المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المكتبة الموسيقية والصوتية- 1- المؤثرات الصوتية
13/9/2022
الرياء
25-9-2016
أمير المؤمنين يعض الناس بعد جرحه (عليه السلام)
18-01-2015
آكلو الربا خالدون في جهنم.
17-12-2015
كلام في معنى حدوث الكلام و قدمه
5-10-2014
Horizons and the UV/IR Connection
17-12-2015


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأطعمة والأشربة.  
  
209   01:54 صباحاً   التاريخ: 2024-11-06
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 328 ـ 333.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

النهي عن الأكل بالشمال ومتكئاً:

رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: وَنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ‌ (1). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (3) والحر العاملي في الوسائل‌ (4) والمجلسي في البحار (5) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (6).

 

النهي عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم‌:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ‌ (7). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (8) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (9) والحر العاملي في الوسائل‌ (10) والمجلسي في البحار (11) والبروجردي في الجامع‌ (12).

 

حرمة الجلوس على مائدة فيها الخمر:

رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع):..وَنَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (13).

و رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (14) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (15) وابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي‌ (16) والحر العاملي في وسائل الشيعة (17) والمجلسي في بحار الأنوار (18) والمحدث النوري في المستدرك‌ (19) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (20) وروى مضمونه أبو داود في السنن‌ (21) والسيوطي في الجامع‌ (22) والنووي في المجموع‌ (23) والمناوي في فيض القدير (24) والشوكاني في نيل الأوطار (25) والألباني‌ (26).

 

كراهية الأكل في حالة الجنابة:

رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسْنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..نَهَى رَسُولُ الله (ص) عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَقَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ (27).

و رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (28) ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (29) و الحر العاملي في الوسائل‌ (30) والمجلسي في بحار الأنوار (31) والمحدّث‌ النوري في المستدرك‌ (32).

 

جواز شرب سؤر السنّور:

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَلَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ (33). رواه الحر العاملي في الوسائل‌ (34).

 

النهي عن أكل سور الفأرة:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع): ..وَنَهَى (رسول الله (ص)) عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ (35). (36).

رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (37) ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (38) والمجلسي في البحار (39).

 

النهي عن النفخ في الطعام والشراب‌:

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع):..وَنَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ‌ (40).

ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (41) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (42) والحر العاملي في الوسائل‌ (43) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (44).

 

النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة:

وَفِي الْفَقِيهِ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَنْقُولِ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): ..وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (45).

ورواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (46) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ (47) والحر العاملي في الوسائل‌ (48) والفصول المهمة (49) والمجلسي في بحار الأنوار (50) والبروجردي في جامع الأحاديث‌ (51) وروى مضمونه أحمد بن حنبل في‌ المسند (52) والدارمي‌ (53) وابن ماجة (54) والترمذي‌ (55) وعبد الرزاق‌ (56) وابن سلمة (57) والطبراني‌ (58) والبيهقي‌ (59) والخطيب البغدادي‌ (60) وابن حجر (61) والسيوطي‌ (62) والمباركفوري‌ (63) والعظيم آبادي‌ (64) والمتّقي الهندي‌ (65).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(2) أمالي الصدوق، ص 509

(3) مكارم الأخلاق، ص 424

(4) وسائل الشيعة، ج 24، ص 260، ح 30492

(5) بحار الأنوار، ج 63، ص 385، وج 73، ص 328

(6) جامع أحاديث الشيعة، ج 23، ص 557، ح 2306.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(8) أمالي الصدوق، ص 511

(9) مكارم الأخلاق، ص 425

(10) وسائل الشيعة، ج 24، ص 268، ح 30513

(11) بحار الأنوار، ج 72، ص 369، ح 3، وص 382، ح 1، وج 73، ص 330

(12) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 320، ح 1065.

(13) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(14) أمالي الصدوق، ص 511

(15) مكارم الأخلاق، ص 426

(16) عوالي اللئالي، ج 1، ص 163

(17) وسائل الشيعة، ج 24، ص 233، ح 30419.

(18) بحار الأنوار، ج 63، ص 499، ح 1، وج 73، ص 330

(19) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 74، ح 20800 (عن العوالي)

(20) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 320، ح 1065

(21) سنن أبي داود، ج 2، ص 203، ح 3774

(22) الجامع الصغير، ج 2، ص 688، ح 9381

(23) المجموع، ج 16، ص 400

(24) فيض القدير، ج 6، ص 405، ح 9381

(25) نيل الأوطار، ج 6، ص 331

(26) إرواء الغليل، ج 7، ص 40، ح 1982

(27) من ‌لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 3، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(28) أمالي الصدوق، ص 511

(29) مكارم الأخلاق، ص 424

(30) وسائل الشيعة، ج 2، ص 220، ح 1979، وج 30، ص 59

(31) بحار الأنوار، ج 63، ص 385، ح 2، وج 73، ص 328، ح 1، وج 78، ص 48، ح 16، وج 100، ص 284، ح 5.

(32) مستدرك الوسائل، ج 4، ص 359، ح 1

(33) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 99

(34) وسائل الشيعة، ج 24، ص 200، بَابُ 47 عدم تحريم الطّعام والشّراب إذا تناول منه السّنّور وعدم كراهته، 30338

(35) الفأر. كذا في أمالي الصدوق‌

(36) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(37) أمالي الصدوق، ص 509

(38) مكارم الأخلاق، ص 424

(39) بحار الأنوار، ج 73، ص 328.

(40) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 9، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(41) أمالي الصدوق، ص 512

(42) مكارم الأخلاق، ص 427

(43) وسائل الشيعة، ج 6، ص 351، ح 8159، وج 24، ص 401، ح 30888

(44) جامع أحاديث الشيعة، ج 5، ص 522، ح 3882

(45) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

(46) أمالي الصدوق، ص 511

(47) مكارم الأخلاق، ص 426

(48) وسائل الشيعة، ج 3، ص 508، ح 4308

(49) الفصول المهمة، ج 2، ص 59، ح 1259

(50) بحار الأنوار، ج 63، ص 527، ح 1، وج 73، ص 330

(51) جامع أحاديث الشيعة، ج 23، ص 235، ح 873، وص 236، ح 877.

(52) مسند أحمد بن حنبل، ج 4، ص 95، وج 5، ص 396

(53) سنن الدارمي، ص 121

(54) سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1130، ح 3414

(55) سنن الترمذي، ج 3، ص 199، ح 1939

(56) مصنّف عبد الرزاق، ج 11، ص 67، ح 19927

(57) شرح معاني الآثار، ج 4، ص 246

(58) المعجم الكبير، ج 19، ص 353

(59) السنن الكبرى، ج 1، ص 29

(60) تاريخ بغداد، ج 10، ص 198

(61) فتح الباري، ج 9، ص 481

(62) الجامع الصغير، ج 2، ص 691، ح 9400

(63) تحفة الأحوذي، ج 5، ص 509

(64) عون المعبود، ج 10، ص 136

(65) كنز العمّال، ج 15، ص 293.

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)