المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عدم الفرق في تحريم الوطء بين القبل أو الدبر.
27-4-2016
ذاتية إجراءات الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري
2024-11-17
علي بن أبي بكر السقّاف
27-1-2016
مُوضح الصورة image intensifier
5-4-2020
التعريف الفقه للراتب
2023-08-23
Lacrimal Gland
4-1-2017


الأساس التشريعي لمدد المزايدات العامة  
  
170   01:41 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص44-56
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد تناول المشرع العراقي المزايدات العامة ومددها في قوانين عدة والتي بينت شروط المزايدات والمدد الواجب توافرها فيها اضافة الى المبادئ والشروط الأساسية لصحة هذه المزايدات ومددها, وعليه سنتناول القوانين والأنظمة والتعليمات التي تناولت مدد المزايدات العامة وكالاتي:
1- أساس مدد المزايدات في القوانين العادية :
أ- قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013(1)
لقد تناول في المادة (3) منه والتي نصت( بأن يجري بيع وإيجار أموال الدولة عن طريق المزايدة العلنية وفق الإجراءات المرسومة في هذا القانون مالم ينص القانون على خلاف ذلك .). حيث أنه يجري بيع او ايجار اموال الدولة بموجب المزايدات العامة وبالإجراءات والمدد المرسومة والمنصوص عليها في هذا القانون . كذلك تناولت المادة (12) خامسا) من هذا القانون مدد المزايدات العامة والتي أشارت في فقرتها (خامسا) حيث جاء فيها (خامسا - تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان, وعلى الراغبين بالشراء أو الإيجار ممن لهم حق التملك أو الإيجار مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء أو الإيجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع أو من بدل الإيجار لكامل مدته في حالة الإيجار ). أما الفقرة (سابعا) من نفس المادة أعلاه فقد نصت ( سابعا - ينادي في اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع أو الإيجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه أو إيجاره اما الفقرة (تاسعا / أ) من نفس المادة فقد اشارت الى ( تاسعا /أ - يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة على ان لا يقل عن (15) خمس عشرة من المئة من البدل الأخير الذي وصلت اليه المزايدة. وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة. ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير )(2).
كذلك أن من الأساس التشريعي لمدد المزايدات العامة ما جاء في القانون المذكور في نص المادة (13) حيث ورد في الفقرة (أولا) () منها (أولا) / اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول أو إيجاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة أو تاريخ صدوره في. حالة عدم خضوعه للنشر) (3).
وما يؤكد الأساس القانوني لمدد المزايدات العامة هو ما ورد في نص المادة (15) حيث جاء في فقرتها (ثانيا) والتي نصت على ان ( ثانياً / للموظف المتقاعد الاشتراك المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة في حالة توافر شروطها فيه أما إذا كان شاغلا - للعقار فعلا " بشكل أصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية إذا كان منتسباً لها قبل إحالته الى التقاعد مباشرة على أن يتعهد تحريرياً بإخلاء العقار خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ اكتساب قرار إحالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي إمهال آخر ) (4). أما المادة (16) حيث تناولت عقد المساطحة والتي جاء في فقرتيها (أ) و(ب) والتي نصت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلا حية الإعلان عن إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي :
أ - إن - لا تتجاوز مدة المساطحة (خمس وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل.
ب - يتم استيفاء بدل المساطحة سنويا على ان تتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد المساطحة (5).
ونستطيع أن نستدل بأن مدة عقد المساطحة والتي قد حددها القانون أعلاه ب(25) خمس وعشرون سنة غير قابلة للتمديد أو الزيادة وكذلك أعطى للدولة سلطة الغاء عقد المساطحة في حال عدم التزام المساطح بالتشييد خلال المدة المحددة. علاوة على ذلك نقل المنشآت الى الجهة المالكة دون مقابل بعد انتهاء مدة عقد المساطحة (6). وكذلك نصت المادة (17) حول تسديد البدل والتي وردت المدد فيها والتي جاء في فقرتها (أولا ) بأن ( اولا يلتزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية ( اما الفقرة (ثانيا) فقد اشارت كذلك الى مدد المزايدة حول تقسيط البدل والتي نصت على ( ثانيا- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا وفق لما يأتي:
أ - نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية .
