المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/٠١ م
المادة 260 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
على شكل رذاذ، وتصل درجة الحرارة في شهريّ
ياسين فؤاد
2024/05/08م    منذ 1 اسبوع

اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 1 شهر

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 1 شهر

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 1 شهر

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



مَن زار الامام الحسين (ع) ماشياً :- عن الإمام الصادق
المزيد