أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
399
التاريخ: 29-11-2015
409
التاريخ: 29-11-2015
363
التاريخ: 29-11-2015
360
|
الوسق ستّون صاعا (1) بالإجماع والنصّ ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الوسق ستّون صاعا ) (2).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله » (3).
وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.
ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها ، لعدم الأولويّة ، ويصار إلى الأصل وهو البراءة ، وصيانة مال المسلم عن التسلّط.
ولأنّ النصاب شرط لما بيّنا ، ولا نعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.
ولقول الصادق عليه السلام : « الصاع أربعة أمداد » (4).
وقول أبي الحسن عليه السلام : « الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (5).
وقول الباقر عليه السلام : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » (6) بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي (7).
وقال الشافعي وأحمد : وزن المدّ رطل وثلث ، والصاع : خمسة أرطال وثلث (8) ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار ، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي عليه السلام بهذا الصاع (9).
وهو ممنوع ، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها ، مع أنّ الباقر عليه السلام سيّدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم ، ولما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر (10) ، فإنّ صاع النبي صلى الله عليه وآله أولى بالتحرّي.
وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال (11) ، لأنّ أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ثمانية أرطال (12).
وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.
[و] هذا التحديد تحقيق لا تقريب ، وهو أحد قولي الشافعيّة (13) ، لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) (14).
ولأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كسائر الأوقاص ، ولأنّ نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بدّ من حدّ فاصل.
وقال بعضهم : إنّه تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة : الحمل (15). وهو يزيد وينقص (16) ، ونحن إنّما اعتبرنا التّقدير الشرعي لا اللغوي.
فروع :
أ ـ لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ، لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وهو قول بعض الشافعية.
وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه (17).
ب ـ لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية ، لأنّ العادة أسقطت اعتباره.
ج ـ النصاب يعتبر بالكيل ، لأنّ الأوساق مكيلة ، وإنّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.
د ـ لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.
ولعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ).
__________________
(1) انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 185.
(2) سنن ابن ماجة 1 : 586 ـ 1832 و 587 ـ 1833 ، مسند أحمد 3 : 83 ، وسنن البيهقي 4 : 121.
(3) التهذيب 4 : 14 ـ 35 ، الاستبصار 2 : 14 ـ 41.
(4) التهذيب 4 : 81 ـ 233 ، الإستبصار 2 : 47 ـ 154.
(5) الكافي 4 : 172 ـ 9 ، التهذيب 4 : 83 ـ 243 ، الفقيه 2 : 115 ـ 493 ، معاني الأخبار : 249 ـ 2.
(6) التهذيب 1 : 136 ـ 137 ـ 379.
(7) قوله : بأرطال ـ إلى ـ بالعراقي ، من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 137 ذيل الحديث 379 ، فلاحظ.
(8) المجموع 6 : 128 ، فتح العزيز 5 : 565 و 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 74 و 129 ، مغني المحتاج 1 : 382 و 405 ، المغني 1 : 255 و 2 : 558 و 657 ، الشرح الكبير 1 : 254 ، و 2 : 660.
(9) أورده كما في المتن ، المحقّق في المعتبر 268 ، وانظر أيضا : المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، وسنن البيهقي 4 : 170 ـ 171.
(10) نقله المحقق في المعتبر : 268.
(11) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 117 ، اللباب 1 : 160 ، المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، حلية العلماء 3 : 129.
(12) سنن الدارقطني 2 : 153 ـ 72 و 154 ـ 73 ، وانظر : المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، وبدائع الصنائع 2 : 73.
(13) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ـ 566 ، حلية العلماء 3 : 74.
(14) صحيح البخاري 2 : 147 ـ 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 ـ 980 ، سنن النسائي 5 : 36 ، سنن الدارقطني 2 : 93 ـ 5 وسنن البيهقي 4 : 120.
(15) انظر : الصحاح 4 : 1566 ، القاموس المحيط 3 : 289.
(16) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565.
(17) راجع : المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ـ 566 ، وتعرّض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقّق في المعتبر : 268.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|