المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٣/٠١/٢٨ م
المادة 28 من قانون الادعاء العام //
أولا - يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الاتية:
أ- الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب- ابداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور واهداف الثورة.
جـ- تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وفي المقابل كان المتوقع حكوميا بعد تشغيل
منتظر الموسوي
2025/03/07م    منذ اسبوعين

.. تُحفّز المستثمر الحقيقي للاستثمار في تلك
منتظر الموسوي
2025/02/12م    منذ 1 شهر

فاذا كانت الدولة صغيرة small—Open Econnmy مثل
منتظر الموسوي
2025/01/16م    منذ شهرين

كما شدد على مراقبة الولاة في الامصار
منتظر الموسوي
2025/01/14م    منذ شهرين

للحفاظ على قيمة الين أقل من قيمة الدولار.
منتظر الموسوي
2025/01/08م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



الاغذية الغنية بالزنك
المزيد