ب- بقية بدل البيع بأقساط لا تتجاوز ( 5 ) خمسة أقساط ولا يمتد أجل آخر قسط الى
أكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند ) (7). وجاء في المادة (20) من القانون المذكور حول تسديد بدل الإيجار حيث اشارت فقرتها (أولا) والتي نصت على ان (أولا) - يلزم المستأجر بدفع بدل الإيجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ الإحالة القطعية إذا كان عقد الإيجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطا على النحو الآتي:
أ- ثلث بدل الإيجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية.
ب - بقية بدل الإيجار السنوي بأقساط لا تزيد على (4) أربعة أقساط لا يمتد أجل آخر قسط منها إلى أكثر من (9) تسعة أشهر من تاريخ بدء مدة عقد الإيجار ).
أما الفقرة (ثانيا) من المادة نفسها أعلاه حيث نصت على انه ( ثانيا – اذا كانت مدة عقد الإيجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية والوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطا على النحو الآتي:
أ - ثلث كامل بدل الإيجار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية. ب - بقية البدل بأقساط لا تزيد عددها على ضعف سنوات الإيجار على ان يدفع القسط الأخير قبل انتهاء مدة الإيجار بـ (6) ستة أشهر في الأقل )(8).
وجاء في المادة (23) من القانون حيث نصت الفقرة (ثانيا) منها على انه (ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل أخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة, ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والإيجار الفرق بين البدلين ومصاريف إعادة المزايدة ويستوفي ذلك من تأميناته فإن لم تكف فمن أمواله الأخرى وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية )(9).
وكذلك نصت المادة (26) من القانون حيث جاء في فقرتها (رابعا) والتي نصت على انه (رابعا- أ - للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله اي منهما بناء على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية إذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن (10) عشر سنوات, ويشترط ألا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات.
ب – على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل (3) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد)(10).
وقد نصت المادة (30) من القانون المذكور في فقراتها (أولا) " وخامسا و سادسا ) التي اشارت إلى مدد المزايدة العلنية لبيع المال المنقول وفق الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة ( أولا - - تنظم قائمة مزايدة في ضوء أوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان في صحيفة يومية تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تتولى بيعها وأخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة أن تقرر نشر الإعلان بوسائل الإعلان الأخرى أذا رأت أن المصلحة العامة تستوجب ذلك ).
أما الفقرة (خامسا) فقد اشارت الى ( خامسا - تجري المزايدة علنا, ثم تقرر لجنة البيع ! الإحالة على المزايد الأخير ويعد العرض الذي لا يزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة). أما الفقرة ( سادسا) فقد نصت على أنه ( سادسا – يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة على ان لا تقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الأخير, ولا يعد طلب الضم مقبولا " ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ثم تجري بعدها الإحالة, ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير )(11).
وجاء في نص المادة (31) من القانون حيث أشارت الفقرة (أولا) ( منها بأن ( أولا - أذا لم يبلغ بدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ). أما الفقرة (ثالثا) فقد اشارت الى أنه (ثالثاً) - أذا رأت لجنة البيع إن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة, تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما أخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان وتباع الأموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه )(12).
أما المادة (33) من القانون المذكور فقد أشارت حول نكول المزايد الذي رست عليه المزايدة عن دفع البدل خلال المدد الواردة فيها، حيث نصت الفقرة (أولا) من المادة أعلاه بأن (أولا) - إذا نكل المزايد الأخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الإحالة القطعية فيعرض المال المبيع على المزايد الأخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه, فإذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والإيجار الفرق بين البدلين ويستوفي من تأميناته, فإذا لم تكف فمن أمواله الأخرى وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ). أما الفقرة (ثانياً) من المادة نفسها فقد نصت على إن ( ثانيا - إذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع و الإيجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ويستوفي ذلك من تأميناته فإن لم تكف فمن أمواله الأخرى وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية )(13). كذلك نصت المادة (36) من القانون حول تسليم ونقل المبيع وفق المدد المحددة التي يجب على المشتري الالتزام بها حيث أشارت الفقرة (أولا) منها على انه (أولا يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية ). أما الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها فقد نصت على ان ثانيا للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذر مشروعا ويتحمل المشتري أجور الخزن عن فترة الإمهال ). أما ما أشارت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة هو أن (ثالثاً) - في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة أو مدة الإمهال فتستوفي منه أجور خزن بنسبة (2/1) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فإن انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال, جاز للدائرة الإعلان عن بيعه ثانية وفق أحكام هذا القانون ) (14).
