أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
991
التاريخ: 2024-07-09
340
التاريخ: 22-9-2016
1070
التاريخ: 27-11-2016
1052
|
(مسألة):
يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر- عجل اللّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما ... في الزكاة. والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة):
الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ، ويجوز البسيط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة):
المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة):
لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.
(مسألة):
لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة):
يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
(مسألة):
النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
(مسألة):
يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، و كذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
(مسألة):
إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
(مسألة):
في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة):
إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|