أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
1117
التاريخ: 2024-11-17
139
التاريخ: 2024-07-09
352
التاريخ: 2024-07-08
425
|
الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم ويسوى بين الذكر والأنثى فإن فضل منه شيء كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمم من حصة خاصة، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم، ومستحقوا الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، ومن كانت امه هاشمية و أبوه عاميا لا يستحق شيئا، ومن كان أبوه هاشميا وامه عامية كان له الخمس، وكذلك من ولد بين هاشميين، ومن حل له الخمس حرمت عليه الصدقة، ومن حلت له الصدقة حرم عليه الخمس، ولا يستحق بنوا المطلب وبنوا عبد مناف شيئا من الخمس ولا تحرم عليه الصدقة.
وينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد ولا يخص بذلك الأقرب فالأقرب لأن الاسم يتناول الجميع وليس ذلك على وجه الميراث ولا يفضل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، وذلك يختلف بحسب أحوالهم ويعطى الصغير منهم، والكبير لتناول الاسم، والظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق. والأولى أن يقول: يخص إلى غيره لذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلا مع عدم مستحقه، ولو أن إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقه لم يكن عليه شيء إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس على من كان ببلد الشام، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرق في بلد خراسان، ولا ينبغي أن يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان، ويكون عدلا مرضيا فإن فرق في الفساق لم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم، ومتى فرق في الحاضرين وفضل منه شيء جاز حمله إلى البلد الذي يقرب. ثم على هذا التدريج الأقرب فالأقرب، ومتى حضر الثلاثة أصناف ينبغي ألا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|