ب - القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل (15):
أشارت المادة (89) من القانون المدني العراقي حول أحكام المزايدة والتي نصت على إنه لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلا " وبإقفال المزايدة دون ان ترسو على أحد هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى)(16) يتبين من هذا النص أن القانون المدني العراقي قد عد البيع الذي يجري عن طريق المزايدة عقدا سواء كان البيع جبرياً أم كان اختياريا والذي تجريه الإدارة عند بيع أو إيجار أموالها وإن طرفي العقد في المزايدة هما الدائرة المختصة والمزايد الأخير الذي تمت الإحالة عليه (17) ، وإن البيع بالمزايدة هو عقد شكلي وأركانه هي التراضي والمحل, والسبب, والتسجيل(18). أما المادة (2/1073) من القانون المدني حيث نصت على أنه ( 2 - وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناءً على مراجعة المدعي أو أحد الشركاء بدل المثل بمعرفة أهل الخبرة, فإن قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكمة الشراء على سائر الشركاء لإبداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك فإذا وافق الشركاء كلهم أو بعضهم على الشراء بالبدل المقدر بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما أما أذا رغب أحد الشركاء في شرائها ببدل أعلى فتجري المزايدة عليها بين بينهم, الشركاء وحدهم وتباع لأعلى مزايدة)(19). كذلك نصت المادة (2/1230) من القانون المدني على انه ( 2 - لكن إذا فوضت الأرض المنحلة لأحد من أصحاب حق الطابو أو لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش جاز خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض أن يكلف من فوضت له الأرض بإكمال الثمن إلى بدل المثل فإن امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الأرض بعد أن يرد إليه ما دفعه من الثمن ) (20).
وقد أشارت المادة (2/1307) من القانون المدني على إنه ( 2 - ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما إلى يوم رسو المزايدة, ولكن يجب عليه أيضا أن يفي بما صرف في ا الإجراءات من وقت إنذاره على أن يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون) (21).
أما المادة (1309) من القانون المدني حيث نصت على إنه في مدى ثلاثين يوما من تبليغ آخر إعلان يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق أن يطلب بيع العقار المطلوب تحريره ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب أن يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة, و لا يجوز أن يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات إذا لم ترس المزايدة على أحد ) (22).
ج- قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل (23):
لقد تناول قانون التسجيل العقاري مدد المزايدة في مجموعة من المواد . حيث نصت المادة (2/171) منه على إنه (2 - يعلن عن وضع العقار بالمزايدة مدة ( ثلاثين ) يوما وإذا تعددت العقارات المراد بيعها المرهونة بصفقة واحدة فيجز تنظيم إعلان بيع واحد لها) (24). أما المادة (1/172) من القانون نفسه حيث أشارت على إنه (1 - تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الإعلان ويقبل الضم من الراغبين بالمزايدة في الدائرة المختصة على أن يودع كل منهم تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية لا تقل عن عشرة من المائة القيمة المقدرة ).
أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها حيث نصت على إنه ( 3 - في الساعة الثانية عشرة من اليوم (الثلاثين ( تجري المناداة للمشاركة بالمزايدة (ثلاثا) في الدائرة وتجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الدائرة الإحالة القطعية بعهدة المزايد الأخير قبل انتهاء الدوام الرسمي ويعتبر كل ضم لا يزاد عليه خلال (خمسة ) دقائق نهاية للمزايدة ) .
