المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٧ م
المادة (106) من قانون حمورابي: اذا اقترض بياع متنقل مالا من تاجر ومن ثم انكره على تاجره فان على التاجر ان يبرهن بحضور الاله والشهود بان البياع المتنقل ان يدفع للتاجر ثلاثة أمثال المبلغ الكامل للمال الذي اقترضه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
مثل المشروعات المشتركة، طرح أسهم في السوق
منتظر الموسوي
2025/07/17م    منذ ساعتين

تراجع معدلات التضخم في النصف الأول من 2025
منتظر الموسوي
2025/07/16م    منذ 1 يوم

ما يسهم في إتاحة المجال لإجراء العمليات
ياسين فؤاد الشريفي
2025/07/01م    منذ اسبوعين

وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر
منتظر الموسوي
2025/06/20م    منذ 4 اسابيع

وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



الصديق قد يختار للإنسان الديانة التي يبتغيها، والسلوك
المزيد