المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نماذج من الآيات التي أُدّعي نَسْخها مع مناقشاتها  
  
2111   07:40 مساءاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : محمد باقر الحكيم
الكتاب أو المصدر : علوم القرآن
الجزء والصفحة : ص 207-214 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-04-2015 1573
التاريخ: 27-04-2015 1443
التاريخ: 12-10-2014 28791
التاريخ: 4-1-2016 4408

​الآية الأُولى :

قوله تعالى :

{ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة : 109].

وقد روى جماعةٌ من الصحابة والتابعين وغيرهم(1)  القول بأنّها آيةٌ منسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى :

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : 29].

فإنّ الآية الأُولى تأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب ، مع أنّهم يودّون من صميم قلوبهم أن يردّوا المؤمنين كفاراً ، والآية الثانية تأمر بقتال أهل الكتاب حتّى يُعطوا الجِزْية عن يدٍ وهم صاغرون ، ولمّا كانت الآية الثانية متأخِّرةً عن الآية الأُولى كان الالتزام بنَسْخ آية السيف لآية سورة البقرة أمراً لا مناص منه.

وقد ناقش السيّد الخوئي (رحمه الله) القول بالنّسْخ هذا بمناقشتين :

الأُولى :

أنّه لا يمكن القول بنَسْخ الآية بالآية الثانية بعد أن كان الحكم في الآية المدّعى نسخها له غاية ووقت ، وهما وإن كانا مذكورَين فيها على سبيل الإجمال لا التعيين إلاّ أنّ هذا المقدار يكفي في عدم الالتزام بالنّسْخ فيها ، حيث إنّ النّسْخ لا يكون في حكم المؤقت الذي يرتفع بانتهاء وقته ، وإنمّا يكون في الحكم الذي يكون ظاهره الاستمرار والتأبيد بحسب إطلاق اللّفظ دون أن يكون صريحاً في ذلك ، وعلى هذا الأساس يكون دور الآية الثاني هو : بيان الوقت والغاية للحكم المذكور في الآية الأُولى دون أن تكون ناسخةً له.

الثانية :

أنّ آية السيف لا تأمر بقتل أهل الكتاب بشكلٍ مطلق حتّى تصبح معارضِةً للآية الأُولى ، وإنّما هي تأمر بقتالهم عند عدم دفعهم للجزية(2).

وحينئذٍ فمجرّد أن يكونوا من أهل الكتاب لا يكفي في جواز قتالهم ، وإنّما يُشترط في قتالهم توفّر إحدى حالاتٍ ثلاث ، كما يُستفاد ذلك من مجموع الآيات القرآنية ، وهي :

أ ـ مبادأة أهل الكتاب المسلمين بالقتال :

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة : 190].

ب ـ محاولتهم فتنة المسلمين عن دينهم : {...وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ...} [البقرة : 191].

ج ـ امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدّمة.

وفي غير هذه الحالات لا يجوز قتال أهل الكتاب ، وإنّما يُكتفى بالصّفْح والعفو عنهم ، كما جاء في الآية الأُولى المُدّعى نَسْخها ، فتكون الآية الثانية مقيّدةً لإطلاق الآية الأُولى لا ناسخةً لها.

الآية الثانية :

قوله تعالى :

{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء : 15 ، 16].

وقد رُوي عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم أنّ الآية الأُولى من هاتين الآيتين مختصّة بزنا النساء ، والعقاب فيها هو الإيذاء بالشتم والإهانة وضرب النعال ـ كما جاء عن ابن عبّاس(3)  ذلك ـ وهما في كلا الموردين تشملان البكر والثيّب منهما.

وقد نُسخت كلتا الآيتين بحكم الجلد مائة مرّة للبكر من النساء والرجال ، كما في قوله تعالى :

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور : 2]

وبحكم الرّجْم للمُحْصَن من النساء والرجال ، كما ثبت ذلك في السنّة النبويّة.

