0
Logo
EN
منذ 17 ساعة   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٠ م
نصت المادة 133 من قانون العقوبات
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).
1 + 7 =
منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٩ م
1 + 3 =
منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٨ م
نصت المادة 131 من قانون العقوبات
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٧ م
6 + 6 =
منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٦ م
نصت المادة 129 من قانون العقوبات
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.
8 + 3 =
منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٥ م
نصت المادة 128 من قانون العقوبات
1 – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 4 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٣ م
نصت المادة 127 من قانون العقوبات
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 8 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٢ م
نصت المادة 126 من قانون العقوبات
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
2 + 5 =
منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠١ م
نصت المادة 125 من قانون الغعقوبات
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
8 + 8 =
منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٣١ م
نصت المادة 124 من قانون العقوبات
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
8 + 1 =
منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٩ م
نصت المادة 123 من قانون العقوبات
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٧ م
نصت المادة 122 من قانون العقوبات
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.
3 + 8 =