المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



عدم وجوب الزكاة في الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير  
  
417   10:05 مساءاً   التاريخ: 29-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص100-101
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة الغلات الاربعة /

 لا زكاة في شي‌ء من الثمار والغلاّت إلاّ في التمر والزبيب والحنطة والشعير‌ عند علمائنا أجمع، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد (1).

لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (2).

وبعث (3) أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب (4).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » (5).

وقول  الصادق عليه السلام : « وضع  رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك»(6).

ولأنّ ما عدا هذه الغلاّت لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات »(7) بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك (8).

[و] لا زكاة في الحبوب‌ غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب‌ الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلاّ فيما يصان ويدّخر (9).

وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش (10).

وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية (11).

وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه ـ وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال (12) ـ  لقوله عليه السلام : (فيما سقت السماء .. العشر )(13).

وهو معارض بقوله عليه السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة )(14) ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

__________________

 (1) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير 2 : 549 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 472 ـ 473 و 478.

(2) سنن الدارقطني 2 : 94 ـ 1.

(3) أي : بعث  رسول الله صلى الله عليه وآله.

(4) سنن الدارقطني 2 : 98 ـ 15 ، سنن البيهقي 4 : 125 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 401.

(5) التهذيب 4 : 19 ـ 50.

(6) الكافي 3 : 510 ـ 3 ، التهذيب 4 : 5 ـ 11 ، الاستبصار 2 : 5 ـ 11.

(7) ورد في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : الأصناف. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(8) راجع : المجموع 5 : 456 ، والمغني والشرح الكبير 2 : 548 ، وبداية المجتهد 1 : 253.

(9) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، حلية العلماء 3 : 72 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المدونة الكبرى 1 : 294 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 164.

(10) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 6‌

(11) بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73.

(12) المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 6.

(13) صحيح البخاري 2 : 156 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن الترمذي 3 : 31 ـ 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، سنن البيهقي 4 : 129 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 401.

(14) سنن الدارقطني 2 : 95 ـ 96 ـ 3 ـ 6 و 97 ـ 10 ، مصنّف عبد الرزاق 4 : 119 ـ 7185.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.