المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نسخ التلاوة  
  
2094   07:59 مساءاً   التاريخ: 18-11-2014
المؤلف : جعفر مرتضى العاملي
الكتاب أو المصدر : حقائق هامة حول القران الكريم
الجزء والصفحة : ص392-400.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

حين رأى فريق من الناس روايات كثيرة تذكر آيات وسوراً ، على أنها من القرآن ، وليست موجودة فيه ، كآية الرضاع ، وسورتي الخلع ، والحفد ، وغير ذلك.

ورأى أن الالتزام بإسقاطها من القرآن ، ينشأ عنه القول بتحريف القرآن ، وهو أمر بديهي البطلان.

وحين رأى : أن قسماً من هذه المنقولات قد ورد في كتب صحاحه ، ومسانيده المعتبرة..

حين رأى ذلك ـ التجأ إلى القول بنسخ التلاوة (1) ، وذلك من أجل التخلص من ورطة تلك الأحاديث ، وحفاظاً على قدسية القرآن ، حتى لا ينسب إليه أمر باطل ومشين..

نسخ التلاوة وجمع القرآن :

ومن الطريف : أن نذكر هنا : أن البعض قد ادعى :

أنهم إنما لم يجمعوا القرآن في مصحف واحد ؛ لأن النسخ كان يرد على

بعضه ، ويرفع الشيء بعد الشيء من التلاوة ، كما ينسخ بعض أحكامه. فلم يجمع في مصحف واحد ، ثم لو رفع بعض تلاوته ؛ لأدى ذلك إلى الاختلاف ، واختلاط أمر الدين (2).

ولكننا نقول :

إن ما ذكره هؤلاء ، ما هو إلا رجم بالغيب ، وتخرص بلا جهة ، ولا دليل حيث يمكن أن يكون عدم جمع القرآن في زمنه ـ لو سلّم ـ راجعاً إلى أنه لم يتم نزوله بعد ، كما قد يكون ثمة أسباب أخرى لذلك..

هذا.. بالإضافة إلى أن النبيّ (صلى الله عليه واله) كان يقرأ القرآن على الصحابة ، ويرسل المعلمين والمقرئين إلى مختلف البلاد والأقطار ، حتى إلى اليمن ، فلو كان ثمة آيات ، أو سور تنسخ تلاوتها ، لوجب عليه إبلاغ الجميع ، ولكان اللازم هو أن يجمع القرآن ، ليكون المرجع لهم فيما يختلفون فيه : أنه منسوخ التلاوة ، أو ليس منسوخها..

هذا.. مع العلم بأنه تقدم البحث مفصلاً حول موضوع جمع القرآن في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وأوردنا نصوصاً وشواهد كثيرة ، تثبت أنه قد جمع في زمنه (صلى الله عليه واله) ، من قبل كثيرين من صحابته ، تاماً ، أو ناقصاً..

أدلّة نسخ التلاوة :

إن نسخ التلاوة يتصور على نحوين :

1ـ نسخ التلاوة والحكم معاً. وقد أثبته كثيرون من علماء أهل السنة.

2ـ نسخ التلاوة دون الحكم.

وقد ادعوا الاتفاق على ثبوت القسم الأوّل (3).

أما القسم الثاني ، فإنهم ـ وإن اعترفوا بوقوع النقاش فيه من البعض ؛ ولكنهم أثبتوه أيضاً ، استناداً إلى خبر عائشة ، الدال على نسخ العشر رضعات ، بخمس معلومات ، توفي النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وهن فيما يقرأ من القرآن..

مع أن ذلك لا يوجد فعلاً في القرآن ، فعلم أنه مما نسخ تلاوته ، وبقي حكمه (4)..

وإذن.. فهناك دليلان :

أحدهما :  الاتفاق ، في القسم الأوّل ، والشهرة في الثاني..

الثاني :  الأخبار..

وثمة دليل ثالث ، وهو قوله تعالى :

((ما ننسخ من آية ، أو ننسها ، نأت بخير منها ، أو مثلها..)) (5).

فقد رووا عن قتادة ، قوله فيها : ((.. كان ينسخ الآية بالآية التي بعدها ويقرأ نبي الله (صلى الله عليه واله) الآية ، أو أكثر من ذلك ، ثم تنسى ، وترفع..)) (6).

وعن الحسن ، في تفسيرها : ((أقرئ قرآناً ، ثم نسيه ، فلم يكن شيئاً من القرآن ما قد نسخ ، وأنتم تقرؤونه..)) (7).

وثمة روايات أخرى تفيد هذا المعنى ، عن عبيد بن عمير ، وابن عباس ، وأبي العالية ، وابن عمر (8).

واستدل على نسخ التلاوة والحكم أيضاً بقوله تعالى : سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله ؛ فالاستثناء دليل على جواز ذلك.

وبقوله تعالى : ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك (9).

نحن.. وأدلّة نسخ التلاوة :

ولكننا بدورنا لا نستطيع قبول نسخ التلاوة ، ولا نرى ما ذكر له من أدلة كافياً لإثباته.. وذلك لما يلي :

1و2ـ فأما بالنسبة لدعوى الاتفاق ، والاستدلال بالأخبار ، فإننا نقول : إنه عدا عن مخالفة جماعة الإمامية في ذلك.. فقد :

قال الغزالي : ((..قال قوم : نسخ التلاوة أصلاً ممتنع..)) (10).

وأنكره جماعة من المعتزلة.. وعن أبي مسلم ، ومن لفّ لفه ، عدم جوازه شرعاً (11).

واعتبر الدكتور صبحي الصالح القول بنسخ التلاوة جرأة عجيبة ، وأنهم إنما استندوا فيه إلى أخبار آحاد ، لا حجة فيها..

وأنكره أيضاً : ابن ظفر في ((الينبوع)). للاستناد فيه إلى أخبار الآحاد أيضاً (12).

وهو أيضاً ما ذكره الجزيري ، الذي ردّه بصورة قاطعة أيضاً (13).

وسيأتي رد الأبياري له.

وكذلك عبد المنعم النمر أيضاً.

ويرد على نسخ التلاوة دون الحكم : أنه ((لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا ؛ لانتساخ تلاوته ، مع بقاء حكمه ؛ لأن فتح هذا الباب ، يؤدي إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع)) (14).

والملفت للنظر هنا : أن البعض ينكر نسخ التلاوة دون الحكم ، بحجة : أن الاستناد فيه إلى أخبار آحاد فراجع ما عن القاضي في الإنتصار (15) ، كما ونسب إنكار ذلك إلى بعض أهل العلم (16).

وقالوا :  إن ((ما نقل آحاداً ، لا يكون قرآناً ، وما ليس قرآناً ، فلا يكون منسوخ التلاوة)) (17).

نعم.. إنهم ينكرون نسخ التلاوة ، دون الحكم؛ استناداً إلى أنه أخبار آحاد ، ولكنهم لا ينكرون نسخ الحكم والتلاوة معاً ، مع أن ما روي فيه أيضاً ، ما هو إلا أخبار آحاد ، بالإضافة إلى وجوه ضعف أخرى كثيرة ،  سيأتي التعرض لها حين الكلام على كل واحدة واحدة منها..

هذا.. وقد حاول البعض : أن يجيب : بأن كونها أخبار آحاد لا يضر ؛ لأن ثبوت النسخ شيء ، وثبوت القرآن شيء آخر ؛ فالأول يكفي فيه الدليل الظني ،  دون الثاني.

وما هنا ، إنما هو من قبيل النسخ ، لا ثبوت القرآن (18).

ولكنه كلام لا يعول عليه ؛ لأن النسخ قد ورد على حكم ما هو قرآن ، وعلى تلاوة ما هو قرآن ، لا على حكم ولا على تلاوة ما هو خبر ورواية..

لذا.. فقد عبروا عنه بأنه نسخ التلاوة؛ فما لم تثبت القرآنية؛ فلا يكون هناك حكم ، ولا تلاوة لقرآن؛ ليزد النسخ عليه..

وهذا بالذات.. هو ما أشار إليه ابن عبد الشكور في عبارته الآنفة الذكر.

وبعد.. فقد رد الدكتور عبد المنعم النمر ، قولهم بنسخ الحكم والتلاوة معاً ، والذي استدلوا عليه بحديث عائشة ، حول آيات الرضاع ، التي توفي رسول الله (صلى الله عليه واله) ، وهن فيما يقرأ من القرآنـردّ ذلك بقوله :

((.. فإذا كانت الآيتان ، قد توفي الرسول ، والصحابة يقرؤونهما ، فأين ذهبتا إذن؟!.

وكيف تنسخ تلاوتهما وحكمهما معاً؟ مع أن الناسخة تفيد حكماً ، وهو معمول به لدى الشافعية ، وإن لم يعمل به الحنفية؟!..

وما الداعي لنسخ الآية المفيدة حكماً ، وحذفها من القرآن؟! وإن سلمنا بحذف الآية المنسوخ حكمها وتلاوتها..

إن العلماء الذين يقولون بهذا ، يذكرون حِكَماً ومبررات لهذا النسخ لا تثبت أمام النقد)) (19).

ولا يخفى أن كلامه ينسحب على نسخ التلاوة دون الحكم أيضاً..

أما الأبياري ؛ فقد قال في مقام ردّ نسخ التلاوة والحكم معاً :

((.. وهذا عندي قسم يكاد سرده يدل عليه ، ويكشف عن سقوطه ؛ فما أجلّ الله حكيماً عليماً ؛ وما كانت الرسالة تجربة بشرية ، يجوز عليها تعديل ، أو الوقوع فيما سينقض بعد حين..

ولقد كان الرسول يحدث المسلمين بحديثه ، ويقرأ عليهم وحي السماء.

ولقد كان عليه السلام يعارضهم ما حملوه عنه على التوالي ، حرصاً على سلامة الوحي ، من أن يختلط به غيره ، وكم من سامع خلط بين ما هو وحي ، وبين ما هو حديث للرسول. ولكنه كان بعد حين قليل مردود إلى السلام ، حين يلقى بما عنده الرسول ، أو يلقى صحابياً على بصيرة بما هو وحي ، وبما هو حديث.

وسرعان ما كانت تستقيم الأمور ، وسرعان ما كان يبين هذا من ذاك.

حتى إذا حان أن يقبض الله إليه رسوله ، كانت العرضة الأخيرة للقرآن ، ولم تكن إلا لهذا ومثله..)) (20).

ثم ذكر القسم الآخر ، وهو نسخ التلاوة دون الحكم ، وناقش في سلامة دليله ، بما لا مجال له هنا..

ولكن لنا تحفظاً على بعض ما قاله هنا ، وهو قوله : ((يجوز عليها التعديل ، أو الوقوع فيما سينقض بعد حين)).

فإن النسخ ليس تعديلاً في الشريعة ، بعد أن ظهر الخلل فيها ، وإنما هو انتهاء أمد حكم مّا ، قد كان لا بديل عنه ؛ بملاحظة ظروفه في ذلك الحين ، ثم لما تبدلت الظروف والأحوال صار لا بد من حكم آخر ، ينسجم مع المستجدات على صعيد الواقع.

وهذا أمر مقبول في حد ذاته ، ولا غضاضة فيه ، وبملاحظته ورد النسخ في الأحكام ، وتلقاه العلماء بالقبول..
___________________________________

(1) راجع في نسخ التلاوة : البرهان للزركشي ، والإتقان للسيوطي ، والمستصفى للغزالي ، وأصول السرخسي ج2 وفواتح الرحموت ، وغير ذلك من كتب الأصول ، وكتب علوم القرآن..

(2) لباب التأويل للخازن ج1 ص8. والبرهان للزركشي ج1 ص235 وراجع : ص 262 وراجع : الإتقان ج1 ص157 عن الخطابي. وراجع : فتح الباري ج9 ص10. ومباحث في علوم القرآن للقطان ص124 و125 عن الزركشي والسيوطي.
(3) فواتح الرحموت ، بهامش المستصفى ج2 ص73 ومناهل العرفان ج2 ص110 ونظرية النسخ في الشرائع السماوية ص119.

(4) راجع المصادر السابقة ، وغيرها مما سيأتي..

(5) البقرة 106 وذكر الاستدلال بها على نسخ التلاوة في أصول السرخسي ج2 ص78.

(6) تفسير جامع البيان ج1 ص 379 والدر المنثور ج1 ص105 عنه وعن عبد بن حميد ، وأبي داود في ناسخه.

(7) تفسير جامع البيان ج1 ص378 والدر المنثور ج1 ص105 عنه.

(8) راجع : الدر المنثور ج1 ص104و105 عن آدم ، وابن جرير ، والبيهقي ، وأبي داود ، وابن أبي حاتم ، والحاكم في الكنى ، وابن عدي ، وابن عساكر ، والطبراني.

(9) راجع : أصول السرخسي ج2 ص78.

(10) المستصفى ج1 ص123.

(11) راجع : مناهل العرفان ج2 ص110و112 وراجع : الأحكام في أصول الأحكام ج3 ص129 وأوائل المقالات ص101 والبيان للخوئي ص225 ونظرية النسخ في الشرائع السماوية ص119 و121.

(12) مباحث في علوم القرآن ص258 و259.

(13) الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص257 وراجع ص206 ، وعنه في التمهيد في علوم القرآن ج2 ص281.

(14) راجع : أصول السرخسي ج2 ص69. فإنه ذكر هذا ، ولم يستطع أن يجيب عنه.

(15) البرهان للزركشي ج2 ص39/40 وراجع : مباحث في علوم القرآن ص238و239.

(16) مباحث في علوم القرآن ص239.

(17) فواتح الرحموت ، بهامش المستصفى ج2 ص73.

(18) مباحث في علوم القرآن للقطان ص238.

(19) علوم القرآن الكريم ص218.

(20) تاريخ القرآن ، للأبياري ص166/167. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .