المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اختطاف الطائرات من أساليب الإرهاب  
  
9093   01:53 مساءاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص65-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعتبر النقل الجوي في الوقت الراهن من اكثر سبل النقل تقدما وامانا وسرعة وتطورا ، فضلا عن كونه احدى الطرق والسبل المؤثرة والفعالة في زيادة مستوى وافاق التعاون فيما بين الدول.  وكثمرة من ثمار التعاون بين الدول في مجال الطيران المدني ، قامت منظمات دولية عديدة لتطوير هذا التعاون ودفعه قدما الى الامام وحماية مصالح الدول في هذا المجال الحيوي من مجالات التعاون فيما بينها(1).هذا فضلا عن قيام منظمات تتولى التنسيق وتطوير التعاون في هذا المجال على المستوى الاقليمي(2). وعلى الرغم من ذلك فقد تعرض هذا المجال الحيوي لاعمال تخريبية لجأت اليها العصابات والمجموعات الارهابية كأسلوب من اساليب ممارساتها ، ويتمثل ذلك فيما يعرف باختطاف الطائرات AIR CRAFT HIJAC (3). ولتبدأ معاناة جديدة للمجتمع الدولي – ومنذ عام 1930 وهو تاريخ اول عملية اختطاف طائرة تمت في بيرو- تمثلت بمواجهة اشد العمليات الارهابية خطورة وقسوة وهي تمارس في مواجهة الطائرات المدنية التي تستخدم في نقل الركاب عبر دول العالم(4). ويقصد باختطاف الطائرات "قيام أي شخص بصورة غير قانونية وهو على ظهر طائرة في حالة طيران بالاستيلاء عليها او ممارسة سيطرته عليها بطريق القوة او التهديد باستعمالها ، او الشروع في ارتكاب أي فعل من هذا القبيل ، ويعد الشريك لمن ارتكب ايا من الافعال الاجرامية المذكورة او لمن يشرع في ارتكابها بمثابة الفاعل الاصلي"(5). وازاء ما يترتب على حوادث اختطاف الطائرات من اثار خطيرة ، وتزايد هذه الحوادث(6). فقد دعت المنظمة الدولية للطيران المدني I.C.A.O الدول الى عقد المؤتمرات من اجل اتخاذ التدابير القانونية والاجراءات الامنية لمراجعة مثل هذه الحوادث على ضوء القانون الدولي ، والى بناء تعاون دولي بناء في مجال مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، وقد اسفرت هذه الجهود – للمنظمة الدولية – عن وضع ثلاث اتفاقيات دولية هي:-

أ-اتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 ايلول 1963.

ب-اتفاقية قمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ك1 1970

ج-اتفاقيــة قمــع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 ايلول1971.

أ-اتفاقية طوكيو 1963

اعدت لجنة القانون الدولي لمنظمة الطيران المدني لسنة 1959 مشروع اتفاقية بشأن الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرة ، وكان الغرض من هذا المشروع هو تحديد مبادئ الاختصاص القضائي، وتعيين القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة ، ثم اجرت اللجنة القانونية بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية واضافت مادة جديدة تخص الاختطاف(7). وقامت منظمة الطيران المدني بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي في طوكيو عام 1963 للنظر في مشروع الاتفاقية ووافق عليها بصفتها الاخيرة الحالية ، الا انها لم تصبح نافذة المفعول الا اعتبارا من 4 كانون الاول 1968 بعد ان اكتمل النصاب القانوني اللازم لسريانها وهو تصديق 12 دولة عليها (8).

وتغطي الاتفاقية كما هو منصوص عليه في المادة الاولى ، المسائل الاتية :-

اولا . الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات .

ثانيا . الاعمال التي لا تشكل جرائم ولكنها تعرض سلامة الاشخاص او الممتلكات او النظام داخل الطائرات للخطر ، او تخل بالأمن فيها(9).

وتنطبق نصوص تلك الاتفاقية على الجنايات – او الاعمال – التي يقوم بها احد الاشخاص على متن اية طائرة مسجلة في احدى الدول الاعضاء حين تكون هذه الطائرة في حالة اقلاع، او فوق اعالي البحار ، او اية مناطق اخرى خارج نطاق أي دولة من الدول(10).

ويلاحظ على الاتفاقية :-

اولا. ان مادة واحدة فقط من مجموع موادها الست والعشرين وهي المادة (11) قد عالجت اختطاف الطائرات، اما المواد الاخرى فهي تعالج الاختصاص القضائي والسيطرة على الطائرة(11).

ثانيا. ان المادة (11) لم تأت بأية التزامات دولية جديدة ، حيث انها تقتصر على بيان الواجبات التي تقع على الدولة التي تهبط الطائرة المختطفة فيها ، ولا يوجد ما يلزم الدولة التي تهبط فيها الطائرة بمعاقبة المختطف او تسليمه الى الدولة التي تطالب به ، حيث ان المادة (13) من الاتفاقية تترك للدولة التي هبطت فيها الطائرة المختطفة سلطة تقديرية بتوقيف المتهم احتياطيا لحين اتخاذ الاجراءات الجنائية ضده او تسليمه الى الدولة التي تطالب به(12).

ثالثا . كما ان الاتفاقية لا تنص على اعتبار الاستيلاء غير القانوني على الطائرات جريمة تستوجب العقاب(13).

رابعا. هذه الاتفاقية وان كانت قد حددت الملامح الاساسية المتعلقة بوجوب اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمحاكمة مختطف الطائرة او تسليمه الى الدولة مالكة الطائرة الا انها لم تتخذ موقفا محددا ازاء محاولة الاختطاف(14).

خامسا. فضلا عن انها قد تثير العديد من المشاكل القانونية الناجمة عن امكانية تعارض بعض احكامها مع القوانين الوطنية للدول التي تهبط على ارضها الطائرة المختطفة ، فعلى سبيل المثال قد يحدث نوع من التعارض اذا ما طلب المتهم بخطف احدى الطائرات من الدولة التي هبطت على ارضها الطائرة المختطفة منحه حق اللجوء السياسي ، او قد يثور نوع من التعارض فيما يتعلق بأحقية دولة التسجيل في محاكمة المختطف ومساءلته جنائيا وبين حق الدولة التي هبطت على ارضها تلك الطائرة في هذه المسألة والمحاكمة والذي نصت عليه هذه الاتفاقية (م3/3، م4/د) (15).

سادسا. استثنت الاتفاقية من تطبيق احكامها افعال الاستيلاء ذات الطابع السياسي مع العلم بان هذه الافعال تشكل النسبة العظمى من حوادث اختطاف الطائرات(16).

سابعا. استثناء الطيران المحلي من مجال الاتفاقية ، عدا الطائرات العابرة فـوق اعـالي البحار ، التي تكون رحلتها محصورة بين مدن الدولة المسجلة بها(17).

ب-اتفاقية لاهاي 1970

ازاء الثغرات التي لم تعالجها اتفاقية طوكيو 1963، بدأ الاهتمام يتجه نحو العمل على التوصل الى صياغة معاهدة دولية تكون اكثر شمولا في معالجة موضوع الاختطاف في مختلف جوانبه وابعاده ولتلافي ما شاب احكام الاتفاقية السابقة من قصور في بعض الجوانب ، وقد توجت جهود المنظمة الدولية للطيران المدني في هذا الصدد بالتوقيع على اتفاقية قمع الاستيلاء غير القانوني علي الطائرات، والموقعة في لاهاي في 16 كانون الاول 1970(18).حيث حددت الاتفاقية الجنايات التي تندرج تحت طائلتها في المادة الاولى منها التي تنص على ".. أي شخص يكون على متن الطائرة وهي في حالة اقلاع ، يقوم بـ:-

اولا . التهديد او الاستيلاء او السيطرة ، او ممارسة أي نوع من الاكراه على الطائرة باستخدام القوة ، او محاولة القيام باي من تلك الافعال .

ثانيا . الاشتراك مع شخص يقوم –او يحاول القيام- باي من الاعمال السابقة يكون احد مرتكبي الجناية (19).

ونصت المادة (2) من الاتفاقية على تعهد الدول المتعاقدة بان تجعل الجريمة "معاقبا عليها بعقوبات شديدة " ومن غير ان تحدد الحد الادنى للعقوبة.

وينبغي النظر الى توسيع نطاق صلاحية الاتفاقية لتشمل خطوط الطيران المحلية –وفقا للمادة(3) – على انه بادرة ايجابية في هذه الاتفاقية (20).

كما تلزم المادة (6) الدولة المتعاقدة بالقبض على المختطف او المتهم بجريمة الاختطاف الذي يوجد على اراضيها والتحقيق معه فورا، ثم اخطار الدولة ذات العلاقة بما اذا كانت الدولة التي قبضت على الشخص تنوي ممارسة اختصاصها القضائي او تسليمه، فاذا لم تقم الدولة المتعاقدة بتسليم المتهم الذي وجد في اقليمها كان عليها طبقا للمادة (7) من الاتفاقية ، وبغض النظر عما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في اقليمها ، ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمحاكمته، ويلاحظ ان الغرض من المادتين السادسة والسابعة هو تأمين عدم افلات مختطف الطائرة وذلك أما بمحاكمته من قبل الدولة التي ألقت القبض عليه واما عن طريق تسليمه الى الدولة التي تطالب بتسليمه – تنفيذا لمبدأ التسليم او المحاكمة Aut de dore Aut judicere (21).

وعلى الرغم من هذه الشمولية في الأحكام إلا انه يؤخذ على هذه الاتفاقية انها :-

أولا. ظلت مقتصرة على حالات الاختطاف على متن الطائرة في حالة الطيران (22). فقط ولم تمتد لتدخل في نطاق تجريم أفعال الاشتراك والشروع التي تتم على الارض (23).

ثانيا. لم تشر الى الاختصاص في حالات الجرائم التي ترتكب فوق البحار العالية او فوق الاقاليم التي لا تتبع دولة ما(24).

ثالثا. لم تحدد فترة زمنية محددة تقوم خلالها الدولة المتعاقدة بما يجعل من قوانينها الوطنية متضمنة تجريما للافعال التي حددتها المادة الاولى من هذه الاتفاقية تحقيقا للهدف العام المتوخى منها والمتمثل في محاربة جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائـرات الامر الذي قد يفتح ثغرة امام بعض الدول لتعطل تطبيق احكام هذه الاتفاقية بعد الانضمام اليها(25).

رابعا. وعلى الرغم من انها قد نصت على مبدأ "التسليم او المحاكمة " الواردة في المادة (7) منها ، الا انها لم تحدد او تعطي تعريفا محددا" للبواعث السياسية التي تبرر للدولة منح مختطفي الطائرة حق اللجوء السياسي في اقليمها(26).

خامسا. كما انه تجدر الاشارة الى ان الاتفاقية لم تشر الى قاعدة Non bis in iden التي تحرم توقيع العقوبة مرتين عن ذات الفعل(27).

سادسا . فضلا على انها لم تتناول بيان سلطات قائد الطائرة في حالة وقوع جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة(28).

ج. اتفاقية مونتريال  1971

عقدت اتفاقية مونتريال  بعد ظهور اشكال جديدة من اعمال الارهاب الدولي كاعمال العنف و التخريب الموجه ضد الطائرات كاحراقها او تدميرها و هي جاثمة على ارض المطار او ضد منشأت المطارات ، و حيث لا تغطي اتفاقيتا طوكيو و لاهاي جميع صور افعال التدخل غير القانوني ضد سلامة الطيران المدني الدولي و لما شهد العالم من تضاعف هائل في حالات اختطاف الطائرات و تدمير اربع طائرات خلال اسبوع واحد في ايلول 1970 ، فقد تم التوقيع على اتفاقية مونتريال لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني في 23 ايلول 1971 التي اصبحت نافذة المفعول بعد مرور ما يقرب 5 اشهر من التوقيع عليها (29). حيث نرى في المادة الاولى منها تحديدا للافعال غير المشروعة التي تحضرها و تجرمها هذه الاتفاقية بنصها على ان (30).

اولا - أي شخص يرتكب جناية يكون عمله غير شرعي اذا  :

قام باي عمل من اعمال العنف ضد أي شخص يكون على متن طائرة في حالة اقلاعها (31). و طالما كان من شان هذا الفعل احتمال تعريض سلامة تلك الطائرة للخطر . او …

 قام بتدمير طائرة في حالة عملها او التسبب في تخريبها بحيث تكون غير قادرة على الاقلاع او ارتكاب عمل يكون من شانه تعريضها للخطر اذ ما اقلعت . او

 قام بوضع اجهزة ما او معدات اخرى – مهما كان نوعها – باي طريقة على متن الطائرة بحيث ينتج عن مثل هذه الادوات او المعدات تحطيم الطائرة او تعريض سلامتها الى الخطر اثناء الطيران . او   قام باعطاء معلومات يعرف مسبقا انها غير صحيحة مما يعرض سلامة الطائرة للخطر حال تحليقها في الجو

ثانيا  - كما ان الشخص يعتبر مرتكبا لجناية إذا هو :

حاول ارتكاب أي من الجنايات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة , او

اشترك مع شخص اخر في ارتكاب - او محاولة ارتكاب – مثل هذه الجناية

كما حاولت هذه الاتفاقية ان تتوسع في منح الاختصاص القضائي بشان الجرائم التي نصت عليها ، كما الزمت الدول المتعاقدة ان تقوم اما بتسليم المجرمين و اما باحالتهم الى السلطات القضائية بالاضافة الى انها – الاتفاقية – قد الزمت كل دولة طرفا في الاتفاقية يوجد الجاني في اقليمها بان تسلمه او تحيل قضيته الى سلطتها المختصة للمحاكمة بدون أي استثناء مهما كان , سواء اكانت الجريمة قد ارتكبت في اقليمها ام لا (32).

____________________________

1- من امثلة المنظمات الدولية في هذا الخصوص :-

-لجنة الملاحة الجوية الدولية international commission for air navigation I.C.A.N

-المنظمة الدولية للطيران المدني International civil Aviation organization I.C.A.O

2- من المنظمات الاقليمية العاملة في هذا الاطار :-

-مجلس الطيران المدني للدول العربية .

-مؤتمر الطيران المدني الاوربي "دول اوربا الغربية" European civil conference E.C.A.C

3- د. صلاح الدين عامر ، مصدر سابق ، ص499.

4- د. حسن عقيل ابو غزالة ، مصدر سابق ، ص102.

5- هيثم احمد حسن الناصري ، مصدر سابق ، ص 7-8 .

6- فهذه الحوادث تعرض للخطر ركاب الطائرة والطائرة ذاتها وتؤثر سلبا على حركة النقل الجوي، لمزيد من التفصيل راجع: د. سمعان بطرس فرج الله : تغيير مسار الطائرات بالقوة ، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس والعشرون، 1969 ، ص 167.

7-هيثم احمد حسن الناصري ، مصدر سابق، ص 44-45.

8- عبد الناصر حريز مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 145.

9- بليشينكو وازادونوف ، مصدر سابق ، ص 87-88.

10-بليشينكو وازادونوف ، مصدر سابق ، ص 88.

11- تنص المادة (11) من الاتفاقية على انه (1-اذا ارتكب شخص ما على متن طائرة في حالة طيران عن طريق القوة او التهديد باستخدامها، فعل التدخل في استعمال الطائرة او الاستيلاء عليها او ممارسة السيطرة غير المشروعة على الطائرة او اذا شرع في ارتكاب مثل ذلك الفعل فانه على الدولة المتعاقدة ان تتخذ جميع التدابير المناسبة لاعادة السيطرة على الطائرة الى قائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته عليها . 2-وفي الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة على الدولة المتعاقدة التي تهبط فيها الطائرة ان تسمح لركابها وملاحيها بمواصلة رحلتهم في اقرب وقت ممكن وعليها ان تعيد الطائرة وحمولتها الى الاشخاص الذين لهم الحق في تملكها بمقتضى القانون ).

12- هيثم احمد حسن الناصري ، مصدر سابق ، ص 398.

