أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
950
التاريخ: 2024-10-22
217
التاريخ: 10-10-2018
953
التاريخ: 2023-08-31
1371
|
السفر ثلاثة أضرب: معصية، ومباح، وطاعة .
فالسفر إذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال، ولا إفطار الصوم .
وإن كان مباحا، أو طاعة لم يخل: إما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ، أو لم يبلغ، فإن لم يبلغ لم يخل: إما كان أربعة فراسخ فصاعدا، أو لم يكن.
فإن لم يكن لم يقصر بحال، وإن كان لم يخل: إما أراد الرجوع من يومه، أو من غده، أو لم يرد الرجوع كذلك. فإن أراد الرجوع من يومه قصر، وإن أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم، وإن لم يرد الرجوع أتم على كل حال.
هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر، فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل: إما كان دار إقامة، أو لم يكن. فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام (عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، وإن كان له فيها مقام) خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل، وإن لم يكن له دار إقامة أتم على كل حال.
والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكاري، والملاح، والراعي، والبدوي، والبريد، والذي يدور في إمارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق.
وإن بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أوجه: إما نوى السفر ولم يخرج، أو خرج ولم ينو، أو نوى وخرج.
فالأول: يكون حاضرا.
والثاني: يكون في حكم الحاضر وإن قطع منازل مثل من أفلت له دابة، أو أبق له عبد، أو هرب غريم له وخرج في طلبه.
والثالث لم يخل من ثمانية أوجه: إما وقف في الطريق، أو عدل عنه إلى صيد، أو مر بضيعة له، أو مضى غير معرج، أو نوى إقامة عشر في المقصد، أو لم ينو ثم نوى إذا بلغ المقصد، أو نوى الإقامة إن رأى فلانا، أو نوى السفر إلى أحد الإحرام الأربعة.
فالأول: إن نوى إقامة عشرة أتم وإن لم ينو قصر.
والثاني ثلاثة أضرب: إما عدل إلى الصيد لهوا ولا يجوز له التقصير، أو لطلب القوت ويلزمه التقصير، أو للتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم.
والثالث: إن كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم، وإن لم يكن قصر، إلا إذا نوى إقامة عشرة.
والرابع: كان فرضه التقصير في الصلاة والصوم.
والخامس: فرضه التقصير في الطريق، والإتمام في المقصد وإن بدا له.
والسادس: فرضه التقصير في الطريق، فإذا بلغ المقصد ولم يبد له في الإقامة أتم، فإن بدا له لم يخل: إما أتم صلاة واحدة ويلزمه الإتمام، أو بدا له قبل أن يصلي ويلزمه التقصير، أو لم ينو أصلا فيقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام شهرا أتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة.
والسابع: إن رأى فلانا أتم، ولو بدا له، أو أقام يوما واحدا بعد رؤيته، وقصر إن لم ينو الإقامة ما بينه وبين شهر، إذا لم يره.
والثامن: يستحب له الإتمام فيه وإن لم ينو مقام عشرة، ويجوز له التقصير، وإذا رجع إلى بلده من لم ينو السفر، وكان المسافة قدر التقصير قصر.
والعاصي في السفر عشرة رهط: الباغي، والعادي، وقاطع الطريق، والساعي فسادا، والقاصد إلى فجور، والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته، والعبد الأبق، والهارب من الغريم وهو يقدر على قضاء حقه من غير إجحاف به، والهاربة من الزوج وهي غير محبوسة في دار الكفر، ومن طلب الصيد لهوا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|