أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017
4068
التاريخ: 1-6-2016
2775
التاريخ: 22-12-2019
2330
التاريخ: 30-5-2016
2585
|
ويقصد بها تلك المدد التي يلتزم من خلالها من رست عليه المزايدة بأن يقوم باستلام ونقل المال خلال مدة محددة قانوناً من تاريخ تسديده البدل وكامل المصاريف, فقد نظم المشرع آلية لذلك حيث نصت المادة (36/ أولا ) من القانون, والتي يجب على المشتري نقل المال المنقول والمباع خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية بغض النظر عن طبيعة الأموال المبيعة (1) لأن تلك المدة هي حد أقصى لا يجوز تجاوزها, ولا يترتب على عدم قيام المشتري بنقل الأموال المبيعة في المدة المحددة أعلاه الى فسخ العقد, وإنما يتحمل المشتري أجور الخزن ويمكن أن يتم إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذر مشروع (2). ويكون ذلك الإمهال بناء على طلب يقدمه المشتري ويعزز طلبه بعذر مشروع أو حالة تقتضي منحه هذه المهلة, شرط أن لا تتجاوز مدة المهلة (30) ثلاثين يوما ومن الجدير بالذكر إن القانون المذكور لم يحدد وقت ابتداء هذه المدة هل تبدأ بعد إنهاء المدة الأصلية (مدة النقل), أم تبدأ بعد الإحالة القطعية وقت إبرام العقد)؟
والأرجح أنها تبدأ بعد إنهاء مدة النقل لأنه لا يوجد حاجة طلب منح الإمهال خلال مدة النقل. ومن ناحية أخرى قضى القانون بأن يتحمل المشتري طوال مدة الإمهال أجور خزن الأموال المبيعة لدى الدائرة البائعة ولكن لم ينص على تبعة هلاك الأموال المبيعة خلال مدة الخزن (3).
___________
1- المادة (36/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
2- المادة (36/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ، ص 228
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|