وقد ناقش السيّد الخوئي (رحمه الله) مبدأ النّسْخ في هذه الآية ، على أساس أنّ كلَّ واحدةٍ من هذه الآيات تبيِّن حكماً يختلف عن الحكم المبيَّن في الآية الأُخرى ، ولا مانع من الأخذ بهذه الأحكام كلّها لاختلاف موضوعاتها.

ومن أجل أن تتّضح هذه المناقشة لا بُدّ من أن نستعرض بعض الأُمور التي لها ارتباطٌ وثيقٌ في تفسير الآيتين المُدّعى نسخهما ، لنعرف بعد ذلك مدى صحّة دعوى النّسْخ فيهما :

1ـ إنّ للفظ الفاحشة في اللُّغة والقرآن الكريم معنىً واسعاً شاملاً ، ينطوي تحته كلّ ما تزايد قبحه وتفاحش ، دون أن يكون مختصّاً بعملية الزنا وحدها؛ فقد تكون لواطاً أو سحاقاً أو زنا ، ولا ظهور ولا انصراف للفظ الفاحشة في خصوص الزنا.

2ـ إنّ المقصود بالسبيل في الآية الكريمة هو المخرج والمخلص الذي يكون في حقيقته وواقعه أقل كلفةً وضرراً على المرأة من الحبس في الدار؛ لأنّ الآية تجعل السبيل للمرأة لا عليها ، وحينئذٍ فلا يمكن تفسير السبيل بالعقوبة التي وضعها الإسلام الحنيف بالنسبة إلى الزانية والزاني ـ البكر منهما والثيّب ـ لأنّ هذه العقوبة ليست سبيلاً للمرأة تخلص به من شدّة الحبس وعقابه ، وإنّما هو أشدّ وأقسى من الحبس نفسه.

3ـ إنّ لفظ الإيذاء في الآية الكريمة ليس له ظهور في الشتم والسب والإهانة وضرب النعال ، وإنّما هو معنىً شاملٌ لهذه الأُمور ولغيرها من ألوان الإيذاء الأُخرى كالجَلْد والرّجْم وغيرهما.

وبعد ملاحظة هذه النقاط الثلاث يمكن أن نذهب في خصوص الآية الأُولى إلى أنّ المقصود بالفاحشة : (المساحَقة) وحكمها الثابت بالآية هو الحبس حتّى الموت ، أو السبيل الذي يهيئه الله سبحانه لها بأن تتوفّر الظروف التي تجعل المرأة في مأمنٍ من ارتكاب المنكر ، كأن تتزوّج أو تبلغ العمر الذي تموت فيه طاقتها الجنسيّة أو تخمد أو تتوب وتصلح.

وبهذا اللّون من التفسير يمكننا أن نلتزم بعدم النّسْخ في هذه الآية لبقاء حكمها ، في الوقت الذي يُلتزم به الجلد والرجم بالنسبة إلى الزاني.

وإضافةً إلى ذلك يمكننا أن نذهب إلى أنّ الحكم بالحبس ليس عقاباً وحدّاً لارتكاب الفاحشة ، وإنّما هو عملٌ وقائي رادع عن العودة لارتكاب المنكر مرّةً أُخرى ، ويجب في كلِّ الحالات التي يُستشعر فيها الخطر من الوقوع في المنكر حتّى قبل وقوعه ، وحينئذٍ فلا ضرورة للالتزام بالنّسْخ حتّى مع الالتزام بأنّ المقصود من الفاحشة في الآية الكريمة خصوص زنا النساء؛ لأنّ الالتزام بالجَلْد والرّجْم يمكن أن ينسجم مع الالتزام ـ في الوقت ذاته ـ بثبوت الحكم الوقائي الرادع.

وفي خصوص الآية الثانية يكون المقصود بالفاحشة اللواط ، وحكمه الإيذاء ، سواء فسرنا الإيذاء بالشكل الذي روي عن ابن عبّاس ، أم بالشكل الآخر الواسع؛ فإنّه في كلٍّ من الفرضين يمكن أن نلتزم بالحد الشرعي الثابت في الشريعة المقدّسة ، على أنّ تفسير مفهوم الإيذاء بشكلٍ يشمل الجلد والرّجْم يجعل آية الجَلْد وغيرها في موقف المفسِّر المحدِّد لنوعيّة الإيذاء المتّخَذ ضد الزاني من الرجال والنساء ، دون أن يكون ناسخاً للآية الأُولى.

وهناك قرينة لفظيّة في الآية تدل على أنّ المراد من الاسم الموصول (اللّذان) هو خصوص الرجلين دون الرجل والمرأة ، كما هو التفسير القائل بالنّسْخ ، وهذه القرينة هي ملاحظَة سياق الآيتين الذي يقرِّر أنّ المراد من ضمير الجَمْع المخاطب المذكور فيهما ثلاث مرّات من جنسٍ واحد ، بحيث لا يختلف الثالث عن الأوّليَّين.

ولمّا كان المراد بالأوّليَّين منهما خصوص الرجال ، لإضافة النساء في إحداهما للضمير وربط الشهادة بالرجال في الثاني؛ ويجب أن يكون المُراد من الثالث خصوص الرجال أيضاً ، وهذا ينتهي بنا إلى أنّ المراد بالاسم الموصول خصوص الرجال؛ ومع هذه القرينة لا بُدّ من الالتزام بأنّ المراد من الفاحشة هي اللواط بالخصوص.

الآية الثالثة :

قوله تعالى :

{...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً... } [النساء : 24].

ولا بُدّ من معرفة مفاد الآية الكريمة قبل البحث عن كونها آيةً منسوخة الحكم.

وبهذا الشأن فقد جاءت الروايات الكثيرة من طريق أهل السنّة والإماميّة تذكر أنّ المقصود من الآية الكريمة نكاح المتعة (الزواج المؤقّت).

ولذلك اشتهر بين علماء العامّة أنّ الآية منسوخة؛ حيث ذهب هؤلاء إلى أنّ حلّيّة نكاح المتعة قد نُسخت بعد تشريعه لمدّةٍ من الزمان في الشريعة المقدّسة ، وقد وقع الاختلاف بين الباحثين في أمر الناسخ لهذه الآية الكريمة ، وبهذا الصدد ذُكرت أقوالٌ أربعة :

الأوّل :

إنّ الناسخ لها قوله تعالى :

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...} [الطلاق : 1]

على أساس أنّ نكاح المتعة لا طلاق فيه ، وإنّما تنفسخ عقدة النكاح فيه بانتهاء المدّة المضروبة في النكاح أو هبة الباقي منها ، كما أنّ عدّته تختلف عن عدّة الطلاق في النكاح الدائم ، ولمّا كانت هذه الآية تذكر الطلاق طريقاً لانفصال الزوجية؛ كانت ناسخةً للنكاح الذي يكون انفصال الزوجيّة فيه عن طريقٍ آخر ، في الوقت الذي تختلف عدّته عن عدّة النكاح الذي يقع فيه الطلاق.

وهذا القول يكاد يكون أوهن الأقوال وأبعدها عن الفهم القرآني الصحيح؛ لأنّ الآية الثانية لا تُشير ـ لا من قريبٍ ولا من بعيد ـ إلى موارد الطلاق؛ وأنّه لا بُدّ في كلِّ زواجٍ أن يقع الانفصال فيه بالطلاق ، وإنّما هي بصدد بيان ضرورة العدّة في حالة وقوع الطلاق.

على أنّ نكاح المتعة تجب العدّة فيه أيضاً ، ولا تعرّض في الآية مقدار إلى مقدار العدّة ومدّتها؛ فهي بعيدة عن النّسْخ كلّ البُعد وليست لها علاقة بآية المتعة.

الثاني :

إنّ الناسخ هو قوله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...} [النساء : 12] على أساس أنّ نكاح المتعة لا توارث فيه وهذه الآية تقرّر بإطلاقها وراثة الزوج لكلّ زوجة ، فيدور الأمر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح المتعة ـ وقد ثبت عدمه ـ وبين القول بنَسْخ المتعة ، ليبقى إطلاق الآية على حاله ، وهو المطلوب من دعوى النّسْخ.

وهذا القول كسابقه من حيث مجافاته للواقع والفهم العرفي؛ لأنّه يمكن الالتزام بأنّ الدليل الذي دلّ على عدم التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة يكون مخصِّصاً لمفاد الآية الكريمة ، دون اللجوء إلى القول بنسْخ آية المتعة ، كما يلتزم بذلك المسلمون في بعض الموارد الأُخرى من الإرث ، فإنّ الزوجة إذا كانت كافرةً لا ترث زوجها ، أو إذا كان أحد الزوجين قاتلاً للآخر فإنّه لا إرث بينهما أيضاً.

الثالث :

أنّ الناسخ هو النصوص التي تدل على أنّ نكاح المتعة قد نُسخ بعد تشريعه في الإسلام؛ وقد رُويت هذه النصوص بطُرُقٍ مختلفة كان ينتهي بعضها إلى الإمام علي (عليه السلام) ، وبعضها إلى الربيع بن سبرة ، وبعضها إلى سلمة وغير ذلك(4).

ولكن تُناقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية :

أولاً :

إنّ النّسْخ لا يثبت بخبر الواحد ، لما أشرنا إليه سابقاً من الإجماع على ذلك ، وإنّ طبيعة النّسْخ تقتضي شيوع النّسْخ واشتهاره بين المسلمين.

ثانياً :

إنّ هناك نصوصاً متواترةً مرويّةً عن طريق أهل البيت ، تعارض بمضمونها هذه النصوص وتكذّبها ، الأمر الذي يفرض علينا الأخذ بنصوص أهل البيت خاصّة؛ لأنهم الثقل الثاني للكتاب الذي ثبت عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّهم لا يفترقون عنه.

ثالثاً :

النصوص الكثيرة التي وردت في الصحاح التي توكّد بقاء حلّيّة هذا النكاح حتّى وفاة النبي )صلّى الله عليه وآله) ، والنّسْخ لا يجوز من غير النبي؛ وقد ذكر السيّد الخوئي (رحمه الله) بعض هذه النصوص ، والتي وردت في صحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد وغيرهم ، ومن هذه الروايات ما رواه مسلم عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأبي بكر ، حتّى نهى عنه (نكاح المتعة) عمر في شأن عمرو بن حريث)(5) مع مناقشته للنصوص الأُخرى الدالّة على النّسْخ في كتابه : (البيان).

الرابع :

أنّ الناسخ هو إجماع الأُمّة على حُرْمة نكاح المتعة.

وهذا الدليل يمكن مناقشته بالأمرين التاليين :

الأوّل :

أنّ دعوى الإجماع غير صحيحة فإنّ جماعةً من المسلمين ، ومنهم جمعٌ من أصحاب رسول الله كانوا يقولون بجواز المتعة ، وقولهم هذا موافق لقول أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم ثقل الكتاب ، وقد أذهب الله عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيراً ، ومن هؤلاء الصحابة : علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس.

الثاني :

أنّ هذا الإجماع لو تمّ فهو ليس بحجّة؛ لأنّ حجّيّة الإجماع ـ كما تمّ تحقيقه في علم الأُصول ـ تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم ، ولم يكن تحريم نكاح المتعة على عهد رسول الله ولا بعده إلى أن مضت مدّة من عهد عمر؛ ولا يصح بأيّ حالٍ الإعراض عن كتاب الله وسنّة نبيّه لمجرد إجماع جماعةٍ من المسلمين لم يُعصموا عن الخطأ والاشتباه ، وإلاّ لأمكن نَسْخ كلِّ الأحكام الشرعية بهذه الطريقة.

_____________________

(1)  تفسير مجمع البيان 1 : 185.

(2) البيان : 288.

(3) تفسير مجمع البيان 2 : 21.

(4) البيان : 317. السيّد الخوئي (رحمه الله).

(5)  صحيح مسلم : باب نكاح المتعة 4 : 141 ، راجع البيان : 318 ـ 324.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .