أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-16
726
التاريخ: 24-5-2016
3043
التاريخ: 13-4-2016
4073
التاريخ: 2023-10-03
612
|
يذهب الرأي السائد في الفقه، بأن الشيء المؤجر من الناحية القانونية الدقيقة ليس هو ذات العين المؤجرة، بل هو الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين. فتارة ـ وهذا هو الغالب ـ يوكن للمؤجر على العين المؤجرة حق الملكية، فيؤجر فيهذه الحالة حق الحالة حق ملكيته. ولما كان حق الملكية يمتزج بالشيء المملوك ويصبحان شيئاً واحداً، لذلك كان المألوف أن يقال أن المؤجر يؤجر العين ذاتها لا حق ملكيته فيها. وتارة يكون للمؤجر على العين المؤجرة حق دون حق الملكية. وهذا الحق قد يكون حقاً عينياً كحق الانتفاع، فيؤجر المؤجر حق الانتفاع لا حق الملكية، لأنه يملك الانتفاع دون الملكية. وقد يكون هذا الحق حقاً شخصياً كحق المستأجر فيؤجر المؤجر حقه كمستأجر لمستأجر من الباطن في الحالات التي يجوز له فيها اجراء مثل هذا التصرف مع الأخذ بنظر الاعتبار موقف قانون ايجار العقار النافذ من حق الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار(1).
__________________________
1- انظر في ذلك: د. السنهوري ـ الوسيط ـ ج6 ـ دار النهضة العربية القاهرة 1963 ـ ص125.
|
|
الآثار الجانبية لأدوية تستخدم في علاج "ألزهايمر" تثير الجدل
|
|
|
|
|
اكتشاف سر نجاة "مخلوقات أبدية" من انفجارات الإشعاع القاتلة
|
|
|
|
اختتام فعاليات اليوم الأول من حفل سن التكليف الشرعي لطالبات المدارس في كربلاء
|
|
حفل مشروع الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًا حول أهمّية التكليف الشرعي
|
|
بالفيديو: بعد معاناته لـ (12) عاما .. ممثل المرجعية الدينية العليا يعيد الامل لشاب من محافظة ذي قار يعاني من التهاب شديد بمفصلي الورك والركبة
|
|
بلغت نسبة الانجاز فيه أكثر من (70%).. العتبة الحسينية تواصل أعمالها باكبر مستشفى متخصص بأمراض القلب والاوعية الدموية في كربلاء
|