المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إجراءات انتهاء مدة المزايدة والإحالة على المزايد الأخير  
  
52   01:36 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص90-92
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1- إجراءات إنهاء مدة المزايدة :
بعد إن تتأكد اللجنة من توافر ضوابط الاشتراك في المزايدين وبعد إن يتم فتح المزايدة و التي يجب أن لا تقل عن (70%) من القيمة المقدرة, وتبدأ اللجنة بقبول العروض وطلبات الشراء أو الإيجار شفاهه إلا إذا كانت المزايدة سرية والتي تكون عن طريق المظاريف المغلقة وعند توقف المزايدين عن تقديم العروض فإن اللجنة تذكر السعر الذي بلغته المزايدة وتذكر صاحب العرض الأعلى ولأكثر من مرة وتنتظر لمدة (5) خمسة دقائق عند بيع أو تأجير الأموال غير المنقولة حيث نصت على ذلك المادة (12) / ثامنا) من القانون النافذ(1) ومن دقيقة واحدة الى (5) خمس دقائق في الأموال المنقولة ويعد العرض الذي لا يزاد عليه أثناء تلك المدة نهاية للمزايدة والذي نصت عليه المادة (30/ خامساً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ (2). وفي هذه الحالة تقرر اللجنة إحالتها على صاحب الضم الأخير والذي يمثل أعلى سعر وصلت اليه المزايدة شرط ان يكون وفق القيمة المقدرة أو أكثر منها (3). وبانتهاء مدة (5) الخمس دقائق تنتهي المزايدة وتأخذ اللجنة توقيع كل المزايدين في المحضر وتغلق المزايدة وإذا بلغ بدل المزايدة القيمة المقدرة من لجنة التقدير أو أكثر على لجنة البيع والإيجار أن تقرر الإحالة على صاحب العرض الأخير (4). وإن المشرع اشترط في المادة (12/ثامنا) من القانون بأن لا تفتح المزايدة في العقارات بأقل من (70%) من القيمة المقدرة لها وإن العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق هي نهاية المزايدة وذلك ضمانا لاستقرار المعاملات الإدارية والمالية وعدم ترك المزايدة مفتوحة وسائبة(5). وفيما يخص بيع أو إيجار المال المنقول حيث ورد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 الملغي بأن منح صلاحية تحديد وقت رسو المزايدة الى لجنة البيع أو الإيجار بشرط على أن لا تقل عن دقيقة واحدة ولا تزيد عن (5) خمس دقائق على العرض الأخير وذلك حسب أهمية المال المراد بيعه (6) أما القانون النافذ فقد حدد ذلك الوقت بخمس دقائق (7).
ويرى الباحث إن ما جاء به القانون النافذ هو الصحيح عند تحديده لهذه المدة ولم يتركها لتقدير اللجنة ولكن مدة (5) خمس دقائق ليست بكثيرة ولا تؤدي الى إرهاق عمل اللجنة هذا من جهة ومن جهة أخرى إن هذه المدة هي غير كافية للمشتركين للتفكير لكي يراجع أحواله ويعطي قراره بالشراء وبناءً على ما تقدم يعد العرض الذي لا يزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة وتغلق بعدها (8) .
2 - مدد الإحالة على المزايد الأخير :
بعدما تنتهي اللجنة من إعداد قائمة المزايدة في ضوء أوصاف المال المثبتة من لجنة التقدير والاعلان عن بيعه او إيجاره بطريق المزايدة العلنية في الصحف المحلية وفقا للأوصاف والشروط المطلوبة، فإن تلك القائمة تصبح مفتوحة ابتداءً من اليوم التالي لنشر الاء لان ويحق للراغبين بالشراء او الايجار التعبير عن رغبتهم في الاشتراك في المزايدة من خلا ل إيداعهم التأمينات المقررة قانونا وكما أسلفت فإن الراغب لا يستطيع ان يتقدم بسعره أثناء مدة الاعلان وإن أجاز له القانون إبداء الرغبة خلال هذه المدة لأن النص جاء مقتبسا من قوانين عراقية سابقة بصورة ليست تامة وانما يتقدم بعرضه في اليوم المحدد لانعقاد لجنة البيع والإيجار وساعة إجراء المزايدة فقط. وسلطة اللجنة في هذا المجال مقيدة، إذ أنها ملزمة بالإحالة على المتقدم بالسعر الأعلى بعد مضي المدة المحددة قانونا ، ولكن سلطتها تتسع في مجال بيع الأموال المنقولة اذ تحدد المدة التي تراها مناسبة لإنهاء المزايدة وتقرير الإحالة وهي ممتدة بين دقيقة واحدة وخمس دقائق (9). واللجنة تقرر نوعين من الإحالة :
الاولى - الإحالة الأولية - وهي الإحالة التي تقرر اللجنة إحالة المزايدة بعهدة صاحب الضم الأخير وفق الاجراءات والمدد المقررة قانونا.
الثانية - الإحالة النهائية - ويقصد بها الإحالة الأولية التي يمضي عليها خمسة أيام دون وقوع الضم على البدل الذي تقرر فيها او الإحالة التي تقررها اللجنة في المزايدة التي تجريها نتيجة لوقوع الضم. وإن لجنة البيع والايجار إذا ما قررت إحالة المزايدة بعهدة صاحب أعلى سعر وهو صاحب الضم الاخير - سواء كانت الإحالة أولية أو نهائية - فإن التأمينات يتم ردها الى المزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بعد سحب الإيصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام قيمة التأمين بمن فيهم المزايد صاحب الضم ما قبل الاخير اذا أبدى رغبته تحريريا بعدم إبقائها لحين انتهاء المدة المحددة لسداد بدل البيع او الايجار من قبل المزايد الأول وبين في طلبه عدم الرغبة في الشراء او الاستئجار بالبدل الذي سبق أن عرضه في حالة نكول المزايد الذي أحيل المال بعهدته(10). وفي كل الأحوال السابقة لا تعتبر الإحالة عند البيع أو الإيجار قطعية إلا بتصديق الوزير المختص أو رئيس الجهة الأعلى غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما (11). إذا صلاحية تصديق قرار الإحالة تكون للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما ولكن لم يحدد المشرع مدة معينة للتصديق ويعد ذلك نقصا تشريعيا قد يتسبب في إلحاق الضرر بمن ترسو عليه المزايدة وخاصة ما يسببه تقلبات سعر السوق و الذي قد يؤدي الى هبوط سعر العقار وكذلك قد يؤدي الى الإضرار بالمال العام بسبب التأخير بالتصديق على الإحالة النهائية (12). لذلك نقترح على المشرع وضع مدة محددة يجب أن يتم تصديق الإحالة القطعية خلالها .
______________
1- المادة (12) (ثامنا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
2- المادة (30) خامسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة, رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016، ص 132
4- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ، ص 72.
5- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 , ص142.
6 - ينظر نص المادة (26/ خامساً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 الملغي
7 - ينظر نص المادة (30) خامسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
8 - إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, مصدر سابق، ص 202.
9- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص25
10- المادة (11) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
11- المادة (14) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
12- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو مصدر سابق، ص 80 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .