المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٣ م
ارث الزوج والزوجة (6) : إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخرى ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأُولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأُولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحىح هو الأوّل.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ يومين

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 4 ايام

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ 4 ايام

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ 5 ايام

كما أن أسعار #الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة
منتظر الموسوي
2025/05/20م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



Imam Ali (PBUH) said: If one of you desires to know his standing with Allah he may evaluate his
المزيد