كذلك أشارت الفقرة الرابعة من المادة اعلاه على إنه (4- أذا لم يبلغ البدل ثمانين من المائة من القيمة المقدرة للعقار فلا تجري الإحالة القطعية بل تمدد المزايدة لمدة ( خمسة عشر ( يوما بإعلان يبين فيه مبلغ السوم الحاصل على العقار وفي نهاية مدة الإعلان تجرى الإحالة القطعية بالمبلغ الذي ترسو به المزايدة )(25). أما المادة (173) من قانون التسجيل العقاري والتي نصت على انه ( يبلغ المدين الراهن بالإحالة القطعية ويطلب منه تسديد الدين وملحقاته مع الرسوم والمصاريف خلال ثلاثة ) أيام وعند انقضائها تصبح الإحالة نهائية ) (26).
كذلك أشارت المادة (174) من القانون أعلاه حول مدد المزايدات والتي نصت على إنه ( يجوز قبول الضم على بدل الإحالة القطعية قبل انتهاء فترة التبليغ النهائي بشرط أن لا يقل الضم عن عشرة من المائة من البدل وعندئذ تفتح مزايدة جديدة يعلن عنها لمدة ( ثلاثة ) أيام تجري في نهايتها الإحالة النهائية )(27).
وقد نصت المادة (175) من القانون والتي أشارت في فقرتها الأولى على انه(1- يكلف المشتري بعد إتمام الإحالة النهائية باسمه بدفع بدل الشراء مع الرسوم ويجوز لرئيس الدائرة إمهاله لمدة مناسبة لا تزيد عن (خمسة عشر يوما )بناءً على طلب المشتري على أن يثبت ذلك في استمارة المزايدة بتوقيع المشتري ) . كذلك أشارت الفقرة الثالثة من المادة أعلاه على انه (3 - إذا أصر المزايد الأول على كف يده فتجري المزايدة لمدة ( خمسة عشر يوما ) ويضمن الناكل الفرق بين البدلين حسب ما نص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة )(28). أما المادة (176) من القانون كذلك قد نصت في فقرتها الأولى على انه (1 – إذا تأخرت المزايدة مدة لا تزيد على (ستة اشهر ) لأسباب قانونية أو لعدم تعقيب الدائن تعاد المزايدة لمدة (خمسة عشر يوما ) اما الفقرة الثانية من هذه المادة حيث اشارت الى (2- أذا تركت المزايدة أو تأخرت أكثر من (ستة أشهر ) بدون انقطاع تلغى المزايدة )(29). اما المادة (177) من قانون التسجيل العقاري فقد اشارت على جواز الاتفاق بين الدائن والمدين على تأجيل المزايدة وذلك وفق ما نصت عليه هذه المادة حيث نصت على أن (يجوز ان يتفق الدائن المرتهن مع الراهن على تأجيل المزايدة لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) بشرط أن يوافق المزايد الأخير على التأجيل )(30). أما المادة (181) من القانون حيث أشارت فقرتها الرابعة على انه ( يحق لمن أحيل العقار بعهدته إحالة نهائية طلب فسخ المزايدة إذا تأخر تسجيل المبيع باسمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دفعه البدل والرسوم بشرط ان لا يكون التأخير بسببه وذلك بقرار من رئيس الدائرة) (31).
د- قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل (32):
لقد تناول هذا القانون مدة المزايدة في المواد الآتية:
1- المادة (71/ ثالثا ) من القانون والتي بينت كيفية بيع الأموال المنقولة والمحجوزة. حيث نصت على انه ) تضمن الإعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة إجراءها على أن تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية )(33).
2- المادة (87) من القانون والتي أشارت إلى تبليغ المدين بالحجز على عقاره والتي نصت على إنه ) يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تأدية الدين وملحقاته خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه, وإلا - بيع عقاره المحجوز) (34).
3- المادة (93/ أولا) (35) من القانون حيث أشارت على أنه ( ينظم المنفذ العدل بعد إتمام معاملة وضع اليد قائمة بمزايدة العقار يبين فيها أوصافه الثابتة عند وضع اليد, ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان ) (35) .
4- المادة (97/ أولا ) من القانون والتي أشارت على أنه ( تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الإعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة واذا كان المزايد هو الدائن أو الشريك فيعفى من التأمينات بقدر ما يعادل دينه أو حصته مع مراعاة أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (72 ) من هذا القانون ).
أما الفقرة (ثانيا) من هذه المادة حيث نصت على أنه (في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين ينادي في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة, وتجري علنا ولا تفتح المزايدة بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة, ثم يقرر المنفذ العدل الإحالة القطعية للمزايد الأخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة ).
