المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار مدد المزايدة على حقوق الجهة الإدارية المتعاقدة  
  
57   01:35 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص 108-111
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017 4009
التاريخ: 13-4-2016 2255
التاريخ: 2-8-2017 25576
التاريخ: 15-3-2017 5422

إن الدولة لها من الحقوق التي قد أقرها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ والتي يمكن أن تستخلص بالآتي :
1 - مدد تسديد بدل المال الذي تم بيعه أو إيجاره في المزايدة:
يعد العقد الذي يبرم عن طريق المزايدة العامة من عقود المفاوضات والتي لا يجوز الاتفاق بين طرفي العقد على تحوله الى عقد تبرع فإذا رست المزايدة على المزايد وتم تصديقها وعلى البدل الذي رست عليه أصبح من الواجب على المزايد دفع ذلك البدل الى الدولة والمتمثلة بالجهة الإدارية المتعاقدة والتي قامت بإجراء المزايدة العلنية (1). حيث ألزم قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ المزايد الفائز بدفع البدل خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية (2).
ويرى الباحث بأن تكون مدة تقديم بدل المزايدة من قبل المزايد الفائز تبدأ من تاريخ رسو المزايدة, وذلك من أجل عدم إطالة إجراءات المزايدة وفي حالة عدم قيام المزايد الفائز بتسديد البدل في المدد المحددة في القانون فإن الإدارة تقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات منها عرض المال على المزايد ما قبل الأخير بعد نكول المزايد الفائز بالمزايدة في ح الة البيع أو الإيجار, وذلك لتجنب إجراءات إعادة التقدير وإعلان المزايدة مجددا فإذا وافق في هذه الحالة يتم تضمين الناكل الفرق بين البدلين (3) . أما إذا رفض المزايد ما قبل الأخير أخذ المال بالبدل الذي عرضه فتجري مزايدة جديدة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما ومن ثم يضمن الناكل الفرق بين البدلين, وفي حالة عدم حصول راغب بالشراء فإن المزايد الناكل يخسر التأمينات التي دفعها, فضلا عن مصاريف المزايدة (4). ولكن قد يطرح سؤال هنا هل من الممكن على المزايد أن يقوم بالعدول عن موقفه ويقوم بتسديد بدل البيع أو الإيجار وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للتسديد والتي بانتهائها أصبح المزايد ناكلا ؟ وهل للإدارة إمكانية القبول بذلك؟ وللإجابة على ذلك إن المدد التي حددها القانون الغاية منها استقرار الأوضاع القانونية التي يجب مراعاتها في طرق التعاقد ومنها المزايدات, فضلا " عن إن تلك المدد من النظام العام يجب مراعاتها من قبل كل من طرفي التعاقد, وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة العراقي (مجلس الدولة ) حاليا في أحد فتاواه (5) بالقول حيث إن المادة 13 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 نصت على أن يلزم المشتري بدفع بدل المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما - من تاريخ الإحالة القطعية وحيث إن البند (أولا) من المادة التاسعة عشر من القانون نص على أنه إذا نكل المحال عليه من دفع بدل البيع والمصاريف في حالة البيع فيعرض المال غير المنقول على المزايد الآخر الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين من : تأميناته وحيث أن البند (أولا) من المادة التاسعة والعشرين من القانون نص بالنسبة للمال المنقول على أن إذا نكل المزايد الأخير الذي رست المزايدة علية عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة القطعية فيعرض المال المبيع على المزايد الأخير الذي كف يده بالبدل الذي كان قد عرضه وحيث إن المدد المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 هي مدد حتمية يجب مراعاتها وإن النصوص القانونية التي الزمت بتسديد بدل البيع هي من النصوص الأمرة الواجبة الإتباع وحيث أن المحال عليه والذي رست عليه المزايدة يتوجب عليه تسديد كامل بدل البيع أو تقسيطه وفقا للقانون وحيث إن المحال عليه لم يراع المدد المنصوص عليها في القانون ولم يسدد بدل البيع أو يطلب تقسيطه وتأسيسا على ما تقدم يرى المجلس : عدم قبول دفع بدل البيع بعد انتهاء المدة المحددة من قانون البيع وإيجار أموال الدولة وبالتالي تطبق بحق الناكل أحكام النكول المنصوص عليها في القانون. وإن المزايد الفائز ملزم بدفع بدل المال المباع أو المؤجر دفعة واحدة خلال المدة المحددة قانونا ولكن تكون للإدارة سلطة تقديرية بتقسيطه على شكل دفعات وبناء على طلب المزايد الفائز وبموافقة السلطة المختصة (6) حيث أوجب القانون على المزايد أن يسدد نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية, ثم حدد القانون عدد الإقساط التي يجب أن لا تزيد على خمسة أقساط وعلى المدة التي تنتهي بها والتي يجب أن لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإحالة القطعية (7) أما في حالة إذا تأخر المزايد عن تسديد الأقساط في المدد المحددة لها, فقد أجاز القانون للمشتري أن يقدم طلب استمهال لمدة مناسبة مع بيان السبب الذي تستدعي ذلك إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة(8). وفي حالة حصول الموافقة على الإمهال فإن المشتري أو المستأجر يتحمل الفائدة عن المدة التأخيرية, وفي حالة تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة بسبب مماطلة المشتري فيتم استيفاء الأقساط بصدور قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وبنفس الإجراءات يتم إتباعها في حالة إيجار المال غير المنقول (9) . وكذلك الحال في عملية دفع بدل المال المنقول كما تم إتباعه في تسديد بدل المال غير المنقول حيث تتشابه حالة النكول عند بيع المال المنقول الى حد كبير مع أحكام النكول في الأموال غير المنقولة فقط تبقى طبيعة المال و المدة التي لها أثر في اختلاف بعض الأحكام (10).
2 - المدد المتعلقة باختصاص الإدارة للتصرف بالمال المؤجر عن طريق المزايدة :
الأصل في أن حالة ثبوت حق المزايد المستأجر لمال الدولة عن طريق المزايدة العلنية وذلك بعد انتهاء جميع المدد القانونية لإجراءاتها وإرساء المزايدة على المزايد الفائز بالإيجار فإنه يكون له حق التصرف بالمال المؤجر بعد تسديد كامل البدل والمصاريف في المدد الخاصة بها, ولكن ذلك لا يؤدي الى سلب حق الجهة الإدارية المتعاقدة سلطة التصرف بالمال المؤجر حيث تبقى سلطتها عليها ويحق لها التصرف في أنواع التصرفات القانونية كافة دون أخذ موافقة المزايد المستأجر ولكن يشترط بذلك بأن تكون جميع تصرفات الإدارة مقيدة بعدم جواز الإضرار بحقوق المستأجر بموجب العقد الذي تم عن طريق المزايدة ولا يحق للإدارة أن ترهن المال المؤجر المترتب عليه حق للمستأجر لأن الرهن يضر بحقوق المزايد المستأجر على اعتبار أن كل جزء من المال المؤجر والمرهون هو ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالمال المرهون كله (11) استنادا للمادة (1294) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي نصت على أن : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها (12) إلا أن ذلك لا يمنع من أن يتفق المستأجر مع الجهة الإدارية المتعاقدة بموجب عقد المزايدة على عدم جواز التصرف بالمال المؤجر المترتب عليه حق للمزايد المستأجر بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد انتهاء عقد الإيجار (13).
3 - حق الإدارة بإعادة المال المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار :
لقد سار قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ رقم (21) لسنة 2013 المعدل على النهج نفسه الذي سار عليه القانون السابق رقم (32) لسنة 1986 الملغي فيما يتعلق بعدم التطرق الى إلزام المستأجر بإعادة المال المؤجر الى الجهة المالكة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار ونظرا لسكوت القانون الحالي عن تنظيم هذه الالتزامات فقد بينت تعليمات وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017 هذه الالتزامات (14) بأن يلتزم المستأجر بأن يقوم بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه عند انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الجهة المالكة للعقار ويجب أن يكون كاملا " كما أستلمه بدون أي نقصان وفي حالة تأخر المستأجر عن إخلاء العقار المؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار فإن عقد الإيجار الجديد مع المستأجر الجديد لا ينفسخ وإن الجهة المالكة غير ملزمة بأي شيء اتجاه المستأجر الجديد سوى قيامها بتسليم المال المؤجر اليه عند إخلائه من قبل المستأجر القديم.
وذلك بعد إتخاذ الإجراءات المقتضية لأخلائه وعندها تبدأ مدة عقد الإيجار من تاريخ تسليم العقار المؤجر إلى المستأجر الجديد (15) وبالتالي لا يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يجدد عقد الإيجار بخلاف الإجراءات الواردة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل النافذ الا وهي استئجار بطرق المزايدة العلنية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك, ويكون المأجور أمانة في يد المستأجر أثناء مدة الإيجار وإذا لم يقم برده بعد انتهاء هذه المدة بدون وجه حق فتتحول يده الى يد ضمان فإذا ابقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للجهة المالكة تعويضا يراعي في تقديره إجرة المثل وما أصاب المؤجر من أضرار أخرى, وكما هو معلوم إن رد المأجور الى الجهة المالكة يكون واجب قانوني على المستأجر وعليه تسليم المأجور الى المؤجر بنفس الطريقة التي استلم بها من قبل المستأجر (16). ويرى الباحث وبما أن التزامات المستأجر هي من المسائل الجوهرية لذي ندعو المشرع العراقي الى وجوب تنظيمها في صلب القانون وعدم ترحيلها الى تعليمات وزارة المالية.
______________
1- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ص 96 .
2- المادة (17) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- المادة (23/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
4- المادة (23 /ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
5- فتوى مجلس شورى الدولة رقم (1139) في 2002/2/19 . اشار اليه جبار وحيد حسن, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديلاته, مكتبة, القانون والقضاء, صباح الأنباري 1, بغداد, 2017, ص 63.
6- عماد محمد شاطي هندي النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2021 ص 130 .
7- المادة (17/ ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
8- عماد محمد شاطي هندي, النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة - المصدر السابق، ص 131.
9- المادة (20) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
10- عماد محمد شاطي هندي, النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة – المصدر السابق ص 133.
11- زينه غانم العبيدي, حق المساطحة - دراسة مقارنة - دار الحامد للنشر والتوزيع, الأردن, 2002 ص 150
12- المادة (1294) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل .
13- زينه غانم العبيدي, حق المساطحة - دراسة مقارنة - المصدر السابق، ص 151 .
14- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص 353
15- المادة (20) من تعليمات وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
16- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ، ص 116.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .