القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهات المقيدة في تحريك الدعوى الجزائية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 53-59
2025-10-18
28
كل جريمة تحصل داخل مجتمع ؛ ينتج عنها ضررا سواء كان هذا الضرر مباشرا او غير مباشر وهذا يعطي الحق للمجتمع بمعاقبة الجاني؛ من اجل حفظ امنه واستقراره، وهذا يوجب على الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب الجريمة؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع (1). من حيث الأصل، وهذا ما تنص عليه القاعدة العامة هو تحريك الدعوى الجزائية بدون قيود او شروط لكن المشرع قيد بعض الجهات؛ لأن الفلسفة التشريعية للمشرع ترى ان هذه الجهات هي اقدر على رؤية المصلحة من غيرها؛ كونها هي المتضررة، وترى مدى الضرر الذي أصابها، وهل يوجب تحريك الدعوى الجزائية ام لا.
حيث تكون الجهة الادارية اقدر من غيرها على معرفة مدى ملاءمة تحريك الدعوى (2)، إنَّ المصلحة التي من اجلها ؛ قيد المشرع هذه الجهات بقيد الطلب هو كون هذه الجهات هي المسؤولة عن استمرارية المرافق العامة بشكل منتظم ومطرد؛ حيث انها تدير أنشطة قد تكون إدارية، وقد تكون اقتصادية، فهي بحسب نشاطها تكون اعرف من غيرها بالمصلحة التي ستتحقق من تحريك الدعوى فقد يؤدي السير بالإجراءات الى تعطيل سير المرافق العامة، وتعطيل نشاطها؛ فهذا يؤدي الى ضررها.
ان المصالح المالية للاتحاد الأوربي، والجرائم المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية، والجرائم المتعلقة بالمنافسة، وتنظيم قطاع العاب القمار ولعب القمار على الانترنيت؛ وهذا يلزم ان يكون هناك تفويض من الادعاء العام، وهذا التفويض يكون بشروط محددة بمرسوم من مجلس الدولة، وكذلك سحب التفويض، وعندما يتم منح موظفي الكمارك هذا التفويض ؛ تكون لهم نفس صلاحية أعضاء الضبط القضائي، وكذلك موظفو الوحدات الضريبية من الفئات أي و بالمعنيين بقرار من الوزراء المسؤولين عن العدل والميزانية، يتخذ بعد موافقة اللجنة، وهي الأخرى يتم تشكيلها وتحديد صلاحياتها بمرسوم من مجلس الدولة، ويمكن تفويض الموظفين؛ الأجراء التحقيقات الجنائية؛ بناء على طلب من مدعي الجمهورية أو بناء على انابة قضائية من قاضي التحقيق.
اما في مصر، فقد قيد المشرع المصري جرائم الضريبة بطلب، ومن هذه الجرائم هي جريمة الدمغة(3)، وقد قيد الطلب في قانون الدمغة في المادة (37) وقد نصت على ((لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، ولا ترفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على طلبه، ويجوز لوزير المالية الصلح ......)) ومن هذا النص، يتبين أن الطلب يصدر من وزير المالية او من ينيبه، ويتم تقديم الطلب بتحريك الدعوى الجزائية الى النيابة العامة او الى مأموري الضبط القضائي وبخلاف هذا الطلب؛ أي اجراء تتخذه النيابة العامة أو أعضاء الضبط القضائي، يكون غير صحيح، أي ،باطل كما نص قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة ،1991، والذي تم تعديله بالقانون رقم (91) لسنة 1996، وتعتبر هذه الضرائب غير مباشرة، ويتم فرضها على جميع السلع والخدمات، وقد نصت المادة الرابعة في الفقرة الأولى على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناءً على طلب من الوزير أو من ينيبه، وهذا القانون أيضا في نصه الصريح، يغل يد الادعاء العام، وأعضاء الضبطية من تحريك الدعوى الجزائية او اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق الا بطلب يتم إصداره من هذه الجهات كما نص قانون التهرب الكمركي (4) ، رقم (95) لسنة 05 2005 في المادة رقم (124) على (انه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد السابقة الا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية او من يفوضه.....)، وهذا القانون أيضا قيد النيابة العامة من تحريك الدعوى الجزائية، و اتخاذ أي اجراء اولي من إجراءات التحقيق الا بعد صدور الطلب من الوزير أو من ينيبه؛ وبخلافه فان الإجراءات باطلة وبعد صدور الطلب تسترد النيابة العامة حقوقها في تحريك الدعوى الجزائية، كما تم تقييد تحريك الدعوى في قانون البنوك وهذا التقييد يكون يطلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن يتم اخذ راي محافظ البنك المركزي وهذا ما نصت عليه المادة (65) في القانون الملغي رقم (63) لسنة 1957 وتم الغاءه بالقانون رقم (88) لسنة 2003، وقد جاء هذا القانون مطابقا لما تَمَّ ألغاؤه، وبنفس السياسة التشريعية وذلك بنص المادة (131) والتي تنص على انه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين (116) مكرر و ( 166) مكرر من قانون العقوبات في نطاق تطبيق احكام هذا القانون، بناء على طلب من محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء وقد شرع القانون الأخير والذي مكن محافظ البنك المركزي، بتقديم طلب بتحريك الدعوى الجزائية ضد مخالفين ومرتكبي أي سلوك اجرامي، تتعارض مع احكام هذا القانون (5).
اما قانون أصول المحاكمات العراقي لم يذكر الجرائم التي تم تقييدها بطلب يشكل صريح بل تركها للقوانين الخاصة، فقد نص على قيد الطلب عدة قوانين وذلك حسب الفلسفة التشريعية التي ترى أن هذه الجرائم تكون ذات طبيعة خاصة؛ لكونها تتصل بمصالح الدولة الجوهرية، حيث ان المشرع أراد بذلك كفالة التوازن بين هذه الاعتبارات؛ وذلك من خلال تقدير، هل ان الإجراءات التي سيتم اتخاذها تحقق المصلحة المرجوة من تحريك الدعوى ام لا وفي الغالب ان هذه الجهات التي يتم تقييدها بطلب هي جهات تابعة للسلطة التنفيذية(6)، كما قيد المشرع المصري بقيد الطلب جريمة العيب في حق رئيس دولة اجنبية او العيب بحق ممثل لدولة اجنبية؛ كون هذه الجرائم ذات صبغة سياسية ترك المشرع للحكومة تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية على ضوء العلاقة بين الدولة المصرية، وبين الدولة المعتدى على رئيسها او ملكها (7)، وقد منح المشرع سلطة تحريك الدعوى الجزائية لوزير العدل ؛ وذلك كونه احد اعضاء السلطة التنفيذية، وقد نص على ذلك قانون الاجراءات المصري، اذ نصت المادة (8) على انه (لا يجوز رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراءات فيها الا بناءً على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (181) و (182) من قانون العقوبات....)(8).
اما في الجرائم المقيدة بطلب الاذن، فقد قيّد المشرع المصري في قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 ، وذلك في المادة (9613) من هذا القانون، اذ انها نصت على أنه فيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي اجراء من الاجراءات باستمرار التحفيف مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة، وبناءً على طلب من النائب العام....). إن المشرع المصري قد منح القضاة حصانة، إذ لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتحريك الدعوى الجزائية، وبأي وقت، وانما قيدها بطلب، وقد قصر الحصانة القضائية على الجنح والجنايات اذ ما ارتكبها القضاة او اعضاء النيابة العامة، ولم يدرج المخالفات في الحصانة القضائية؛ وذلك كون هذه الجرائم تتميز ببساطتها وعدم أهميتها، وأن قامت السلطات الادارية المختصة بإتخاذ الاجراءات ضد قاضي او احد اعضاء النيابة العامة، فأنها لا تمس كرامتهم (9).
اما المشرع العراقي، فقد نص على جرائم المقيدة طلب في قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 وتناول هذا القانون عدة جرائم ومنها جريمة التهريب(10) ، وقد عرفها المشرع العراقي في المادة (191) بأنها (ادخال البضائع الى العراق او إخراجها منه على وجه مخالف لأحكام هذا القانون دون دفع الرسوم الكمركية أو الرسوم او الضرائب الأخرى كلها أو بعضها او خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة )، وقد قيّد المشرع العراقي حق تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة، والتي تنشأ عن مخالفة احكام هذا القانون على طلب يتم إصداره من المدير العام لهيئة الكمارك او احد معاونيه، وذلك حسب نص المادة (241) من هذا القانون والتي تنص على انه ((لا تقام الدعوى في الجرائم الكمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه)).
ففي هذه المادة اشترط المشرع ان يكون الطلب ان يكون من المدير العام او احد معاونيه، كما اشترط شرطا شكليا وهو الكتابة، وهذا يعني ان الطلب إذ لا يكن مكتوبا يكون غير صحيح، فلا يجيز تحريك الدعوى الجزائية قد تكون هناك حالات تتطلب تقديم الطلب عبر مكالمات هاتفية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تعذر تواجد المدير او معاونيه فهذا لا يجيز الشرط لموظفي الكمارك وضباط شرطتها بالقيام بأي عمل اجرائي مالم يتم تقديم الطلب من قبل المدير، حسب نص المادة أعلاه، وغاية المشرع من تقييد تحريك الدعوى في هذا القانون، قد تكون؛ من اجل ان تحافظ هذا الهيئة على مصالحها؛ كونها هي المسؤولة عن ما يدخل ويخرج من البلاد، وهي اقدر على معرفة مدى تحقق المصلحة من تحريك الدعوى الجزائية، ومعرفة ما إذ كان الطلب بتحريك الدعوى يعطل سير العمل لديها او يفوت عليها مصلحة، كما ان هذا التقييد قد يخفف العبء عن الأجهزة القضائية؛ كون كثرة الدعاوى امام القضاء ؛ قد يسبب انعدام العدالة، كما أن الجرائم الكمركية في بعض الأحيان تكون من فئات مختلفة، قد تتكون جناية وقد تكون جنحة، وقد تكون فقط مخالفة(11)، و ذا رأت أن هذا
لا يستوجب تحريك الدعوى، فقد يكون هناك تصالح، فلا يتم تحريكها، وانما يتم الاتفاق بشكل ودي.
كما قيد المشرع العراقي في قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 بطلب من سلطة المكوس حيث نصت المادة (32) على انه لا تقام أي دعوى جرم ارتكب ضد احكام هذا القانون الا بناءً على طلب من سلطات المكوس)). وهذا يعني ان يد الادعاء العام قد قيدت من تحريك الدعوى الجزائية واي اجراء يتم اتخاذه فهو غير صحيح، بل يجب ان يتم الحصول على موافقة سلطة، أن المشرع الزم جميع موظفي الدولة بأخبار أقرب سلطة مكوس في حالة علمهم بجريمة مرتكبة أو أتصل بعلمهم الشروع بتنفيذ أفعال ؛ بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المثبتة في قانون المشروبات الروحية. اما الجرائم المقيدة بالأذن، فقد نص عليها الدستور العراقي لسنة 2005، والذي نص على الحصانة البرلمانية حيث نصت المادة (63) في فقرتها الثانية (ب) على انه (لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا إذ كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذ ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية)، كما نصت المادة ذاتها في الفقرة (ج) (لا يجوز القاء القبض على العضو خارج الفصل التشريعي إلا إذ كان متهما بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، وإذْ ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية)، وهذا لا يعد امتيازا لأعضاء المجلس التشريعي؛ وذلك بسبب تقييدهم عن بعض الإجراءات انما المشرع استهدف في فلسفته حماية المؤسسة الدستورية العليا في البلاد ؛ وكونه يمثل الامة، كما يحافظ على استقلال السلطات الثلاث ؛ كون إجراءات تحريك الدعوى تكون في الغالب من السلطة القضائية وذا كان هذا الادعاء، يكون مقاما على أساس تبليغ لا صحة له، فهذا يعطل سير الجهاز، وقد يخلق مشاكل ما بين السلطتين؛ لهذا لا يعتبر تقييد تحريك الدعوي الجزائية على أعضاء السلطة التشريعية هي امتيازا خاصا لأشخاصهم، وانما حفاظاً على مصالح الامة، وهذا ينطبق فقط على القاء القبض إذ يمكن ان يتم الاستماع لعضو السلطة التشريعية وطلب حضوره (12)، كما قيد المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 حيث نص في مادته الثالثة في الفقرة (ب) على انه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا بإذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى)، وبناءً على ذلك، فأن الجرائم التي ترتكب خارج العراق، وهي الجرائم الماسة بالأشخاص تكون معلقة على إذن رئيس مجلس القضاء الاعلى حالياً، و سابقا كانت معلقة