جاء في الأسباب الموجبة للقرار بان ( وجد أن المصلحة تقضي بتعديل قانون الادعاء العام بإلغاء بعض مواده أو تعديلها بما يضمن سرعة حسم الدعاوي ومنع الازدواج في الصلاحيات بين السلطة القضائية والادعاء لذلك شرع هذا القانون). منشور بالوقائع العراقية عدد 3188 بتاريخ 8- شباط- 1988.

27- فتحي عبد الرضا الجوراي: تطور القضاء الجنائي العراقي, مركز البحوث القانونية, بغداد, 1986, ص189.

28- G. D. NOKES: OP.CIT,P

29- وهي قانون الإجراءات الجنائية السوداني الملغي  لسنة 1974 والذي أعطى صلاحية عرض العفو على المتهم لقاضي المديرية ولقاضي التحقيق بموافقة قاضي المديرية وللمحكمة بعد بدء المحاكمة وقبل صدور الحكم. وكذلك قانون الإجراءات الجنائية السوداني الملغي  لسنة 1983 والذي جعل صلاحية عرض العفو على المتهم شراكة بين النائب العام والمحكمة فيجوز للنائب العام عرض العفو على المتهم في أي وقت قبل صدور الحكم وللمحكمة بعد بدء المحاكمة وقبل صدور الحكم في الدعوى. لمزيد من التفاصيل انظر د. يس عمر يوسف : مصدر سابق,ص149.

30- د. يس عمر يوسف : شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، مكتبة الهلال ، بيروت ، 2003, ص149.

31-  حيث نصت المادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي المعدلة بقانون رقم 3 لسنة 1961 على أن ((....فلرئيس الشرطة أو الأمن العام بناءاً على طلب النيابة العامة أن يمنح عفواً لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ....)) ،  أما قبل التعديل فقد  كانت السلطة المختصة بعرض العفو على المتهم هي المحكمة حيث كانت المادة (160) قبل التعديل تنص  ((... للمحكمة أن تمنح عفواً لأي شخص يظن إن له علاقة بالجريمة ..)).

32- النيابة العامة هي التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات كما لرئيس الشرطة والأمن العام إن يعهد لها التصرف في أية جنحة  إذا رأى من ضرورتها وأهميتها ما يتطلب ذلك. انظر المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

33- إذ تنص الفقرة (1) من المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني على أن (( ... يجوز لعظمة الحاكم بموافقته للشخص الذي يتولى الادعاء بموجب الفقرة أ و ب من المادة (123) أن يعرض في أي وقت العفو ....)) ، وبالرجوع إلى المادة (123) من نفس القانون فإنها تنص على أن (( يتولى صفة الادعاء في القضايا الجزائية احد الأشخاص الآتين:

  • أي شخص قد يعينه عظمة الحاكم لهذا الغرض.
  • أو الرئيس العام للشرطة والأمن العام أو أي شخص يعينه لينوب عنه...))

34- حيث  نصت المادة (85) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أن ((...جاز للمحكمة أن تعد أي شخص يظن أن له علاقة بارتكاب الجريمة بالعفو ....)).

35- إذ تنص الفقرة (1) من المادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي على أن ((...يجوز لرئيس دائرة العدل بالتشاور مع الحاكم أن يعرض العفو على أي متهم ....)) .

36- انظر الفقرة ثانياً من المادة (29)من قانون التنظيم القضائي.

37- انظر الفقرة أولاً من المادة (30) من قانون التنظيم القضائي.

38- انظر الفقرة ثالثاً من المادة (29) من قانون التنظيم القضائي.

39- فإذا كانت المحكمة منعقدة في مركز محكمة الاستئناف فان رئيسها   يجب أن يكون رئيس  محكمة الاستئناف أو احد نوابه, إما العضوان الآخران فإما أن يكونا نائبين آخرين أو احدهما نائب رئيس محكمة الاستئناف والأخر قاضي وإما أن يكون كلاهما من القضاة الذين لا يقل صنفهم عن الصنف الثاني. إما إذا كانت المحكمة منعقدة في المحافظات التي لا يوجد فيها محكمة استئناف فإنها تنعقد برئاسة نائب الرئيس في    مركز المحافظة وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني. انظر المادة (30) من قانون التنظيم القضائي.

40- انظر الفقرة (ب) من المادة (138) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

41- انظر الفقرة (ب) من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

42- انظر المادتين (55) ،(142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

43- انظر المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

44- انظر الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

45- حيث تنص المادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي على ان (( يسوغ للمحكمة التي تجري أمامها المحاكمة, أن تعرض في أي وقت, بعد ابتداء المحاكمة وقبل صدور الحكم, العفو على أي شخص يظن أن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة, بالجريمة أو أن له علماً بها وذلك بقصد الحصول على شهادته بنفس الشروط المبينة في المادة السابقة)). ومن الجدير بالإشارة أن المادة السابقة هي المادة (185) نصت على أن ((يسوغ لكل من رئيس المحكمة الكبرى اللواء في أية جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالإشغال الشاقة أو الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنين والحاكم القائم بتحقيق تلك الجريمة بعد الحصول على مأذونية رئيس المحكمة الكبرى أن يعرض في أي وقت العفو على أي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة بصفته فاعلاً لها او محرضاً على ارتكابها وذلك بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه من الظروف المتعلقة بالقضية . 2. كل شخص يقبل عرض العفو بمقتضى هذه المادة يستجوب كشاهد في القضية . 3.يحجز ذلك الشخص لحين انتهاء المحاكمة ما لم تقبل منه الكفالة . 4. على كل حاكم يعرض العفو بمقتضى هذه المادة أن يدون أسباب ذلك في المحضر)).

46- ـ محمد عزيز : الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية ، مطبعة بغداد ، 1986, ص50.

47- د. محمد معروف عبد الله: العفو القضائي في التشريع الجنائي، بحث منشور في مجلة الحقوقي ، جمعية الحقوقيين العراقيين ، العدد 1 ـ 2 ، 1986, ص163.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .