المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

الهجرات من شبه الجزيرة العربية
15-1-2017
SYK Inhibitors
18-5-2020
تفسير الحاجة عند الانسان
18-4-2016
الإدارة الاستراتيجية
26-7-2016
هوية الاشلاء
10-4-2016
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05


القيود الواردة على مبدأ العلانية  
  
1293   01:33 صباحاً   التاريخ: 3-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص 99-102
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إذا كان الأصل أن تجري المحاكمة بصورة علنية إلا أنه يرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات ، حيث أجاز القانون للمحاكم أن تقرر إجراء جلساتها بصورة سرية ، ويراد بسرية المحاكمة هو أن شمع الدعوى في جلسات سرية يمنع من حضورها الجمهور ، إلا إن السرية قد تكون في بعض الأحيان جزئية تقتصر على بعض إجراءات الدعوى كسماع شهادة شاهد مثلا بشكل سري أو قد تكون الجزئية مقتصرة على منع بعض الأفراد من دخول قاعة الجلسات كالأحداث والنساء ،تجدر الإشارة إلى أن السرية لا تشمل أطراف الدعوى إذ يحق لهؤلاء أن يحضروا الجلسة السرية للمحكمة دون حاجة الى قرار منها (1) .ويعود السبب في جعل الجلسة السرية الى أن مبدأ علانية المحاكمة قد يتعارض مع الصالح العام فتكون هذه القضية سببا في إحداث الضرر بالنظام العام ، لذا قيدت العلنية بالسرية مع  ذكر الأسباب التي تدعو إليها السرية ، ولهذا الإجراء أهميته حيث أن قواعد النظام العام التي تتمثل بمجموعة المصالح للمجتمع سواء أكانت هذه المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية لازمة للمحافظة على المجتمع وضرورة تقدمه ، فإنه ينبغي أن تقدم على المصالح الفردية ، وفي ذلك يقول الأستاذ السنهوري ( إن النظام العام والآداب هما الباب الذي تدخل منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخلقية فتؤثر في القانون وروابطه وتجعله يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الجيل والبيئة )(2) و لأهمية هذا الإجراء يلحظ أن الدستور المصري لعام 1971 في المادة (169) والدستور اليمني لعام 1994 في المادة (154) قد أجازا للمحكمة إمكانية جعل جلساتها سرية للمحافظة على النظام العام والآداب ، وأعطى الدستور العراقي في المادة (19/ سابع) للمحكمة صلاحية جعل المحاكمة سرية ولم يحدد أسباب السرية ، وخلا الدستور الفرنسي لعام 1958 من أي نص يجيز للمحكمة جعل جلساتها سرية .

هذا وأشارت التشريعات الجنائية موضوع المقارنة الى مسألة سرية المحاكمة ، فقد حصر قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (268) الأسباب التي تستطيع المحكمة بموجبها أن تقرر س رية المحاكمة بسببين هما مراعاة النظام العام والمحافظة على الآداب وأجاز قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادة   1/263)  )أن تكون جلسات المحاكمة سرية مراعاة للأمن والنظام أو للمحافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عن الحياة الخاصة لأطراف الدعوى أو في حالة انتشار الأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض المعدية ، أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد بين في المادة (152) أسباب جعل المحاكمة سرية بسببين هما ، مراعاة الأمن العام والمحافظة على الآداب .

أما موقف المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من مسألة السرية ، فيلحظ علم إشارة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الى أسباب جعل المحاكمة سرية ، الأمر الذي تداركته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 إذ كانت أكثر نضوجا عندما حددت الأسباب التي تدعو المحكمة لجعل المحاكمة سرية إذ نصت المادة (1/6 ) ( ........ يمكن منع  الصحافة والجمهور من الدخول الى قاعة المحكمة خلال فترة معينة أو خلال المحاكمة كلها وذلك لسبب أخلاقي أو من أجل النظام العام والأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما تفرض ذلك مصالح القاصرين أو حماية الحياة الخاصة لأطراف الدعوى أو عندما تكون الدعاية حسبما ترى المحكمة ذلك ضرورية وفي ظروف خاصة، تضر بمصالح العدالة ) ، وسار على ذات النهج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 إذ أورد في المادة (14/ 1) الأسباب نفسها التي ذكرتها الاتفاقية الأوروبية ، أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان العام 1969 أجازت في المادة (8/ 5) جعل الإجراءات الجنائية س رية في حالات استثنائية تقضيها حماية مصلحة العدالة .

أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فقد أشار النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا إلى إمكانية جعل جلسات المحاكمة مغلقة وذلك حماية للضحايا والشهود (3) ، ونظمت القواعد الإجرائية للمحكمتين مسألة الجلسات المغلقة حيث أشارت إلى أن (4) :

أ- لهيأة المحكمة او القاضي جعل كل أو بعض إجراءات المحاكمة سرية لأسباب معينة وهذه الأسباب هي : 1- المحافظة على النظام العام والآداب 0 2- لحماية وسلامة الضحايا والشهود.

ب- تلتزم المحكمة بالإعلان عن الأسباب التي دفعتها لجعل جلسات المحاكمة سرية  .

أما المحكمة الجنائية الدولية ، فمن خلال ملاحظة النظام الأساسي وقواعد الإجراءات ، أجد أن المحكمة أجازت وعلى سبيل الاستثناء عقد جلسات المحاكمة بصورة مغلقة ، فقد أجاز النظام الأساسي في المادة (68) لدوائر المحكمة أن تقوم حماية للمجني عليهم أو الشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية ، وأكدت أن هذه التدابير تتخذ بشكل خاص في حالة ضحايا العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجني عليه أو الشاهد ، كما أجازت القاعدة  (1/87، 3) للمحكمة استبعاد الجمهور أو الصحافة من حضور جلساتها لظروف استثنائية حماية للضحايا والشهود و أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فانه كان أكثر تفصيلا لموضوع السرية من النظم الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية على الرغم من أن السرية لا تخرج عن نطاق مراعاة النظام العام والآداب ، فقد أعطت القاعدة (51/ أولا ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة المحكمة الجنايات الحق في استبعاد الصحافة والجمهور من بعض أو جميع جلسات المحاكمة في الحالات التالية :

أ- اذا كان نشر المعلومات يضر بالأمن الوطني للعراق .

ب- للمحافظة على أمن المحكمة .

ج-المحافظة على خصوصية الأشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها أطفال أو نساء .

د- العلانية تضر بمصلحة العدالة وحظرت الفقرة (ثالثا) من القاعدة نفسها ، نشر أي معلومات إذا كان في نشرها من شأنه أن يضر بالأمن الوطني لدولة أخرى ذات سيادة .

يستنتج من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد س ار على نهج المحاكم الدولية الجنائية من حيث عقد جلسات المحاكمة بصورة مغلقة وذلك حفاظا على النظام العام والآداب ، ولكنه توسع

في معنى النظام العام ، إذ امتد إطاره الجغرافي ليذهب الى دول لا تخضع الاختصاص المحكمة المكاني وجعلت المحاكمة سرية للمحافظة على أمن تلك الدول وحسنا فعل في ذلك ، ولكن من الناحية العملية أرى أن حضور الجمهور في جلسات المحاكمة يعتبر حبر على ورق ، فالمحكمة محاطة بطوق أمني يمنع دخول عامة الناس لها بحجة أن الوضع الأمني لا يسمح بذلك وهي محقة نوعا ما ولكن المحكمة س محت لوسائل الإعلام بالدخول ونقلت مجريات المحاكمة بالوسائل المرئية مع صلاحية الرئيس الجلسة بقطع البث المرئي ومنع التصوير ، وبذلك نكون إزاء حالة سية لعموم الناس ، وعلنية للصحفيين الحاضرين وهو أمر غير مقبول البتة .

_____________

1- ينظر: حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أثناء مرحلة المحاكمة، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1979 ، ص  113 .

2- نقلا عن : د. صلاح حسن مطرود الربيعي ، مبادئ وقواعد عامة في حقوق الانسان وحرياته ، جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية ، 2007 ، ص 160.

3- ينظر : المادة (22) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادة (21) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا

4-  ينظر :القاعدتان (75، 79) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدتان (75، 79) من قواعد محكمة رواندا .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .