المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



أحكام صلاة المسافر  
  
1046   01:05 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 267‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة المسافر(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2020 1225
التاريخ: 2024-10-22 99
التاريخ: 22-8-2017 849
التاريخ: 27-9-2016 772

التلازم بين القصر والإفطار:

كل موضع يجب فيه قصر الصلاة حتما، يجب فيه الإفطار في شهر رمضان كذلك، وبالعكس (1) لقول الإمام: «إذا قصرت- أي وجوبا- أفطرت، و إذا أفطرت قصرت». و بكلمة: ان شروط قصر الصلاة و الإفطار واحدة.

وكما أن صوم رمضان لا يجوز في السفر كذلك قضاؤه أيضا، و يأتي التفصيل في باب الصوم ان شاء اللّه تعالى.

المواطن الأربعة:

يتخير المسافر بين القصر و التمام، و التمام أفضل من أربعة مواطن، و هي:

حرم اللّه عزّ و جلّ، و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و مسجد الكوفة، حيث قتل أمير المؤمنين (عليه السّلام ) : والحائر الحسيني. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من مخزون علم اللّه‌ الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه، و حرم الرسول، و حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين بن علي. و في هذا المعنى روايات تجاوزت حد التواتر.

وغير بعيد أن تكون الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذه المواطن المقدسة هي وطن الروح و القلب للإنسان، بخاصة المؤمن المخلص.

التمام في موضع القصر:

من أتم الصلاة عالما عامدا، مع توافر شروط القصر، بطلت صلاته، و عليه الأداء داخل الوقت، و القضاء في خارجه، لأن ما أتى به غير ما أمر به.

ومن أتم جاهلا بالحكم الشرعي، و أن المسافر يجب عليه القصر صحت صلاته، و لا يعيد إطلاقا، لا في الوقت، و لا في خارجه، و على هذا كل الفقهاء، أو جلهم. و دليلهم أن الإمام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل صام في السفر؟ فقال: «ان كان بلغه ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يبلغه فلا شي‌ء عليه». و في معنى هذه الرواية كثير غيرها، و هي و ان كانت مختصة بالصوم إلّا أنّه لا قائل بالفصل بين الصوم و الصلاة، لما تقدم من قول الإمام: إذا أفطرت قصرت، و إذا قصرت أفطرت.

وتقول: كيف يعقل هذا، و يجتمع مع القول بأن الأحكام الشرعية تعم العالم و الجاهل على السواء، و أن من صلى صلاة لا يعرف أحكامها فهي باطلة، حتى و لو كان جاهلا عن قصور؟

الجواب:

ان الواجب الأول هو القصر في السفر، و لكن اكتشفنا من هذه الروايات الصحيحة أن الشارع قد أسقط هذا الواجب عن الجاهل إذا صلى تماما، تفضلا‌ منه و كرما، و انّه أسقط أيضا وجوب قضاء الصوم كذلك على من صام في السفر جهلا، و لا محذور أبدا من المنة و التفضل، بل على العكس، و مثله إذا أخفت جهلا في مكان الجهر، أو جهر في مكان الإخفات، و بسقوط التكليف يسقط العقاب أيضا، و لا يلتفت إلى قول من قال من الفقهاء بأن هذا الجاهل معاقب و ان صح عمله، بخاصة ان الحديث عن العقاب لا يدخل باختصاص الفقهاء، و ان واجبهم منحصر بالكلام عن الحلال و الحرام، و الطاهر و النجس، والصحيح و الفاسد فقط.

ومن أتم الصلاة ناسيا، لا عامدا، و لا جاهلا فان تذكر قبل خروج وقت الصلاة، أعاد، و إلّا فلا قضاء عليه، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ينسى، فيصلي بالسفر أربع ركعات؟ قال: إذا ذكر في ذلك اليوم- أي قبل خروج وقت الصلاة- فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا.

السفر بعد الوقت:

إذا دخل الوقت، و هو حاضر، ثم سافر، و أخر الصلاة ليؤديها في سفره، فهل يأتي بها أربعا، معتبرا حال الوجوب، لأنّه لو أداها في أول الوقت لأتى بها تامة، أو يأتي بها ركعتين معتبرا حال فعلها و أدائها؟ و إذا دخل الوقت، و هو مسافر، ثم صار حاضرا، فهل يأتي قصرا، أخذا بحال الوجوب، أو تماما، أخذا بحال الأداء؟

واختلف الفقهاء على أقوال تبعا لاختلاف الروايات، فمن قائل بأن العبرة بحال الأداء، و من قائل بل بحال الوجوب، و قائل بالتخيير، و رابع مفصل بين من كان حاضرا فصار مسافرا، و بين من كان مسافرا فصار حاضرا.

والذي نختاره أن يلحظ المصلي الحال التي هو فيها عند الصلاة، بصرف النظر عما كان قبلها، فان كان مسافرا حين الصلاة، قصر، و ان كان حاضرا أتمّ، بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء وجودا و عدما.

خروج ناوي الإقامة:

إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في بلد ما، ثم خرج منه إلى ما دون أربعة فراسخ، و عاد إلى محل الإقامة، هل ينتقض العزم على الإقامة بذلك، و لا يصح التمام و الصيام، أو تبقى الإقامة على حالها، و يتم الصلاة، و يصوم؟

و قد تضاربت أقوال الفقهاء، و لم يأتوا بشي‌ء تركن إليه النفس في هذه المسألة، إذ كل أدلتهم أو جلها استحسان. و خيرها جميعا ما ذكره صاحب العروة الوثقى من أنه إذا رجع في يومه و قبل المبيت يبقى على الإقامة، لأن العرف، و الحال هذه، لا يسلب عنه اسم المقيم، و بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء، بل النائيني في حاشيته على العروة الوثقى قال: «بل و ان كان ناويا مبيت ليلة على الأظهر».

العدول عن الإقامة:

إذا نوى الإقامة عشرة أيام، و قبل أن يصلي صلاة تامة عدل عن نيته، فعليه أن يقصر و لا يتم، و إذا عدل بعد أن صلى صلاة تامة، يبقى على التمام. و يدل عليه أن أبا ولاد قال للإمام الصادق (عليه السّلام ) : كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم عشرة أيام، فأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم، أم أقصر؟

فقال: «ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك‌ أن تقصر، حتى تخرج عنها، و ان كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام، حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، ان شئت فانو المقام عشرة أيّام و أتم، و ان لم تنو المقام، فقصر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر- أي مع التردد و عدم نية الإقامة عشرة- فأتم الصلاة».

_________________

(1) إلّا في ثلاثة موارد: الأول في الأماكن الأربعة: حرم اللّه، و حرم الرسول، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني حيث يتخير المسافر بين الصلاة قصرا، و تماما، و يتعين عليه الإفطار، الثاني: المسافر إذا خرج من بيته بعد الزوال يبقى على الصيام و يقصر، الثالث: المسافر يصل إلى بيته بعد الزوال، فإنه يتم، و يفطر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.