المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النسخ في الآية (8) من سورة النساء  
  
3029   04:25 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 254-256 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 2659
التاريخ: 12-10-2014 2988
التاريخ: 2023-08-31 1539
التاريخ: 18-11-2014 2094

قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء : 8].

قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها ، ثم قال في ذيل البحث : والأصح فيها الإحكام.

وقال العتائقي : نسخت بآية المواريث { يوصيكم الله... الخ }.

وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) : أنها نسخت بقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...} [النساء : 11].

وعن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك أنها منسوخة بآية المواريث (1).

وفي مقابل هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فمنهم : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، والسدي. واختاره البلخي والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء (2).

وقال الزرقاني : والظاهر أنها محكمة ، لأنها تأمر بإعطاء اولي القربى واليتامى والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا ، وهذا محكم باق على وجه الندب ما دام المذكورون غير وارثين ، ولا تعارض ولا نسخ. ثم قال في ذيل البحث : وعن ابن عباس أن الآية محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها (3).

وقال العلامة الطباطبائي - بعد قوله : إن الرزق في الآية هل هو على نحو الوجوب أو الندب ، وهو بحث فقهي خارج عن وضع الكتاب ما معناه - : إن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض... ولا موجب للنسخ ، خاصة فيما إذا قلنا بأن الرزق مندوب ، كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه (4).

وكيف كان ، فالذي يظهر لنا هو أن الآيتين ليستا متعارضتين حتى نحتاج في رفع ذلك إلى القول بأن إحداهما نسخت الأخرى ، لأن آية الرزق توجب على الورثة إعطاء شئ لهم من التركة واجبا على الورثة ، والأولياء فيما لو كانوا صغارا ، وآية المواريث تجعل التركة للوارث كل على حسب نصيبه منها. فلا تنافي بين كون التركة للوارث وبين أن يجب عليه أو يستحب له إعطاء شئ منها لاولي القربى ، كما هو شأن كل واجب مالي ، أي أن الملاك بما هم ملاك يجب عليهم إعطاء مقدار من مالهم للفقراء ، غاية الأمر أن الرزق في الآية غير مقدر ،  وأوكل تقديره إلى الورثة أنفسهم حسب ما يشاؤون.

هذا كله إذا كنا نحن والآية فقط ، أما إذا كان ثمة دليل خارجي على ثبوت النسخ فهو المتبع ، وما يمكن أن يكون دليلا على ذلك هو :

١ - ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير من أن الناس قد تهاونوا بهذا الحكم ، وقد تقدم.

فهذا يكشف أن الحكم الوجوبي قد نسخ ، إذ من المعلوم أن الناس لا يتهاونون بأمر واجب عليهم متعلق بالتركة بحيث يمتنعون عن أداء الحق مع وجود الحكام والولاة ، الذين لا يسكتون على مثل هذا.

٢ - ما سبق في تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) : أن الآية نسخت بآية المواريث.

٣ - ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله * {وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} * قال :  نسختها آية الفرائض (5).

وفي خبر آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (6).

٤ - أن الرزق لو كان واجبا لشاع وجوبه ، لأنه أمر مالي يبتلى به كل وارث ،  فكيف خفي حكمه علينا ؟ واختلف فيه المفسرون بأنه هل هو منسوخ أو باق على الإحكام ؟

وهكذا ، وبعد ملاحظة هذه الأمور يحصل للباحث الاطمئنان بعدم وجوب الرزق. وأما الاستحباب فالأمر فيه سهل ، فلو لم تدل الآية عليه لدلت عليه عمومات استحباب الإنفاق والإطعام ، كقوله تعالى {مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ : 39] وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على رجحان الإنفاق في كل حال ، فراجع.

_____________

(1) راجع تفسير مجمع البيان : ج ٢ ص ١١ ، وأحكام القرآن للجصاص : ج2 ص ٦٨.

(2) راجع تفسير مجمع البيان : ج ٢ ص ١١ ، وأحكام القرآن للجصاص : ج ٢ ص ٦٨.

(3) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٥٩.

(4) تفسير الميزان : ج ٤ ص ٢٠٠.

(5) تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٤٨ ح ٣٤ و ٣٦.

(6) تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٤٨ ح ٣٤ و ٣٦.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .