المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06



قاعدة « لا شك في النوافل »  
  
218   07:57 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي
الكتاب أو المصدر : الأنوار البهية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 178 - 181.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا شك في النافلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 219
التاريخ: 20-9-2016 219

من القواعد التي وقعت مورد الكلام وتعرض لها بعض قاعدة لا شك في النافلة ويقع الكلام في المقام أولا في بيان المراد من هذه الجملة وثانيا في دليل الحكم.

فنقول لا يبعد أن يكون المراد من الجملة ان حكم الشك في الشك في النافلة انّه لا يترتب عليه فإن الشك في الركعات له حكم خاص وذلك الحكم لا يترتب على الشك في النافلة وأما دليل المدعى فما ذكر في المقام وجهان :

الوجه الأول: جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شي‌ء «1» والظاهر من هذه الرواية أمّا أنه لا يترتب على السهو في النافلة وجوب سجدتي السهو نظير ما ورد في عدة من النصوص بانه لا سهو في سهو.

و منها ما رواه حفص بن البختري عن عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: ليس على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة «2» ومنها ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في حديث قال لا سهو في سهو «3» ومنها ما رواه ابراهيم بن هاشم‌ في نوادره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ولا سهو في سهو «4» أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو في الفريضة لا يترتب على السهو في النافلة فلو زاد ركنا في النافلة سهوا لا يكون موجبا لبطلانها وعليه لا يرتبط بالمقام أصلا.

ومنها ما ارسله الكليني رحمه اللّه: انه اذا سها في النافلة بنى على الاقلّ «5» والمستفاد من الحديث انه لو شك في النافلة بنى على الاقل والمرسل لا اعتبار به.

ومنها ما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت والمغرب قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله «6» والمستفاد من الحديث ان الشك في الوتر يوجب بطلانه.

ومنها ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد «7» والمستفاد من الحديث ان النافلة لا تبطل بزيادة الركن ولا يرتبط بالمقام.

فالنتيجة أنّ النصوص المشار إليها لا تفي بإثبات المدعى.

الوجه الثاني: الاجماع قال سيد المستمسك في ذيل كلام صاحب العروة السابع الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الاقل أو الأكثر اتفاقا كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما وعن ظاهر الامالي أنه من دين الامامية الخ.

وقال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر والاقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل ونقل عن المدارك انه قال لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن وقال المحقق الهمداني رحمه اللّه انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الاقل بل يكون افضل وقال في المستند في جملة كلام له وأما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة الى أن قال وبالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الاصل المتقدم «8».

اضف الى ذلك ان المسألة مورد الابتلاء فكيف يمكن أن يبقى حكمها مستورا فما يكون مورد الاجماع والتسالم من عدم ايجاب الشك، البطلان تاما ولا يكون قابلا للخدش وإن شئت فقل ليس الاجماع المدعى في المقام كبقية الاجماعات التي تكون قابلة للنقاش فيها واللّه العالم.

______________

(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 25 من أبواب الخلل الحديث 1.

(3) نفس المصدر الحديث 2.

(4) نفس المصدر الحديث 3.

(5) الوسائل: الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 2.

(6) نفس المصدر الحديث 3.

(7) نفس المصدر الحديث 4.

(8) المستند للنراقي: ج 7 ص 228 و229.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.