أما ما جاء في الفقرة (ثالثا) من المادة المذكورة حيث نصت على أنه يبلغ المدين بالإحالة القطعية ويكلف بأداء الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه وإلا - سجل العقار باسم المشتري ).
وفي الفقرة (رابعا) من هذه المادة حيث نصت على انه يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير قبل انقضاء الأيام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة على أن لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الأخير, وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي لنشر الإعلان ثم تجري بعدها الإحالة النهائية ). وكذلك أشارت الفقرة (خامسا) من المادة ذاتها والتي نصت على انه ( في حالة إزالة الشيوع يقبل الضم بنسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المزايدة الأخير خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ الإحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة (ثلاثة) أيام من اليوم التالي لنشر الإعلان ثم تجري بعدها الإحالة النهائية)(36).
5- المادة ( 98/ أولا ) من القانون حيث نصت على أن إذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز إحالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان عنها )(37).
6 - المادة (99) من قانون التنفيذ المذكور والتي نصت على إنه ( إذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة أو رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو, فإن أخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تأميناته وإن لم تكف فمن أمواله الأخرى فإن أصر المزايد قبل الناكل على كف يده أيضا فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل. وإذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول فتعتبر التأمينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا )(38).
7 - المادة (100) من القانون المذكور والتي جاء فيها بأن ( إذا تأخرت المزايدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لأسباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما بإعلان جديد وإذا تأخرت أكثر من ستة أشهر فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون )(39).
8 - المادة (102/ أولا ) من قانون التنفيذ حيث أشارت على إن على المشتري أن يدفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري ومصاريفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة النهائية وإلا - أعتبر ناكلا ...). أما الفقرة (ثانيا) من نفس المادة حيث نصت على ان ( يعتبر المشتري الذي قام بتسديد البدل ورسوم التسجيل ومصاريفه مالكا للعقار بانتهاء مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين وفق الفقرة ثالثا من المادة (97))(40).
9- المادة (104) من القانون والتي نصت على انه ( للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل إذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما " من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه مالم يكن ذلك ناشئا بسبب منه) (41)
هـ- نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم (45) لسنة 1969 المعدل (42).
لقد تناول هذا النظام مدد المزايدات العامة التي يتم إجرائها عند بيع أو إيجار الأموال الخاصة بالأوقاف وذلك استنادا لنص المادة (8) من قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966(43) والذي تضمن جميع الإجراءات المتعلقة بأملاك الأوقاف وكيفية إدارتها, حيث لازال العمل ساري بموجبه)(44).
1- المادة (2) من النظام نصت على إن ( مدة المزايدة لإيجار الموقوف ولبيع المنقول منه (سبعة) أيام وللاستبدال (ثلاثون ) يوما وتبدأ هذه المدد من تاريخ النشر قابلة للتجديد لمدة سبعة أيام ).
2 - المادة (7) من النظام والتي أشارت على أن تقبل الضمائم خلال مدة المزايدة وتدون في قائمة المزايدة رقما وكتابة بعد استيفاء التأمينات القانونية )
3 - المادة (10) من النظام حيث نصت في فقرتها (1) على أن ( 1 - تقرر لجنة المزايدات والمناقصات الإحالة في المزايدات باسم صاحب الضم الأخير إذا وجدت إن البدل بلغ الحد اللائق وإلا فعليها أن تقرر تمديد المدة. وفي المرة الثانية عليها أما أن تقرر إبقاء القائمة مفتوحة وتخبر الديوان بذلك وتعيد إلى المزايد تأميناته بطلب منه وذلك إذا رأت أن البدل الأخير لا يزال قليلا " وهناك احتمال للحصول على راغبين ببدل أكثر ). أما الفقرة (3) من هذه المادة حيث أشارت الى ان ( 3 - إذا ظهر راغب بعد تقرير إبقاء القائمة مفتوحة تبدأ إجراءات المزايدة مجددا) .
