المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إجراءات مدد تمديد المزايدة وإعادة الإعلان عنها  
  
49   01:39 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص96-97
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1- إجراءات مدد تمديد المزايدة:
ويقصد بتمديد المزايدة هو إنه في حالة بيع أو إيجار أموال الدولة من خلال المزايدات العامة ولم تبلغ نتيجة المزايدة الأولى خلال المدة المحددة قانونا للقيمة المقدرة للمال من قبل لجنة التقدير فإن لجنة البيع أو الإيجار تتخذ قرارها بتمديد المزايدة لمدة إضافية أخرى ويتم الإعلان عن المدة الجديدة للمزايدة ونشرها في الصحيفة حيث يصادف الادارة في بعض الأحيان عدم تقدم راغب للشراء أو الإيجار في المزايدة المعلن عنها أو إن الراغبين لم يدفعوا السعر الذي يبلغ القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع أو الإيجار، فان بدل بيع أو ايجار الاموال اذا لم يبلغ بنتيجة المزايدة الاولى القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تتخذ لجنة البيع والايجار قرارها بتمديد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة، وفي هذه المزايدة الثانية إذا لم يبلغ بدل بيع العقار او بدل ايجاره (80%) من القيمة المقدرة يعاد تقديره ويعلن عن إجراء مزايدة جديدة لبيعه أو إيجاره (1)، وإن الادارة سلطتها مقيدة بتطبيق تلك الاجراءات وفق المدد المحددة قانونا، أما إذا كان المال المعلن عنه من الاموال المنقولة، فإنه يباع بالسعر الذي ترسو عليه المزايدة الثانية، الا إذا قدرت الادارة إن المال يمكن الاستفادة منه في الصناعات التحويلية، أو إن السعر لا يحقق الصالح العام، فلها تمديد المزايدة مرة ثانية لمدة (15) خمسة عشر يوما أخرى، وتلتزم اللجنة ببيع المال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه (2) .
2- مدد إعادة الإعلان عن المزايدات العامة :
ويقصد بالإعلان عن المزايدات العامة هو جملة المعلومات التي يجب ان توصلها الإ دارة الى علم الراغبين بالشراء أو الإيجار وهذه المعلومات لا تشكل كل يجب معرفته حول العقد المراد إبرامه إنما تشكل الحد الادنى لتكوين فكرة عامة وأولية . عن الادارة المتعاقدة ومحل العقد، ومواعيد تسليم العروض ووقت اجراء المزايدة، وهذا الحد الادنى يمثل البيانات الجوهرية التي يجب ان تصل الى علم المتنافسين المحتملين، فإذا كان الإعلان اجراء بمقتضاه توجه الدعوة إلى الراغبين كافة في التعاقد مع الادارة ويبين الشروط الموضوعية التي يتم بواسطتها التقدم بالعروض الى جهة الادارة (3)، فعليه لابد وان توضح الجهة التي تقدم اليها تلك العروض، وآخر موعد لتقديمها والصنف المطلوب, وقيمة التأمين وثمن النسخة من شروط العطاء وأية بيانات أخرى تراها جهة الإدارة ضرورية (4). لذلك فإن المشرع ينص على وجوب ان يتضمنها الإعلان مع ترك سلطة تقديرية للإدارة في اضافة ما تشاء اليها (5).
إن - إعادة الإعلان عن مزايدة جديدة في حالة نكول المزايد حيث إن سلطة الإدارة في بيع المال أو تأجيره بالمزايد الثانية تتوقف على رفض المزايد قبل الناكل بأخذ المال بالبدل الذي عرضه، وهذا الرفض يأتي أما قبل وقوع النكول إذ يقدم على سحب : ، تأميناته بعد انتهاء المزايدة مع تعهده تحريريا بعدم رغبته بأخذ المال فيما لو نكل المزايد الأخير وتعهده بعدم الرجوع عن هذا الحق الذي أسقطه، أو إن رفضه يأتي بعد تبليغه من قبل الإدارة بوقوع النكول وعرضها عليه أخذ المال بالبدل الذي عرضه فيرفض ذلك حينئذ تلتزم الإدارة بالإعلان عن مزايدة جديدة لبيع المال أو إيجاره لمدة (15) يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة اليومية وإذا ما تقدم راغب فتقرر لجنة البيع والإيجار إحالة المزايدة عليه شرط أن لا يقل عرضه عن القيمة المقدرة لذلك المال(6).
______________
1- المادة (13) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
2- المادة (31) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- د. جابر جاد نصار ، العقود الادارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 90 ، د. عبد المنعم عبد الحميد شرف العقود الإدارية, الطبعة الأولى 2002، ص 194.
4- د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة ، ط3، دار الفكر العربي ، 1975 ، ص 219
5- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص19
6- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ، ص 151




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .