المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



موقف القضاء من توجه الخصومة في دعوى التعويض بشأن الإضافة إلى التركة  
  
2276   01:30 صباحاً   التاريخ: 14/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 170-177
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من التطبيقات القضائية المهمة في إضافة الدعوى إلى التركة أو عدم إضافتها إليها هي دعوى المطالبة بالتعويض عن النكول في تنفيذ التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة مورث الطرفين. وغني عن البيان بأن النكول ليس مقصورة على المتعهد (البائع)، بل يمكن وقوعه أيضا من المتعهد له (المشتري)، فالفقرة (أ) من البند (أولا) من القرار (1198) لسنة 1977 المعدل صريحة بنصها: ((.. إذا أخل أحد الطرفين بتعهده..)). لذا نتناول الإضافة إلى التركة من علمه في دعوى التعويض عن النكول (الفرق بين البالين) عند وفاة مورث الطرفين في فقرتين:

أولا (إقامة دعوى التعويض إضافة للتركة أو على الورثة بصفتهم الشخصية):

يذهب اتجاه في القضاء إلى أن الدعوى يجب أن تقام على الورثة إضافة إلى التركة دائمة؛ لكون المطالبة بالتعويض هي دعوی شخصية، لذا لا تتوجه الخصومة فيها إلا بإضافة الدعوى إلى التركة لعدم إمكان  إلزام الورثة بتسديد مبلغ عن التزامات مورثهم أكثر مما آل إليهم من تركة مورثهم، إذ لا ينتقل إلى الورثة إلا الصافي من التركة بعد سداد الديون وفقا لقاعدة (لا تركة إلا بعد سداد الديون).

وقد تبنت محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية هذا الاتجاه في عديد من القرارات منذ عام (2006) و (2014). فقضت في قرار لها: ((أن دعوى المميز (المدعي) تنصب على المطالبة بإلزام المدعى عليهم إضافة لتركة مورثهم بتسديد مبلغ فرق البدلين للعقار الذي ادعى أن مورث المدعي عليهم باعه له استنادا للقرار 1198 لسنة 1977 المعدل مستندة في دعواه إلى مقاولة البيع المؤرخة في 2002/12/22 ، وإن محكمة البداءة قضت في حكمها المميز برد الدعوى باعتبار أن خصومة المدعى عليهم غیر متوجهة كون المدعي أقام الدعوى على المدعى عليهم إضافة لتركة مورثهم، وكأن المقتضى إقامة الدعوى عليهم بصفتهم الشخصية، وأن هذا الاتجاه لمحكمة الموضوع غير سليم ولا سند له من القانون؛ ذلك أن المطالبة بالتعويض بفرق البدلين وفق أحكام القرار المذكور في دعوى شخصية وينبغي أن تقام على الورثة إضافة التركة العام إمكان إلزامهم بتسديد مبلغ عن التزامات مورثهم أكثر مما آل إليهم من التركة، إذ لا ينتقل إلى الورثة إلا الصافي من التركة بعد سداد الديون وهي ليست دعوى عينية يتعلق موضوعها في عين من أعيان التركة لإمكان إقامتها على الوارث بصفته الشخصية طبقا لأحكام المادة (5) من قانون المرافعات المدنية وعليه تكون خصومة المدعى عليهم إضافة التركة في دعوى المميز (المدعي) صحيحة ))(1).

وقضت المحكمة ذاتها : ((إن الدعوى يجب أن تقام على المدعى عليهم إضافة للتركة؛ لأن الدعوى هي المطالبة بفرق البدلين، وهذا ما استقرت عليه هذه الهيئة في الكثير من قراراتها من أجل أن لا يتحمل الوارث  بالتزام مالي يزيد عما قد يحصل عليه من میراث وتركة مورثه))(2).

كما قضت المحكمة: ((... وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي (المميز عليه) أقام الدعوى المرقمة  1125 /ب / 2012 وموضوعها المطالبة بفرق البدين عن قيمة السهام التي اشتراها من مورث المدعي عليها أصالة ووصاية عن أولادها القاصرين بصفتها الشخصية وكان عليه إقامتها إضافة التركة لأن الادعاء انصب على وجود تعهد بالبيع مبرم بينه وبين مورثهم، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز قد اغفلت عن ذلك مما أخل بصحة الحكم المميز)) (3).