على اذن من وزير العدل، إذ اشترط المشرع العراقي في المادة (3/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ اعلاه الحصول على اذن من رئيس مجلس القضاء ؛ لأجراء التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج العراق وفلسفة المشرع من قيد الاذن في الجرائم التي ترتكب خارج البلاد، ويكون تطبيقا للاختصاص العيني او الاختصاص الشامل او الاختصاص الشخصي هو الإجراءات القانونية، حيث ان تحريك الدعوى خارج البلاد، تكون ذات إجراءات ،مطولة ويتطلب فيها استخدام طرق دبلوماسية؛ وذلك لتعلقها ببلد آخر، وهذا يدعو البلاد والمتمثل في رئيس مجلس القضاء الأعلى في دراسة جميع القضايا التي تصل الى علمه من جميع جوانبها قبل ان يصدر قرار بتحريك الدعوى الجزائية (13)، كما يراعي موازنة المصلحة بين علاقاتها مع الدولة التي ارتكبت داخلها الجريمة، وبين معاقبة الجاني إذ يجب على رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يقوم بالمفاضلة بين المصلحتين قبل ان يعطي الاذن بتحريك الدعوى الجزائية، فإذ ما رأى ان التحريك يؤثر على علاقة البلاد مع البلد الآخر؛ فيتوجب أن يحجم عن تحريك الدعوى ؛ كونها تؤثر على مصلحة البلاد العليا.
_______________
1- د. احمد مصطفى علي، الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب (جرائم الأذن والطلب انموذجا)، بحث منشور مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، السنة 6 ، العدد 20، كانون الثاني، 2017، ص 480 .
2- د د. عوض محمد عوض المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 77.
3- الدمغة وهي الضريبة التي تكون بشكل العلامة الطبع او النقش الذي يوضع على ورقة للدلالة على أداء رسوم ضريبة و تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تتضمنها الوثائق المكتوبة، وتتخذ عادة طابعا بقيمة معينة يوضع على الوثيقة ومن ذلك طوابع بالدمغة التي يتعين وضعها على الإيصالات والعرائض و الأوراق القضائية وقد زادت أهمية ضريبة الدمغة زيادة كبيرة على أثر اتساع نطاق المعاملات نقلاً عن احمد محمد بشار، البسيط في شرح قانون ضريبة الدمغة الجديدة، مطبعة جامعة ميشيغان امریکا، 1980، ص 37
4- عرف قانون الكمارك المصري رقم (207) لسنة 2020 في مادته الأولى الفقرة 33 بانه ((ادخال البضائع الى الأراضي الجمهورية او إخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون أداء الضرائب الكمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها او بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة)).
5- د. مجدي إسماعيل محمود الطلب كقيد اجرائي على سلط النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، 2012، ص 118
6- عمار رجب الكبيسي، المصالح المعتبرة في قواعد وإجراءات الخصومة الجزائية اطروحة دكتوراه، جامعة تكريت 2015، ص 68.
7- د. عمر السعيد ،رمضان مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص 110
8- قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل.
9- د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط 2، مطبعة جامعة القاهرة، 1988، ص 104.
10- تعرف جريمة التهريب بانها (كل عمل إيجابي او سلبي يتضمن خرقا للتشريعات واللوائح الكمركية ويلحق ضررا بمصالح الدولة ويقدر الشارع لأجله عقوبة )) د. صخر عبدالله الجنيدي جريمة التهريب الكمركي في ضوء الفقه والقضاء، دار المكتبة الوطنية، عمان، 2002، ص2.
11- د. احمد مصطفى علي، مرجع سابق، ص 459.
12- د. احمد مصطفى علي، الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 2017 ، المجلد ،6 ، العدد 20، ص 468.
13- د علي حسين الخلف و د سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة طبع، ص 110.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
