أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-11-2019
1271
التاريخ: 25-11-2016
1450
التاريخ: 12-9-2018
1288
التاريخ: 12-9-2018
1153
|
الغنيمة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون مالا يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك.
وثانيها: ما يكون أحسابا مثل النساء والولدان.
وثالثها: ما لا يمكن نقله ولا تحويله مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين.
فما ينقل ويحول يخرج منه الخمس فيكون لأهله، والأربعة أخماس يقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس علي الراجل علي ما نبينه، ولا يجوز أن يعطى منها من لم يحضر الوقعة.
فأما النساء والولدان إذا سبوا فإنهم يرقون بنفس السبي من غير أن يسترقوا ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي قدمناها التي تحول وتنقل، ولا يجوز قتلهم بحال لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والصبيان.
فأما الرجال البالغون المأسورون فقد بينا أنهم على ضربين: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أو زارها، والآخر من يؤسر بعد ذلك. فالأول الإمام مخير بين القتل وقطع الأيدي والأرجل وتركهم حتى ينزفوا، والقسم الآخر مخير بين ثلاثة أشياء بين الاسترقاق والمن والمفاداة تخييرا شرعيا لكن يعمل من ذلك ما هو الأصلح للمسلمين وأما ما لا ينقل ولا يحول من العقار والدور فإنها لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر ويكون الناظر فيه الإمام ولا بد من إخراج الخمس منه، وهو مخير بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة، وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع أى ذلك فعل فقد جاز فأما حكم سواد العراق وهو ما بين الموصل وعبادان طولا وحلوان والقادسية عرضا فقد بينا الكلام فيه فلا معنى لإعادته، وكذلك حكم ما يفتح عنوة ويؤخذ قهرا بالسيف والغلبة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|