أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-27
84
التاريخ: 12-8-2017
1062
التاريخ: 2024-11-25
138
التاريخ: 2024-11-26
126
|
الفيء مشتق من فاء يفيء إذا رجع، والمراد به في الشرع فيما قال الله تعالى ((ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ)) (1) الآية ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب فما هذا حكمه كان لرسوله خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) ليس لغيرهم في ذلك نصيب، وقد ذكرنا ذلك في كتاب قسمة الصدقات.
وأما الغنيمة فمشتقة من الغنم، وهو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال، وعند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال. فإذا ثبت ذلك فالغنيمة على ضربين:
أحدهما: ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة.
والآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز والمعادن والغوص وأرباح التجارات وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب الزكاة في باب ما يجب فيه الخمس فيما يؤخذ من دار الحرب يخرج منه الخمس سواء كان مما يمكن نقله إلى بلد الإسلام أو لا يمكن فيقسم في أهله الذين ذكرناهم هناك، والأربعة أخماس الباقي على ضربين: فما يمكن نقله إلى بلد الإسلام قسم بين الغانمين على ما سنبينه، وما لا يمكن نقله إلى بلد الإسلام من الأرضين والعقارات فهو لجميع المسلمين على ما بيناه في كتاب الجهاد، ويكون للإمام النظر فيها وصرف ارتفاعها إلى جميع المسلمين وإلى مصالحهم ويبدء بالأهم فالأهم.
وما يؤخذ بالفزعة مثل أن ينزل المسلمون على حصين فهرب أهله ويتركون أموالهم فيها فزعا منهم فإنه يكون من جملة الغنائم التي تخمس والأربعة أخماس للمقاتلة، وقد قيل: إن ذلك من جملة الفيء لأن القتال ما حصل فيه وهو الأقوى.
والغنيمة كانت محرمة في الشريعة المتقدمة وكان يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ثم أنعم الله تعالى على النبي (صلى الله عليه وآله) فجعلها له خاصة بقوله ((يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ)) (2) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أحل لي الخمس لم يحل لأحد قبلي، وجعلت لي الغنائم، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة لأنها كانت له خاصة، ونسخ بقوله ((وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ)) (3) الآية فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم وعليه الإجماع.
والغنيمة تقسم خمسة أقسام. فالخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه الثلاثة أسهم للإمام القائم مقامه اليوم، وفي أصحابنا من قال: يقسم الخمس خمسة أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، والثلاثة أسهم الباقي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل الرسول خاصة لا يشركهم فيها أحد وعلى الإمام أن يقسم ذلك بينهم على قدر حاجتهم ومؤونتهم من قلة وكثرة فإن نقص شيء عن كفاياتهم كان عليه أن يتمه من نصيبه وإن فضل كان له، وقد بيناه فيما مضى من كتاب قسمة الصدقات والأخماس.
فأما ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة من أملاكه وأمواله فهو لورثته لأزواجه من ذلك الثمن والباقي لبنته (عليها السلام) النصف بالتسمية والباقي بالرد وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) موروثا وكان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الصفايا وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسم عليه بلا خلاف، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام).
وأما ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار فإنه يخمس لأنه من جملة الغنائم على ما فسرناه.
وأما ميراث من لا وارث له، ومال المرتد إذا لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام خاصة.
وأما الخراج فهو لجميع المسلمين فإن كان قد خمست الأرضون لا يخمس وإن كانت لم تخمس خمس، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم.
___________________
(1) الحشر 7 .
(2) الأنفال 1.
(3) الأنفال 41 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|