أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
393
التاريخ: 29-11-2015
397
التاريخ: 29-11-2015
560
التاريخ: 29-11-2015
384
|
يجزي الخارص الواحد ـ وبه قال مالك وأحمد (1) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده (2) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم، وهو أحد قولي الشافعي (3).
وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره(4) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوّمين (5).
وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون معينا وكاتبا ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارص المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.
وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(6).
إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعا ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.
وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله ـ المستحقّين للزكاة ـ ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة ) (7).
والعرية : النخلة والنخلات تهب إنسانا ثمرتها (8). وقد قال عليه السلام : ( ليس في العرايا صدقة )(9).
والواطية : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (10).
والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم (11) ، و قال عليه السلام : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) (12).
وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :
أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.
والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجيء من الباقي.
[و] يخرص الخارص الجميع ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم (13).
والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.
وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف (14).
وليس بجيّد ، لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّا لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.
__________________
(1) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 160 ، الشرح الصغير 1 : 217 ، المغني 2 : 566 ، الشرح الكبير 2 : 569 ، حلية العلماء 3 : 79.
(2) سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1606 ، سنن ابن ماجة 1 : 582 ـ 1820.
(3) المجموع 5 : 479 ، فتح العزيز 5 : 586 ، حلية العلماء 3 : 79.
(4) نقله في الأم 2 : 34.
(5) الام 2 : 34 ، المجموع 5 : 480 ، فتح العزيز 5 : 586 ، حلية العلماء 3 : 79.
(6) المجموع 5 : 480 ، فتح العزيز 5 : 587.
(7) سنن البيهقي 4 : 124.
(8) راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 488 ، والصحاح 6 : 2423 « عرا ».
(9) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 487 ـ 1451 ، سنن البيهقي 4 : 124.
(10) راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 487 ، والنهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 200.
(11) راجع أيضا : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 488.
(12) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 194 ، سنن الترمذي 3 : 35 ـ 643 ، سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1605 ، سنن النسائي 5 : 42 ، سنن البيهقي 4 : 123.
(13) المجموع 5 : 479 ، فتح العزيز 5 : 585 ، مغني المحتاج 1 : 387.
(14) المغني 2 : 569 ، الشرح الكبير 2 : 572.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|