المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٣/٠٩ م
المادة 305 ///عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العالنية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او علىالامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 5 ايام

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 1 اسبوع

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 3 اسابيع

و6 ملايين منهم يتجاوزون عتبة 500 ألف دولار
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/07م    منذ 4 اسابيع

هذه الآلية تحفز إفراز كميات هائلة من
محمد الموسوي
2025/08/06م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا .. الامام علي عليه
المزيد