المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

collocation (n.)
2023-07-07
مرحلة اعتماد الموازنة العامة
10-9-2021
معنى كلمة بسط‌
21-1-2016
الجو الملائم لزراعة المانجو
2023-02-19
امتداد الثورة بعد كارثة الطف
15-3-2016
البق المشوه للثمار Tarnished bugs
12-2-2020


جواز الخارص الواحد‌ للثمرة  
  
407   11:47 صباحاً   التاريخ: 29-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص96-97
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة الغلات الاربعة /

يجزي الخارص الواحد‌ ـ وبه قال مالك وأحمد (1) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده (2) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم، وهو أحد قولي الشافعي (3).

وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره(4) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوّمين (5).

 وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون معينا وكاتبا ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارص المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(6).

إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعا ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه‌ من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله ـ المستحقّين للزكاة ـ ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.

وقد روي عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة ) (7).

والعرية : النخلة والنخلات تهب إنسانا ثمرتها (8). وقد  قال عليه السلام : ( ليس في العرايا صدقة )(9).

والواطية : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (10).

والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم (11) ، و قال عليه السلام : ( إذا خرصتم‌ فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) (12).

وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :

أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.

والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجي‌ء من الباقي.

[و] يخرص الخارص الجميع‌ ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم (13).

والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.

وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف (14).

وليس بجيّد ، لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّا لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.

__________________

 (1) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 160 ، الشرح الصغير 1 : 217 ، المغني 2 : 566 ، الشرح الكبير 2 : 569 ، حلية العلماء 3 : 79.

(2) سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1606 ، سنن ابن ماجة 1 : 582 ـ 1820.

(3) المجموع 5 : 479 ، فتح العزيز 5 : 586 ، حلية العلماء 3 : 79.

(4) نقله في الأم 2 : 34.

(5) الام 2 : 34 ، المجموع 5 : 480 ، فتح العزيز 5 : 586 ، حلية العلماء 3 : 79.

(6) المجموع 5 : 480 ، فتح العزيز 5 : 587.

(7) سنن البيهقي 4 : 124.

(8) راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 488 ، والصحاح 6 : 2423 « عرا ».

(9) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 487 ـ 1451 ، سنن البيهقي 4 : 124.

(10) راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 487 ، والنهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 200.

(11) راجع أيضا : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 488.

(12) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 194 ، سنن الترمذي 3 : 35 ـ 643 ، سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1605 ، سنن النسائي 5 : 42 ، سنن البيهقي 4 : 123.

(13) المجموع 5 : 479 ، فتح العزيز 5 : 585 ، مغني المحتاج 1 : 387.

(14) المغني 2 : 569 ، الشرح الكبير 2 : 572.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.