المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٦ م
المادة 465 عقوبات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد االقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات
اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا )عدلت المادة 465 بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 63 لسنة 1976
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وفي المقابل كان المتوقع حكوميا بعد تشغيل
منتظر الموسوي
2025/03/07م    منذ 3 اسابيع

.. تُحفّز المستثمر الحقيقي للاستثمار في تلك
منتظر الموسوي
2025/02/12م    منذ شهرين

فاذا كانت الدولة صغيرة small—Open Econnmy مثل
منتظر الموسوي
2025/01/16م    منذ شهرين

كما شدد على مراقبة الولاة في الامصار
منتظر الموسوي
2025/01/14م    منذ شهرين

للحفاظ على قيمة الين أقل من قيمة الدولار.
منتظر الموسوي
2025/01/08م    منذ 3 شهور

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



ما الذي يجب تجنبه في تربية الطفل / لا تستخدم العبارات
المزيد