0
Logo
EN
منذ 5 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٩ م
نصت المادة 148 من قانون العقوبات
يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
4 + 8 =
منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ م
8 + 9 =
منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٧ م
نصت المادة 146 من قانون العقوبات :-
تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
5 + 6 =
منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٦ م
نصت المادة 145 من قانون العقوبات
للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقاً لاحكام المادة 118 او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم او تلزمه بالأمرين معاً.
9 + 5 =
منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م
9 + 3 =
منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٣ م
2 + 3 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٢ م
6 + 9 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢١ م
نصت المادة 141 من قانون العقوبات العراقي
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
5 + 7 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٠ م
نصت المادة 140 من قانون العقوبات
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.
1 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.
2 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 8 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م
3 + 7 =
منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م
نصت المادة 138 من قانون العقوبات
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٥ م
نصت المادة 137 من قانون العقوبات
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 2 =