وقضت أيضأ في قرار آخر جاء فيه: ((... لأن المحكمة لم تلاحظ أن الدعوى قد أقيمت على الورثة بصفتهم الشخصية في وقت يجب أن تقام الدعوى على الورثة إضافة للتركة لأن البيع حصل حال حياة مورثهم وما يتحمله الورثة من هذا التعويض هو بقدر ما آل إليهم من تركة المتوفی، وحيث أن الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها استنادا لأحكام المادة (80) مرافعات مدنية، وحيث أن المحكمة قد غفلت عن ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز)) (4).

والواقع أن اعتراض محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية على إقامة الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية بأنه قد يؤدي إلى احتمال الحكم عليهم بصفتهم الشخصية بأكثر مما آل إليهم من تركة مورثهم فهو صحيح في إحدى حالتين:

الحالة الأولى

قبل وفاة المورث: إذا كان الالتزام بالتعويض عن الفرق بين البدلين قد ترتب بذمة المورث قبل وفاته بسبب نكوله عن تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة، فإنه يكون دينا بذمة المتوفى وينتقل إلى ورثته في حدود ما يؤول إليهم من أمواله وحقوقه، فإقامة الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية يؤدي إلى الاحتمال المذكور الحكم على الورثة بأكثر مما آل إليه من تركة مورثهم).

الحالة الثانية بعد وفاة المورث: إذا كان النكول من الورثة (كما في القرار 331/م/2014) إذ ورد في عريضة الدعوى امتناع المدعى عليهم من تسجيل سهام مورثهم باسم المدعي، ونکولهم عن الحضور إلى مديرية التسجيل العقاري، فإن الحق في التعويض في هذه الحالة يكون قد نشأ بذمة الوارث؛ لأنه جاء بفعله (النكول)، وما دام الالتزام بالتعويض عن النكول جاء عن نكول الوارث نفسه فهو ضامن لتعويض من أصابه ضرر عن فعله بجميع أمواله، حتى ولو تجاوز مقدار التعويض ما آل إليه من المتوفي، فهو كمن ورث سيارة وصدم بها سيارة أخرى وألحق بها أضرارة، فإن الالتزام بتعويض الأضرار التي سببها للسيارة الأخرى نشأ بذمته بسبب فعله وإن كان بواسطة السيارة التي ورثها من المتوفي، وهذا يعني أن الوارث يكون مسؤولا عن التعويض بصفته الشخصية لا إضافة إلى التركة، وعن كامل مقدار الضرر الذي ألحقه بالغير، ولو تجاوز مقدار التعويض قيمة العين التي ورثها وسبب ضررا للغير بواسطتها (4).

وبناء على ما تقدم فإن إقامة دعوى التعويض بفرق البدلين على الورثة بصفتهم الشخصية في مثل هذه الحالة يكون صحيحة، فالخصومة فيها متوجهة.

ومع ذلك نجد أن محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية تذهب خلاف ما تقدم مستندة إلى أن أساس التعويض هو (التعهد بنقل الملكية) وليس (النكول)، فقضت: ((أن المميز أقام الدعوى على المميز عليهم (المدعى عليهم) إضافة إلى التركة للمطالبة بتسديد فرق البدلين للعقار ... استنادا للقرار  1198 لسنة 1977، وأن محكمة الموضوع قضت في حكمها المميز برد الدعوى شكلا لعدم توجه الخصومة الإقامتها على الورثة الناكلين بعد وفاة مورثهم إضافة للتركة باعتبار أن التعويض عن النكول جاء عن نکول الوارث نفسه فهو ضامن لتعويض من أصابه ضرر عن فعله بجميع أمواله، حتى لو تجاوز مقدار التعويض ما آل إليه من المتوفي، إلى آخر ما ورد في الحكم، وأن ذلك جاء خلافا لما استقر عليه قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، إذ أن أساس المطالبة بالتعويض عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول هو التعهد الذي ادعى المميز أنه قد أبرمه مع مورث المدعى عليهم، وهو حق شخصي ولا يتعلق موضوع الدعوى بطلب تملك العقار الإمكان إقامتها على الورثة بصفتهم الشخصية استنادا للشق الثاني من المادة (5) من قانون المرافعات المدنية، ولا يجوز إلزام الورثة بتسديد مبالغ عن التزامات مورثهم أكثر مما آل إليهم من التركة، إذ لا ينتقل إلى الورثة إلا الصافي من التركة بعد سداد الديون، وعليه فإن إقامة دعوى المطالبة بالتعويض استفادة للقرار أعلاه على الورثة إضافة للتركة صحيح))(5)

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن أساس المطالبة بالتعويض ( عن الفرق بين قيمة العقار المبينة بالتعهد وقيمته عند النكول) هو إخلال أحد الطرفين بتعهده (النكول) (6)، وليس التعهد بنقل ملكية عقار.

