أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
396
التاريخ: 10-1-2016
2596
التاريخ: 29-11-2015
508
التاريخ: 29-11-2015
326
|
إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء من أكل وبيع وغير ذلك ، لأنّه فائدة التضمين.
فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عشرها بسرا ، وإن كان لا لحاجة فكذلك.
وقال الشافعي : يأخذ عشرها تمرا ، لأنّ الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها ، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش (1). واختاره الشيخ في المبسوط (2).
وأمّا طلع الفحال فلا شيء فيه إجماعا ، لأنّه لا يجيء منه شيء تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.
وإذا ضمن المالك الحصّة فأكلها رطبا ضمن الزكاة بحكم الخرص تمرا ، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ، ولا يمين عندنا ـ خلافا للشافعي (3) ـ ويضمن الحصة رطبا ، لأنّه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يضمن قيمة الرطب ، لأنّ الرطب لا مثل له (4) ، وهو ممنوع.
وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.
__________________
(1) المجموع 5 : 475 ـ 476.
(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 217.
(3) الام 2 : 32.
(4) المجموع 5 : 471 ـ 472 و 484 ، فتح العزيز 5 : 589.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|