أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
1096
التاريخ: 2024-07-14
454
التاريخ: 27-9-2016
950
التاريخ: 8-2-2017
1359
|
من ترك الصلاة في حضر قضاها على التمام مسافرا كان أو حاضرا، وإن تركها في السفر وذكر قضاها على التقصير مسافرا كان أو حاضرا.
إذا أم مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث. ثم استخلف مقيما صلى المستخلف صلاة المقيم، ولا يلزم المسافرين التمام، ومتى نوى المسافر في خلال الصلاة المقام تمم الصلاة ولا يستأنفها صلاة مقيم فإن كان المأمومون مسافرين لم يلزمهم التمام.
ومن نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد ومتى صلى صلاة مقيم متعمدا أعاد على كل حال اللهم إلا ان لم يعلم وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة.
إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلوته لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة.
إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم. ثم سارت السفينة لم يلزمه التقصير لأن من شرط التقصير أن يتوارى عنه جدران مصره أو يخفى عليه أذان مصره فإن دخل في الصلاة مسافرا بنية التقصير وسارت السفينة فدخلت بلدة وهو فيها تمم صلاة المسافر إذا كان في آخر الوقت فإن كان في أوله صلى صلاة مقيم.
إذا صلى خلف مقيم عالما به أو ظانا بحاله أو لم يعلم أصلا ولا ظن أو خلف مسافر عالما أو ظانا لزمه التقصير على كل حال.
إذا سافر إلى بلد له طريقان فسلك الأبعد لغرض أولا لغرض لزمه التقصير وإن كان الأقرب لا يجب فيه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام، إذا صلى المسافر فسها فصلى أربعا بطلت صلوته لأن من أصحابنا من قال: إن كل سهو يلحق الإنسان في صلاة السفر فعليه الإعادة، ومن لم يقل ذلك يقول هذا زاد في صلوته فعليه الإعادة على كل حال.
إذا كان قريبا من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلى بنية التقصير فلما صلى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلوته لأن ذلك فعل كثير فإن صلى في موضعه الآن تمم لأنه في وطنه ومشاهد لبنيانه فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام لأنه فرط في الصلاة وهو في وطنه. فإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا لزمه التمام فإن خرج منه وفارق بنيانه لزمه التقصير فإن عاد إليه لقضاء حاجة أو أخذ شيء نسيه لم يلزمه التمام لأنه لم يعد إلى وطنه وكان هذا فرقا بين هذه المسألة والتي قبلها.
إذا صلى مسافر بمقيمين ومسافرين صلى المسافرون ركعتين، ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا.
يجوز الجمع بين الصلوتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر عند المطر وغير المطر والجمع بينهما في أول وقت الظهر فإن جمع بينهما في وقت العصر كان جائزا، وإنما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأما إذا صلى بينهما نافلة فلا جمع و ليس بمحتاج إلى نية مفردة على نية الصلاة للجمع لأنه لا دلالة عليها وحد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا فإن كانت أربعة فراسخ، وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، و إن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والإتمام، ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح و الراعي والبريد والبدوي الذي قدمنا وصفه ممن لا يكون له دار مقام، والوالي الذي يدور في ولايته أو جبايته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره فهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم مقام في بلدهم عشرة أيام. فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام كان عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل.
ومن خرج بنية السفر. ثم بدا له و كان قد صلى على التقصير لم يلزمه شيء فإن لم يكن صلى أو كان في الصلاة تمم صلوته فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم، وإن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من التمام، تمم وإن لم يبق مقدار ذلك قصر ومن عزم عن المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام فإن غير نيته عن المقام نظرت فإن كان قد صلى على التمام ولو صلاة واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج، وإن كان لم يصل شيئا على التمام قصر فإن لم يدر ما مقامه قصر ما بينه وبين شهر. فإذا مضى شهر صلى على التمام ولو صلاة واحدة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|