المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١١ م
المادة _ 417 من قانون العقوبات
1_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها عمدا بأية وسلية كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2_ ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها وإذا أفضى الاجهاض أو الوسيلة التي استعملت في احداثة ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي
منتظر الموسوي
2024/05/24م    منذ 3 اسابيع

على شكل رذاذ، وتصل درجة الحرارة في شهريّ
ياسين فؤاد
2024/05/08م    منذ 1 شهر

اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ شهرين

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ شهرين

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة 41 عقوبات // لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق
المزيد