Logo
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م
المادة 32 من قانون التسجيل العقاري ///
يجوز تصحيح الأخطاء المادية في الخرائط بطلب من المالك او صاحب الحق العيني اذا توفرت فيه الشروط التالية على أن يقترن هذا التصحيح بتصحيح السجل:-
1- أن يتحقق بالكشف الاصولي ان الخطأ المراد تصحيحه ناتج عن تحديد شكل العقار أو مساحته بصورة تخالف أوصافه الحقيقية في الموقع او المثبتة في السجل العقاري.
2- عدم وجود تجاوز من العقار أو عليه وانتفاء التواطؤ بين صاحب العقار وأصحاب العقارات المجاورة.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 5 =