المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إجراءات مدد تسليم ونقل المال المنقول  
  
170   01:37 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص97-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ويقصد بها تلك المدد التي يلتزم من خلالها من رست عليه المزايدة بأن يقوم باستلام ونقل المال خلال مدة محددة قانوناً من تاريخ تسديده البدل وكامل المصاريف, فقد نظم المشرع آلية لذلك حيث نصت المادة (36/ أولا ) من القانون, والتي يجب على المشتري نقل المال المنقول والمباع خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية بغض النظر عن طبيعة الأموال المبيعة (1) لأن تلك المدة هي حد أقصى لا يجوز تجاوزها, ولا يترتب على عدم قيام المشتري بنقل الأموال المبيعة في المدة المحددة أعلاه الى فسخ العقد, وإنما يتحمل المشتري أجور الخزن ويمكن أن يتم إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذر مشروع (2). ويكون ذلك الإمهال بناء على طلب يقدمه المشتري ويعزز طلبه بعذر مشروع أو حالة تقتضي منحه هذه المهلة, شرط أن لا تتجاوز مدة المهلة (30) ثلاثين يوما ومن الجدير بالذكر إن القانون المذكور لم يحدد وقت ابتداء هذه المدة هل تبدأ بعد إنهاء المدة الأصلية (مدة النقل), أم تبدأ بعد الإحالة القطعية وقت إبرام العقد)؟
والأرجح أنها تبدأ بعد إنهاء مدة النقل لأنه لا يوجد حاجة طلب منح الإمهال خلال مدة النقل. ومن ناحية أخرى قضى القانون بأن يتحمل المشتري طوال مدة الإمهال أجور خزن الأموال المبيعة لدى الدائرة البائعة ولكن لم ينص على تبعة هلاك الأموال المبيعة خلال مدة الخزن (3).
___________
1- المادة (36/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
2- المادة (36/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ، ص 228




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .