المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8125 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06

الكذب في الدعاء والمناجاة
22-6-2019
القراءة
30-04-2015
تفاعلات التحلل Decompistion reactions
30-3-2018
وصايا وإرشادات أهل البيت (عليهم السلام) لمن لا يولد له
2024-09-03
Myricetin
14-4-2019
مدرسة الإسكندرية
22-1-2020


تحديد مقدار الوسق.  
  
2596   09:38 صباحاً   التاريخ: 10-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص82-84.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة الغلات الاربعة /

الوسق ستّون صاعا‌ (1) بالإجماع والنصّ ، قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الوسق ستّون صاعا ) (2).

ومن طريق الخاصة قول  أحدهما عليهما السلام : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع  النبي صلى الله عليه وآله » (3).

وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.

ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها ، لعدم الأولويّة ، ويصار إلى الأصل وهو البراءة ، وصيانة مال المسلم عن التسلّط.

ولأنّ النصاب شرط لما بيّنا ، ولا نعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.

ولقول الصادق عليه السلام : « الصاع أربعة أمداد » (4).

وقول أبي الحسن عليه السلام : « الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (5).

وقول الباقر عليه السلام : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » (6) بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي (7).

وقال الشافعي وأحمد : وزن المدّ رطل وثلث ، والصاع : خمسة أرطال وثلث (8) ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار ، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي عليه السلام بهذا الصاع (9).

وهو ممنوع ، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها ، مع‌ أنّ  الباقر عليه السلام سيّدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم ، ولما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر (10) ، فإنّ صاع  النبي صلى الله عليه وآله أولى بالتحرّي.

وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال (11) ، لأنّ أنسا روى أن  النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ثمانية أرطال (12).

وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.

[و] هذا التحديد تحقيق لا تقريب‌ ، وهو أحد قولي الشافعيّة (13) ،  لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) (14).

ولأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كسائر الأوقاص ، ولأنّ نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بدّ من حدّ فاصل.

وقال بعضهم : إنّه تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة : الحمل (15). وهو يزيد وينقص (16) ، ونحن إنّما اعتبرنا التّقدير الشرعي لا اللغوي.

فروع :

أ ـ لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ،  لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وهو قول بعض الشافعية.

وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه (17).

ب ـ لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية ، لأنّ العادة أسقطت اعتباره.

ج ـ النصاب يعتبر بالكيل ، لأنّ الأوساق مكيلة ، وإنّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.

د ـ لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.

ولعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ).

__________________

(1) انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 185.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 586 ـ 1832 و 587 ـ 1833 ، مسند أحمد 3 : 83 ، وسنن البيهقي 4 : 121.

(3) التهذيب 4 : 14 ـ 35 ، الاستبصار 2 : 14 ـ 41.

(4) التهذيب 4 : 81 ـ 233 ، الإستبصار 2 : 47 ـ 154.

(5) الكافي 4 : 172 ـ 9 ، التهذيب 4 : 83 ـ 243 ، الفقيه 2 : 115 ـ 493 ، معاني الأخبار : 249 ـ 2.

(6) التهذيب 1 : 136 ـ 137 ـ 379.

(7) قوله : بأرطال ـ إلى ـ بالعراقي ، من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 137 ذيل الحديث 379 ، فلاحظ.

(8) المجموع 6 : 128 ، فتح العزيز 5 : 565 و 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 74 و 129 ، مغني المحتاج 1 : 382 و 405 ، المغني 1 : 255 و 2 : 558 و 657 ، الشرح الكبير 1 : 254 ، و 2 : 660.

(9) أورده كما في المتن ، المحقّق في المعتبر 268 ، وانظر أيضا : المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، وسنن البيهقي 4 : 170 ـ 171.

(10) نقله المحقق في المعتبر : 268.

(11) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 117 ، اللباب 1 : 160 ، المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، حلية العلماء 3 : 129.

(12) سنن الدارقطني 2 : 153 ـ 72 و 154 ـ 73 ، وانظر : المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، وبدائع الصنائع 2 : 73.

(13) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ـ 566 ، حلية العلماء 3 : 74.

(14) صحيح البخاري 2 : 147 ـ 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 ـ 980 ، سنن النسائي 5 : 36 ، سنن الدارقطني 2 : 93 ـ 5 وسنن البيهقي 4 : 120.

(15) انظر : الصحاح 4 : 1566 ، القاموس المحيط 3 : 289.

(16) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565.

(17) راجع : المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ـ 566 ، وتعرّض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقّق في المعتبر : 268.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.