أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
360
التاريخ: 29-11-2015
415
التاريخ: 29-11-2015
377
التاريخ: 29-11-2015
329
|
لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكّن من إخراجها ، وتخرج من ماله وإن لم يوص عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (1) ـ لأنّها حقّ واجب تصح الوصيّة به فلا تسقط بالموت كالدّين ، ولأنّها حق مالي واجب فلا يسقط بموت من هو عليه كدين الآدمي.
وقال الأوزاعي والليث : يؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث (2).
وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحمّاد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند والبتي والثوري وأصحاب الرأي : لا تخرج بل تسقط إلاّ أن يوصي بها فتخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، لأنّها عبادة من شرطها النيّة فسقطت بموت من هي عليه كالصوم والصلاة (3).
ويمنع الأصل عندنا.
ومن وافقهم يفرّق بأنّهما عبادتان بدنيّتان لا تصلح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما.
إذا ثبت هذا فإنّ الزكاة تسقط بإسلام المالك إذا كان كافرا أصليّا ، لأنّ الزكاة تجب عليه عندنا ، فإذا أسلم سقطت سواء تمكّن من الأداء أو لا ، وسواء تلفت بتفريطه أو أتلفها هو أو لا ، وسواء كانت العين باقية أو لا.
__________________
(1) المغني 2 : 540 ـ 541 ، الشرح الكبير 2 : 474 ، الشرح الصغير 1 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 249 ، الام 2 : 15 ، المجموع 5 : 335 ـ 336.
(2) المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير 2 : 474 ، المجموع 5 : 336.
(3) المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير 2 : 474 ، المجموع 5 : 336 ، بدائع
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|