فالتعهد إنما يعتمد الإثبات التزامات وحقوق الطرفين والمعلومات والبيانات التي تخص العقار موضوع التعهد من جهة، ومن جهة أخرى تعدل قيمة العقار المثبتة في التعهد هي المعيار والأساس في احتساب الفرق بين البدلين (قيمته المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول).

بينما يذهب اتجاه آخر - وهو ما نؤيده - إلى أن الفيصل في تحديد وجوب إقامة دعوى التعويض إضافة للتركة أو عدم إضافتها للتركة ليس في كون الدعوى شخصية أو عينية، فلا فرق في الحكم بين هذين النوعين في تلك النقطة، لكن العبرة في كون الدين والحق المطالب به هو دين أو حق نشأ بذمة المتوفي أوله، قبل وفاته أم أنه نشأ بعد وفاته (7) .

فإذا نشأ الحق قبل وفاة المورث، وجب إضافة دعوى المطالبة به إلى التركة، وبذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية: ((... إقامة الدعوى بأجر المثل عن مدة في حياة المورث تقام الدعوى إضافة للتركة، وبعد الوفاة تقام الدعوى أصالة))(8).

أما إذا تحقق الدين أو الحق بعد وفاة المورث فلا تتحقق أو تتوجه الخصومة إذا أقيمت الدعوى إضافة إلى التركة، وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها جاء فيه أن: (الدعوى أقيمت ضد المدعى عليهم إضافة التركة مورثهم. وفي حالة ثبوت الدعوى فإنه يقتضي الحكم على المدعى عليهم بأجر المثل ولغاية وفاة مورثهم، أما الفترة اللاحقة على تاريخ الوفاة فالمدعي إقامة الدعوى ضد الورثة بصفتهم الشخصية وحسب أسهمهم بموجب القسام الشرعي لمورثهم وفي ضوء صورة السجل العقاري))(9). لذا ففي دعوى المطالبة بالتعويض عن فرق البدلين بسبب النكول عن تنفيذ التعهد بنقل ملكية عقار، لا بد أن تقام الدعوى به إضافة التركة (إذا نكل المتوفی)

عن تنفيذ التعهد حال حياته، وقد قضت محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: ((أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها محكمة البداءة أن مورث المميز عليهم هو الذي تبلغ بالإنذار الذي سيره إليه المميز وطلب فيه منه الحضور إلى دائرة التسجيل العقاري بنية نقل الملكية، وأنه لم يحضر وامتع بموجب إنذاره الجوابي مما يكون الخصم هو الورثة إضافة لتركة مورثهم، وإذ أن الدعوى أقيمت على الورثة بصفة شخصية تكون الخصومة غير متحققة ويقتضي رد الدعوى شكلأ....)) (10).

وإذا لم ينكل المتوفي حال حياته، بل نكل الورثة بعد وفاته، فلا يصح إقامة الدعوى على الورثة إضافة للتركة، بل يتوجب إقامتها على الورثة بالصفة الشخصية، وبذلك قضت محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: ((تتحد الخصومة في دعوى النكول عن البيع اتجاه الشخص الناكل، فإذا كان المتوفي هو

الناكل تكون التركة هي الخصم، أما إذا كان النكول بعد الوفاة فإن الورثة الناكلين هم الخصم))(11).

والحقيقة أن هذا المبدأ الذي أقرته المحكمة المذكورة يعد تطبيق دقيقا للمادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل والتي اشترطت أن يكون المدعى عليه محكومة أو ملزمة بشيء على تقدير ثبوت الدعوی.

ثانيا (إقامة دعوى التعويض الصالح التركة أو الوارث بصفته الشخصية):

والحال هنا إذا أقيمت دعوى التعويض لمصلحة المتوفى (التركة) أو لمصلحة ورثته، فلا بد أن نفرق بين فرضيتين مع الأخذ بعين الاعتبار النكول قبل أو بعد وفاة المورث.

الفرضية الأولى: إذا نكل المتعهد (البائع) قبل وفاة المشتري (المتعهد له). ففي هذه الفرضية نشأ الحق في التعويض (للمشتري) قبل وفاته، فينتقل إلى ورثته إرثة، وتكون مطالبتهم به بإضافة دعواهم إلى التركة لتطبيق أحكامها عليه.

والحال نفسه، إذا نكل المشتري (المتعهد له) قبل وفاة المتعهد البائع، فإن الحق في إقامة دعوی التعويض يكون قد نشأ للمتعهد قبل وفاته وبالتالي فإن إقامة الدعوى من قبل الورثة يكون بإضافتها إلى التركة، وإذا صار فيها حكم لصالح المدعي، فإن مبلغ التعويض يدخل في وعاء التركة لتطبيق أحكامها عليه.

الفرضية الثانية: نكول المتعهد بعد وفاة المورث ( المتعهد له). في هذه الفرضية لم ينشأ الحق في المطالبة بالتعويض عن النكول للمتوفي حال حياته، وانما نشأ لورته بصفتهم الشخصية، فهو لم ينتقل إليهم إرثا من المتوفي، بل نشأ لهم بعد وفاته، ولا بد لهم أن يطالبوا بالتعويض بصفتهم الشخصية؛ لأنه على فرض أن المتعهد لم ينكل في مواجهة جميع الورثة بل نقل لبعضهم ما يصيبهم من العقار رضا، أو إن بعضهم استحصل على حكم بالتمليك في حدود سهامهم في حين ردت دعوى الآخرين لعدم توافر شروط القرار 1198 لسنة 1977 المعدل فيهم كعدم سكنهم في العقار (12)، فإن الباقين إذا طالبوا بالتعويض في دعواهم إضافة إلى التركة وصدر الحكم لمصلحتهم لشاركهم فيما ينتج عنها باقي الورثة الذين نالوا حقوقهم كاملة من المتعهد بنقله إليهم ملكية سهامهم من العقار رضاء أو قضاء .

_____________

1- رقم القرار: 668/ مدنية/ 2009، بتاریخ 2006/6/18 ، غير منشور، أشار إليه القاضي رحيم حسن العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، المكتبة القانونية، بغداد، ط1، 2011.د. سعدون العامري، الوجيز في العقود المسماة، في البيع والايجار، ط3، مطبعة العاني، 1974 ، ص 15.

2- رقم القرار: 1197 مدنية 2011، بتاریخ 2014/12/19 ، منشور الدي لفتة حامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، تطبيقات القرار 1198 لسنة 1977، التعهد بنقل الملكية، ط1، مكتبة صباح، بغداد، 2015، ص 7.

3- رقم القرار: 31/ مدنية 2013، بتاريخ 2013/1/31 ، لفتة هامل العجيلي، المرجع السابق، ص70. (3) رقم القرار: 331/ مدنية/ 2014، بتاريخ 2014/3/25 ، لفتة هامل العجيلي، المرجع السابق، ص145.

4-  رحيم حسن العكيلي، المرجع السابق، ص 18.

5- رقم القرار: 35/ مدنية 2007، بتاریخ 2007/1/22 ، غير منشور .

6- ينظر الفقرة (أ) من البند (أولا) من القرار 1998 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1929 لسنة 1983.

7-  إيناس جبار، الخصومة في الدعوى المدنية ودعاوي الأحوال الشخصية، مقالة منشورة في جريدة المواطن للعلد 1478 في 8/28/ 2011، وعلى شبكة الانترنت على الموقع: www.almowaten.com/news

8- رقم القرار: 99/ استئنافية عقار/ 2009، بتاریخ 2009/3/10  النشرة القضائية، العقد 11، آذار، 2011، ص 0217 .

9- رقم القرار: 1376/ الهيأة المدنية الأولى | عقار | 2001، بتاریخ 2001/3/20 ، الموسوعة العقلية لعلي محمد إبراهيم الكرياسي، العلد 87، 2001، ص 14.

10-  رقم القرار: 64/ حقوقية2007، بتاريخ 2007/2/ 26 ، غير منشور، أشار إليه رحيم حسن العكيلي، المرجع السابق، ص 16.

11- رقم القرار: 157/ حقوقية/ 2011، بتاريخ 3/13/ 2011، مجلة التشريع والقضاء، العدد الثالث، السنة الثالثة، 2011 ، ص 243.

12- قضت محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بقرارها المرقم: 568/ حقوقية 1999، بتاريخ 1999/5/5 : ((... من شروط التمليك أن يسكن المتعهد له العقار أو أن يقيم أبنية أو منشأت فيه بدون معارضة تحريرية من المتعهد، وحيث أن التي سكنت العقار وقت الكشف هي المدعية وأولادها؛ لذا كان على المحكمة التثبت فيما إذا كن بقية المدعيات قد سكن العقار بعد التعهد..)). منشور لدي هادي عزيز علي ، التطبيقات القضائية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، التعهد بنقل ملكية عقار، الجزء الثاني، تطبيقات قضائية لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل، مطبعة الزمان، بغداد، 2001 ، ص 99.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .