أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-17
1381
التاريخ: 4-1-2016
1713
التاريخ: 27-04-2015
1761
التاريخ: 27-04-2015
4621
|
قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء : 8].
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها ، ثم قال في ذيل البحث : والأصح فيها الإحكام.
وقال العتائقي : نسخت بآية المواريث { يوصيكم الله... الخ }.
وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) : أنها نسخت بقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...} [النساء : 11].
وعن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك أنها منسوخة بآية المواريث (1).
وفي مقابل هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فمنهم : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، والسدي. واختاره البلخي والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء (2).
وقال الزرقاني : والظاهر أنها محكمة ، لأنها تأمر بإعطاء اولي القربى واليتامى والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا ، وهذا محكم باق على وجه الندب ما دام المذكورون غير وارثين ، ولا تعارض ولا نسخ. ثم قال في ذيل البحث : وعن ابن عباس أن الآية محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها (3).
وقال العلامة الطباطبائي - بعد قوله : إن الرزق في الآية هل هو على نحو الوجوب أو الندب ، وهو بحث فقهي خارج عن وضع الكتاب ما معناه - : إن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض... ولا موجب للنسخ ، خاصة فيما إذا قلنا بأن الرزق مندوب ، كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه (4).
وكيف كان ، فالذي يظهر لنا هو أن الآيتين ليستا متعارضتين حتى نحتاج في رفع ذلك إلى القول بأن إحداهما نسخت الأخرى ، لأن آية الرزق توجب على الورثة إعطاء شئ لهم من التركة واجبا على الورثة ، والأولياء فيما لو كانوا صغارا ، وآية المواريث تجعل التركة للوارث كل على حسب نصيبه منها. فلا تنافي بين كون التركة للوارث وبين أن يجب عليه أو يستحب له إعطاء شئ منها لاولي القربى ، كما هو شأن كل واجب مالي ، أي أن الملاك بما هم ملاك يجب عليهم إعطاء مقدار من مالهم للفقراء ، غاية الأمر أن الرزق في الآية غير مقدر ، وأوكل تقديره إلى الورثة أنفسهم حسب ما يشاؤون.
هذا كله إذا كنا نحن والآية فقط ، أما إذا كان ثمة دليل خارجي على ثبوت النسخ فهو المتبع ، وما يمكن أن يكون دليلا على ذلك هو :
١ - ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير من أن الناس قد تهاونوا بهذا الحكم ، وقد تقدم.
فهذا يكشف أن الحكم الوجوبي قد نسخ ، إذ من المعلوم أن الناس لا يتهاونون بأمر واجب عليهم متعلق بالتركة بحيث يمتنعون عن أداء الحق مع وجود الحكام والولاة ، الذين لا يسكتون على مثل هذا.
٢ - ما سبق في تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) : أن الآية نسخت بآية المواريث.
٣ - ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله * {وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} * قال : نسختها آية الفرائض (5).
وفي خبر آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (6).
٤ - أن الرزق لو كان واجبا لشاع وجوبه ، لأنه أمر مالي يبتلى به كل وارث ، فكيف خفي حكمه علينا ؟ واختلف فيه المفسرون بأنه هل هو منسوخ أو باق على الإحكام ؟
وهكذا ، وبعد ملاحظة هذه الأمور يحصل للباحث الاطمئنان بعدم وجوب الرزق. وأما الاستحباب فالأمر فيه سهل ، فلو لم تدل الآية عليه لدلت عليه عمومات استحباب الإنفاق والإطعام ، كقوله تعالى {مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ : 39] وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على رجحان الإنفاق في كل حال ، فراجع.
_____________
(1) راجع تفسير مجمع البيان : ج ٢ ص ١١ ، وأحكام القرآن للجصاص : ج2 ص ٦٨.
(2) راجع تفسير مجمع البيان : ج ٢ ص ١١ ، وأحكام القرآن للجصاص : ج ٢ ص ٦٨.
(3) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٥٩.
(4) تفسير الميزان : ج ٤ ص ٢٠٠.
(5) تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٤٨ ح ٣٤ و ٣٦.
(6) تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٤٨ ح ٣٤ و ٣٦.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|