أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
1158
التاريخ: 6-12-2016
924
التاريخ: 5-12-2016
1044
التاريخ: 9-12-2016
1011
|
( الْحَيْضُ - هُوَ مَا ) أَيْ الدَّمُ الَّذِي ( تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ) إكْمَالِهَا ( تِسْعَ ) سِنِينَ هِلَالِيَّةٍ ، ( وَقَبْلَ ) إكْمَالِ ( سِتِّينَ ) سَنَةً ( إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قُرَيْشِيَّةً ) وَهِيَ الْمُنْتَسِبَةُ بِالْأَبِ إلَى النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْهَاشِمِيَّةِ ، فَمَنْ عُلِمَ انْتِسَابُهَا إلَى قُرَيْشٍ بِالْأَبِ لَزِمَهَا حُكْمُهَا ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا ، ( أَوْ نَبَطِيَّةً ) مَنْسُوبَةً إلَى النَّبَطِ ، وَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ - قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا مَشْهُورٌ ، وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ وُقُوفِهِ فِيهَا عَلَى نَصٍّ ، وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي كَوْنَهَا كَغَيْرِهَا ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ كَذَلِكَ ( فَالْخَمْسُونَ ) سَنَةً مُطْلَقًا غَايَةُ إمْكَانِ حَيْضِهَا .
( وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ ) فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ عَشْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ .
( وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ ) أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَنْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ إجْمَاعًا ( وَهُوَ أَسْوَدُ ، أَوْ أَحْمَرُ حَارٌّ لَهُ دَفْعٌ ) وَقُوَّةٌ عِنْدَ خُرُوجِهِ ( غَالِبًا ) قُيِّدَ بِالْغَالِبِ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضًا ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ ) أَيْ الدَّمِ ( حَيْضًا ) بِحَسَبِ حَالِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً غَيْرَ يَائِسَةٍ ، وَمُدَّتُهُ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَزِيدَ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَدَوَامُهُ كَتَوَالِي الثَّلَاثَةِ ، وَوَصْفُهُ كَالْقَوِيِّ مَعَ التَّمْيِيزِ ، وَمَحَلُّهُ كَالْجَانِبِ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ( حُكِمَ بِهِ ) .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَأَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ الدَّمَ فِيهَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ، إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى عَدَمِ عُبُورِ الْعَشَرَةِ ، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ .
( وَلَوْ تَجَاوَزَ ) الدَّمُ ( الْعَشَرَةَ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِوَاءِ ) الدَّمِ ( مَرَّتَيْنِ ) أَخْذًا وَانْقِطَاعًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرَيْنِ سَبْعَةً مَثَلًا ، أَمْ فِي وَقْتَيْنِ كَأَنْ رَأَتْ السَّبْعَةَ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَآخِرِهِ ، فَإِنَّ السَّبْعَةَ تَصِيرُ عَادَةً وَقْتِيَّةً وَعَدَدِيَّةً فِي الْأَوَّلِ ، وَعَدَدِيَّةً فِي الثَّانِي ، فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً ( تَأْخُذُهَا ) أَيْ : الْعَادَةَ فَتَجْعَلُهَا حَيْضًا .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَحَيُّضِ الْأُولَى بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ، وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ فَقِيلَ : إنَّهَا فِيهِ كَالْمُضْطَرِبَةِ لَا تَتَحَيَّضُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَالْأَقْوَى أَنَّهَا كَالْأُولَى .
وَلَوْ اعْتَادَتْ وَقْتًا خَاصًّا - بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ سَبْعَةً ، وَفِي أَوَّلِ آخَرَ ثَمَانِيَةً ، فَهِيَ مُضْطَرِبَةُ الْعَدَدِ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّجَاوُزِ ، وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ تَحَيُّضَهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْأُولَى وَإِنْ لَمْ نُجِزْ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِبَةِ .
( وَذَاتُ التَّمْيِيزِ ) وَهِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا ( تَأْخُذُهُ ) بِأَنْ تَجْعَلَ الْقَوِيَّ حَيْضًا ، وَالضَّعِيفَ اسْتِحَاضَةً ( بِشَرْطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ حَدَّيْهِ ) قِلَّةً وَكَثْرَةً ، وَعَدَمِ قُصُورِ الضَّعِيفِ ، وَمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ أَيَّامِ النَّقَاءِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ، وَتُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ بِثَلَاثَةٍ : " اللَّوْنِ " فَالْأَسْوَدُ قَوِيُّ الْأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَشْقَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَصْفَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَكْدَرِ .
وَ " الرَّائِحَةِ " فَذُو الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ قَوِيُّ مَا لَا رَائِحَةَ لَهُ ، وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ أَضْعَفُ وَ " الْقَوَامِ " فَالثَّخِينُ قَوِيُّ الرَّقِيقِ ، وَذُو الثَّلَاثِ قَوِيُّ ذِي الِاثْنَيْنِ ، وَهُوَ قَوِيُّ ذِي الْوَاحِدِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْعَادِمِ .
وَلَوْ اسْتَوَى الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَمْيِيزَ ( وَ ) حُكْمُ ( الرُّجُوعِ ) ، إلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ ( فِي الْمُبْتَدَأَةِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةٌ ، إمَّا لِابْتِدَائِهَا ، أَوْ بَعْدَهُ مَعَ اخْتِلَافِهِ عَدَدًا وَوَقْتًا .
( وَالْمُضْطَرِبَةُ ) وَهِيَ مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا وَقْتًا ، أَوْ عَدَدًا ، أَوْ مَعًا .
وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لَهَا الدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَادَةِ وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدَأَةُ عَلَى هَذَا بِمَنْ رَأَتْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ ذَاتِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ إلَى عَادَةِ أَهْلِهَا وَعَدَمِهِ .
( وَمَعَ فَقْدِهِ ) أَيْ فَقْدِ التَّمْيِيزِ بِأَنْ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوِزُ لَوْنًا وَصِفَةً ، أَوْ اخْتَلَفَ وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُهُ ( تَأْخُذُ الْمُبْتَدَأَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا ) وَأَقَارِبِهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَنَاتِهِنَّ ، ( فَإِنْ اخْتَلَفْنَ ) فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ ( فَأَقْرَانُهَا ) وَهُنَّ مَنْ قَارَبَهَا فِي السِّنِّ عَادَةً .
وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِنَّ وَفِي الْأَهْلِ اتِّحَادَ الْبَلَدِ لِاخْتِلَافِ الْأَمْزِجَةِ بِاخْتِلَافِهِ ، وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَى أَيْضًا الرُّجُوعَ إلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَهُوَ أَجْوَدُ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفِقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ ، إذْ لَا أَقَلَّ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ قَدْ يَتَّفِقُ الْفِقْدَانُ بِمَوْتِهِنَّ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَادَتِهِنَّ ، فَلِذَا عَبَّرَ فِي غَيْرِهِ بِالْفِقْدَانِ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِمَا .
( فَإِنْ فَقَدْنَ ) الْأَقْرَانَ ، ( أَوْ اخْتَلَفْنَ فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ) الرُّجُوعِ إلَى الرِّوَايَاتِ ، وَهِيَ ( أَخْذُ عَشْرَةِ ) أَيَّامٍ ( مِنْ شَهْرٍ ، وَثَلَاثَةٍ مِنْ آخَرَ ) مُخَيَّرَةً فِي الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَتْ مِنْهُمَا ، ( أَوْ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ ) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أَوْ سِتَّةٍ سِتَّةٍ مُخَيَّرَةً فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا مِنْهَا ، فَتَأْخُذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِّ السَّبْعَةَ ، وَالْبَارِدِ السِّتَّةَ ، وَالْمُتَوَسِّطِ الثَّلَاثَةَ وَالْعَشَرَةَ ، وَتُتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا اخْتَارَتْهُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ .
هَذَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا بَعْدَهُ فَتَأْخُذُ مَا يُوَافِقُهُ وَقْتًا .
وَهَذَا إذَا نَسِيَتْ الْمُضْطَرِبَةُ الْوَقْتَ وَالْعَدَدَ مَعًا ، أَمَّا لَوْ نَسِيَتْ أَحَدَهُمَا خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتَ ؛ أَخَذَتْ الْعَدَدَ كَالرِّوَايَاتِ ، أَوْ الْعَدَدَ جَعَلَتْ مَا تَيَقَّنَ مِنْ الْوَقْتِ حَيْضًا أَوَّلًا ، أَوْآخِرًا ، أَوْ مَا بَيْنَهُمَا وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُطَابِقُ ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَوَّلَهُ أَكْمَلَتْهُ ثَلَاثَةً مُتَيَقِّنَةً وَأَكْمَلَتْهُ بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّ ، أَوْ آخِرَهُ تَحَيَّضَتْ بِيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ مُتَيَقِّنَةً وَقَبْلَهُمَا تَمَامُ الرِّوَايَةِ ، أَوْ وَسَطُهُ الْمَحْفُوفُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَأَنَّهُ يَوْمٌ حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السَّبْعَةِ لِتُطَابِقَ الْوَسَطَ ، أَوْ يَوْمَانِ حَفَّتْهُمَا بِمِثْلِهِمَا ، فَتَيَقَّنَتْ أَرْبَعَةً وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السِّتَّةِ فَتَجْعَلُ قَبْلَ الْمُتَيَقَّنِ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، أَوْ الْوَسَطُ بِمَعْنَى الْأَثْنَاءِ مُطْلَقًا حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ مُتَيَقِّنَةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً أَوْ بِالتَّفْرِيقِ .
وَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ تَيَقُّنِ يَوْمٍ وَأَزْيَدَ ، وَلَوْ ذَكَرَتْ عَدَدًا فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ خَاصَّةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ ، وَلَا احْتِيَاطَ لَهَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّكْلِيفَاتِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ .
( وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا ( الصَّلَاةُ ) وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً .
( وَالصَّوْمُ وَتَقْضِيهِ ) دُونَهَا ، وَالْفَارِقُ النَّصُّ ، لَا مَشَقَّتُهَا بِتَكَرُّرِهَا وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ .
( وَالطَّوَافُ ) الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ لِتَحْرِيمِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا عَلَيْهَا ( وَمَسُّ ) كِتَابَةِ ( الْقُرْآنِ ) وَفِي مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ ) وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ ( وَلَمْسُ هَامِشِهِ ) وَبَيْنَ سُطُورِهِ ( كَالْجُنُبِ ) .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَيْهَا ( اللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ) غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ ، وَفِيهِمَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا كَالْجُنُبِ ، ( وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ) وَأَبْعَاضِهَا ( وَطَلَاقُهَا ) مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ أَوْ حُكْمِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَكَوْنُهَا حَايِلًا ، وَإِلَّا صَحَّ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لِتَحْرِيمِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ بَابُ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ اُعْتِيدَ هُنَا إجْمَالًا ( وَوَطْؤُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ ) لَوْ فَعَلَ ( احْتِيَاطًا ) لَا وُجُوبًا عَلَى الْأَقْوَى ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا ، وَالْكَفَّارَةُ ( بِدِينَارٍ ) أَيْ مِثْقَالِ ذَهَبٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ ( فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ نِصْفُهُ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي ، ثُمَّ رُبُعُهُ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْعَادَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ التَّمَيُّزِ وَالرِّوَايَاتِ ، فَالْأَوَّلَانِ أَوَّلٌ لِذَاتِ السِّتَّةِ ، وَالْوَسَطَانِ وَسَطٌ وَالْأَخِيرَانِ آخِرُ ، وَهَكَذَا وَمَصْرِفُهَا مُسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ .
( وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ ) غَيْرِ الْعَزَائِمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لِلسَّبْعِ ( وَكَذَا ) يُكْرَهُ لَهُ (الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ ) مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَيُكْرَهُ لَهَا إعَانَتُهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَنْهَا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ .
وَيَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ كَرَاهَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا ، وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ .
( وَيُسْتَحَبُّ ) لَهَا ( الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا ) إنْ كَانَ لَهَا مَحَلٌّ مُعَدٌّ لَهَا وَإِلَّا فَحَيْثُ شَاءَتْ ( بَعْدَ الْوُضُوءِ ) الْمَنْوِيِّ بِهِ التَّقَرُّبُ دُونَ الِاسْتِبَاحَةِ ( وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ ) لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ ( وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ ) بِالْحِنَّاءِ وَغَيْرِهِ كَالْجُنُبِ ، ( وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ ) الْمُسْتَقِرَّةِ وَقْتًا وَعَدَدًا أَوْ وَقْتًا خَاصًّا ( الْعِبَادَةَ ) الْمَشْرُوطَةَ بِالطَّهَارَةِ ( بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ) .
أَمَّا ذَاتُ الْعَادَةِ الْعَدَدِيَّةِ خَاصَّةً ، فَهِيَ كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَلَف ( وَغَيْرِهَا ) مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ ( بَعْدَ ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ احْتِيَاطًا ، وَالْأَقْوَى جَوَازُ تَرْكِهِمَا بِرُؤْيَتِهِ أَيْضًا خُصُوصًا إذَا ظَنَّتَا حَيْضًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الذِّكْرَى ، وَاقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ ظَنِّهِ خَاصَّةً .
( وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) قُبُلًا ( بَعْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ ) خِلَافًا لِلصَّدُوقِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ حَرَّمَهُ ، وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ ظَاهِرًا ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ ، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي التَّحْرِيمِ قَابِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ .
( وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مَنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ) بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَاهِرَةً ، ( أَوْ فِعْلُ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ الْمَفْقُودَةِ ( بَعْدَهُ ) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
جمعية العميد تدعو الجامعات العراقية لحضور مؤتمرها العلمي السابع
|
|
|