4 - المادة (12) من نظام المزايدات والمناقصات المذكور حيث نصت الفقرة (1) منها على ان (1- يقرر المدير أو المأمور فسخ قرارات الإحالة خلال (خمسة ) أيام من اليوم الذي يلي تاريخ الإحالة على أن لا تقل الزيادة في المزايدات والنقصان في المناقصات العلنية عن (10%) من بدل الإحالة إن كان البدل لا يتجاوز ألف دينار (50%) لما زاد على الألف ). أما الفقرة (2) من نفس المادة حيث بينت على أن (2 - بعد فسخ قرار الإحالة يعلن مجددا لمدة (سبعة) أيام ولا يجوز فسخ القرار مرة أخرى ).
و - قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المعدل (45):
نصت المادة (282) من قانون التجارة المذكور أعلاه في فقرتها (أولا ) على أن ( أولا - إذا لم يدفع الأمر بفتح الاعتماد المستندي قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح ا لاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة ب المزاد العلني بعد تبليغ الأمر بموعد البيع ومحله ولا تجري الإحالة إذا لم يبلغ البدل أربعة أخماس القيمة المستندية للبضاعة والمصاريف فإذا لم يبلغ البدل هذا المقدار أجريت مزايدة ثانية وتحال البضاعة بالبدل الذي ترسو به المزايدة ).
ز - قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل (46) :
نصت المادة (49) من قانون الشركات المذكور حيث أشارت على أن ( إذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة أسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات بيع تلك الأسهم على النحو الآتي:
أولا- توجه الشركة إعلانا إلى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق بغداد للأوراق المالية تطالب فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال (ثلاثين ) يوما من تاريخ آخر نشر, ويذكر فيه عدد الأسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه.
ثانيا - إذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة. تعرض الشركة أسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد للأوراق المالية.
ثالثا - تعلن الشركة وفي النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق بغداد للأوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الأسهم المطروحة للمزايدة على إن لا تقل المدة عن (خمسة عشر ) يوما بين تاريخ أخر الإعلان وتاريخ البيع.
رابعاً - المالك الأسهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به إلى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة وعندئذ يعلن عن إلغاء البيع ويتحمل مالك الأسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على إجراءات البيع).
2- أساس مدد المزايدات العامة في الأنظمة والتعليمات:
تتضمن تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل (47) إلى العديد من النصوص حول مدد المزايدات العامة ومنها:
أ - المادة (3) من التعليمات والتي نصت في الفقرة (ثالثا) على ان (ثالثا - إذا وافق اليوم الأخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيمدد الى اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي) (48).
ب - المادة (9) من التعليمات المذكورة والتي نصت تلك المادة على ان (يراعى عند بيع وإيجار الأموال غير المنقولة ما يأتي: أولا - تتولى لجنة البيع والإيجار تنظيم قائمة للمزايدة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وفي ضوء أوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير وتبقى لدى الدائرة المعنية لاطلاع جميع الراغبين عليها خلال مدة المزايدة بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما على بيع العقار أو إيجاره و ورد تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير عليه.
رابعا - إذا بلغ بدل المزايدة البدل المقدر من لجنة التقدير أو أكثر فتقرر لجنة البيع والإيجار الإحالة على صاحب العرض الأخير وتصدر قراراً بذلك موقعاً منه ويعد بذلك مسقط لجميع خياراته ومطلعا على العقار موضوع المزايدة ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية المزايدة) (49).
ج - المادة (11) من التعليمات أعلاه حيث أشارت في فقرتها ( أولا ) والتي نصت على إن ( أولا - تعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين اشتركوا في المزايدة ولم ترسو عليهم ماعدا صاحب الضم ما قبل الأخير الذي يؤجل طلب إعادة تأميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة (30) ثلاثون يوما) (50).
د- المادة (17) من التعليمات المذكورة والتي نصت على إن (أولا - تسدد الجهة المستفيدة من أحكام البنود ( أولا ) و ( ثانياً ) والفقرة (أ) من البند (رابعا) من المادة (25) من القانون بدل البيع خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ ب المصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لا غيا).
(ثانيا – أ- يسدد المشمول بأحكام البند (ثالثا) من المادة (25) من القانون بدل البيع مع المصاريف كاملة دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على التقدير .
ب - للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على دفع نصف بدل البيع مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على التقدير وتقسيط بقية بدل البيع بأقساط لا تزيد على (5) خمسة أقساط متساوية ولا يمتد أجل آخر قسط الى أكثر من (3) ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على التقدير وفي حالة نكوله عن التسديد يباع العقار بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام القانون)(51).
هـ - المادة (19) من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون حيث أشارت على إن (أولا - يسلم المأجور إلى المستأجر بعد تسديده بدل الإيجار وفق أحكام القانون كامل المصاريف وإبرام عقد الإيجار معه وفق نموذج تعده الوزارة. ثانيا - يلتزم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ التسديد وبخلاف ذلك تلغى الأقساط ويسدد البدل دفعة واحدة) (52).
و - المادة (24) من التعليمات والتي نصت في فقرتها (خامسا) على ان (خامسا – عند وفاة المشتري أو المستأجر تتولى الدائرة المعنية إنذار الورثة الكبار فيما إذا كانوا يرغبون في الشراء أو الاستئجار وتطلب منهم أن يقدموا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة قساما شرعيا لورثة المتوفي)(53).
ز - المادة (27) من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون حيث نصت الفقرة (ثانيا) منها على أن (ثانيا - تكون مدة الإعلان الداخلي (7) سبعة أيام في الأقل اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره).
بينما أشارت الفقرة (رابعا) من المادة المذكورة على إن (رابعاً - إذا لم يبلغ بدل بيع المال القيمة المقدرة له من لجنة التقدير يمدد الإعلان لمدة (3) ثلاثة أيام أخرى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الإعلان الداخلي للتمديد) (54).
______________
1- نشر قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4286) بتاريخ 2013/8/19
2- المادة (12/ خامسا وسابعا وتاسعا/ أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
3- المادة (13/ أولا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
4- المادة (15/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
5- المادة (16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
6- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 13
7- المادة (17/ أولا " وثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
8- المادة (20/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
9- المادة (23/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
10- المادة (26 / رابعا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
11- المادة 30/ أولا " و خامسا و سادسا من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
12- المادة (31/ أولا وثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
13- المادة (33/ أولا " وثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
14- المادة (36/ أولا " وثانيا وثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
15- نشر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (3015) بتاريخ 1951/9/8
16- المادة (89) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
17- عبد الله محمود محمد اللهيبي، النظام القانوني للمزايدات العامة، رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016, ص 21
18- عامر خطاب عمر بيع العقار عن طريق المزايدة، مطبعة الزهراء، بغداد, 1973 ص5.
19- المادة (2/1073) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
20- المادة (2/1230) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
21- المادة (2/1307) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
22- المادة (1309) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
23- نشر قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (1995) بتاريخ 1971/5/10
24- المادة (2/171) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
25- المادة (1/172 - 3 - 4) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
26- المادة (173) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
27- المادة (174) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
28- المادة (1/175 - 3 من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
29- المادة (176/1-2) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
30- المادة (177) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
31- المادة (4/181) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.
32- نشر قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (2762) بتاريخ 17/3/1980
33- المادة (71 / ثالثا) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
34- المادة (87) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
35- المادة (93/ أولا) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
36- المادة (97/ اولا - ثانيا - ثالثا - رابعا - خامسا) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
37- المادة (98/ أولا) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
38- المادة (99) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
39- المادة (99) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
40- المادة (102/ أولا " وثانيا) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
41- المادة (104) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل
42- نشر قانون نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم (45) لسنة 1969 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (1777) بتاريخ 1969/9/14.
43- ينظر نص المادة (8) من قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل
44- مقابلة شخصية مع الموظف الحقوقي (محمد حامد عبد) مشاور قانوني أقدم مدير الأملاك الوقفية، مديرية أوقاف الأنبار بتاريخ 2024/1/7.
45- نشر قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (2987) بتاريخ 1984/4/2
46- نشر قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (3689) بتاريخ 1997/6/29
47- نشرت تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل في الوقائع العراقية بالعدد (4445) بتاريخ 2017/5/2.
48- المادة (3/ثالثا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
49- المادة (9/ أولا - رابعا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
50- المادة (11/ أولا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
51- المادة (17/ أولا - ثانيا من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
52- المادة (19/ أولا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
53- المادة (24/ خامسا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
54- المادة (27/ ثانيا - رابعا) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .