أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
219
التاريخ: 20-9-2016
219
|
من القواعد التي وقعت مورد الكلام وتعرض لها بعض قاعدة لا شك في النافلة ويقع الكلام في المقام أولا في بيان المراد من هذه الجملة وثانيا في دليل الحكم.
فنقول لا يبعد أن يكون المراد من الجملة ان حكم الشك في الشك في النافلة انّه لا يترتب عليه فإن الشك في الركعات له حكم خاص وذلك الحكم لا يترتب على الشك في النافلة وأما دليل المدعى فما ذكر في المقام وجهان :
الوجه الأول: جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء «1» والظاهر من هذه الرواية أمّا أنه لا يترتب على السهو في النافلة وجوب سجدتي السهو نظير ما ورد في عدة من النصوص بانه لا سهو في سهو.
و منها ما رواه حفص بن البختري عن عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: ليس على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة «2» ومنها ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في حديث قال لا سهو في سهو «3» ومنها ما رواه ابراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ولا سهو في سهو «4» أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو في الفريضة لا يترتب على السهو في النافلة فلو زاد ركنا في النافلة سهوا لا يكون موجبا لبطلانها وعليه لا يرتبط بالمقام أصلا.
ومنها ما ارسله الكليني رحمه اللّه: انه اذا سها في النافلة بنى على الاقلّ «5» والمستفاد من الحديث انه لو شك في النافلة بنى على الاقل والمرسل لا اعتبار به.
ومنها ما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت والمغرب قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله «6» والمستفاد من الحديث ان الشك في الوتر يوجب بطلانه.
ومنها ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد «7» والمستفاد من الحديث ان النافلة لا تبطل بزيادة الركن ولا يرتبط بالمقام.
فالنتيجة أنّ النصوص المشار إليها لا تفي بإثبات المدعى.
الوجه الثاني: الاجماع قال سيد المستمسك في ذيل كلام صاحب العروة السابع الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الاقل أو الأكثر اتفاقا كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما وعن ظاهر الامالي أنه من دين الامامية الخ.
وقال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر والاقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل ونقل عن المدارك انه قال لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن وقال المحقق الهمداني رحمه اللّه انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الاقل بل يكون افضل وقال في المستند في جملة كلام له وأما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة الى أن قال وبالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الاصل المتقدم «8».
اضف الى ذلك ان المسألة مورد الابتلاء فكيف يمكن أن يبقى حكمها مستورا فما يكون مورد الاجماع والتسالم من عدم ايجاب الشك، البطلان تاما ولا يكون قابلا للخدش وإن شئت فقل ليس الاجماع المدعى في المقام كبقية الاجماعات التي تكون قابلة للنقاش فيها واللّه العالم.
______________
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل: الباب 25 من أبواب الخلل الحديث 1.
(3) نفس المصدر الحديث 2.
(4) نفس المصدر الحديث 3.
(5) الوسائل: الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 2.
(6) نفس المصدر الحديث 3.
(7) نفس المصدر الحديث 4.
(8) المستند للنراقي: ج 7 ص 228 و229.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|