المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٣/٠٩ م
المادة 305 ///عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العالنية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او علىالامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وفي المقابل كان المتوقع حكوميا بعد تشغيل
منتظر الموسوي
2025/03/07م    منذ اسبوعين

.. تُحفّز المستثمر الحقيقي للاستثمار في تلك
منتظر الموسوي
2025/02/12م    منذ 1 شهر

فاذا كانت الدولة صغيرة small—Open Econnmy مثل
منتظر الموسوي
2025/01/16م    منذ شهرين

كما شدد على مراقبة الولاة في الامصار
منتظر الموسوي
2025/01/14م    منذ شهرين

للحفاظ على قيمة الين أقل من قيمة الدولار.
منتظر الموسوي
2025/01/08م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قال تعالى : {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
المزيد