13-نفس المصدر ، ص 398.

14 عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 45.

15- هيثم احمد حسن الناصري ، مصدر سابق ، ص399-400.

16- خيري الحسيني مصطفى: مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، مجلة السياسة الدولية ، العدد (22) ، اكتوبر 1970، ص144 ، وقد كان هذا الاستثناء مثار خلاف في مسألة التسليم او عدم التسليم في جرائم اختطاف الطائرات التي يكون الباعث على ارتكابها اهداف سياسية ، لان بعض الدول ابقت على المبدأ المستقر على عدم التسليم في الجرائم السياسية ، متناسقة مع الاستثناء الذي اوردته الاتفاقية ، وكما حصل عندما حكمت احدى المحاكم التركية بعدم التسليم في حادث اختطاف طائرة سوفيتية عام 1970 على اعتبار انها جريمة سياسية ، كما ان المحاكم الانكليزية قد حددت عدم التسليم في الجرائم السياسية الا ان هذا المبدأ لا يسري الا في مواجهة الدول التي كانت مستهدفة بالعملية الارهابية واما الدول التابع لها الارهابي او التي ارتكب فيها فعل الارهاب ، فلا يسري في مواجهتها ذلك المبدأ . ولم تكتف المنظمة الدولية للطيران المدني بهذا التوجه من قبل المحاكم الانكليزية ، بل اصدرت قرارا في عام 1970 نص على "ان المجلس يقدر حالة التزايد المستمر في حدة التهديد الذي يواجهه النقل الجوي المدني الدولي الناشئة عن اختطاف الطائرات ، سواء بغرض الابتزاز الدولي ، او تحطيم الطائرات " وقد ناشد المجلس الدول الاعضاء من اجل ضمان سلامة وامن النقل الجوي المدني الدولي ان تتشاور فيما بينها لاصدار قرار من اجل العمل المشترك ، الذي يجب ان تقوم به وبما يتفق والقانون الدولي ، دون استبعاد اجراءات وقف خدمات النقل الجوي المدني الدولي من والى الدول التي تقوم باعمال مناقضة لنص المادة (11) من اتفاقية طوكيو ، او اية دول ترفض التسليم او محاكمة مرتكبي افعال الاحتجاز غير المشروع بغرض الابتزاز الدولي ، راجع في هذا الشأن :-د.حسن عقيل ابو غزالة ،مصدر سابق ،ص 106.

17- بليشينكو وازادانوف ، مصدر سابق، ص 88.

18 عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 146.

19- نفس المصدر ، ص 146.

20- بليشينكو وازادانوف ، مصدر سابق، ص90.

21- انظر : نفس المصدر ، ص 90.

-نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص 80-81.

22- حددت الاتفاقية حالة الطيران بانها تبدأ منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق كل ابواب الطائرة الخارجية عقب دخول الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الابواب بغرض نزولهم ، وفي حالة الهبوط الاضطراري تظل الطائرة في حالة طيران حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة مباشرة مسؤولياتها تجاه الطائرة والاشخاص والممتلكات الموجودة على متنها (المادة 3/1) .

23- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي، ص 146-147.

24-خيري الحسيني مصطفى، مصدر سابق ، ص 105.

25-نفس المصدر، ص106.

26-هيثم احمد حسن الناصري ، مصدر سابق، ص 399.

27- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي، ص 147.

28-خيري الحسيني مصطفى، مصدر سابق، ص 109.

29- انظر:

 -عبد الناصر حريز , مصدر سابق , الارهاب السياسي , ص 148.

 - نعمة علي حسين , مصدر سابق ,ص 81 .

30-لمزيد من التفاصيل بشان الاتفاقية راجع بيليشينكو وازاذانوف , مصدر سابق ، ص 91 – 97 .

31-حددت الاتفاقية حالة الطيران (الطائرة في حالة اقلاع)  في المادة ( 2,أ ) و بشكل مطابق لما حددته اتفاقية لاهاي 1970 في مادتها ( 3,1 ) راجع هامش الصفحة السابقة ، ص 71.

32- نعمة علي حسين، مصدر سابق ، ص 81 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .