المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي جرائم انتهاك حقوق الإنسان  
  
4713   08:15 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص142-147
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لقد كان هناك خلاف حول مدى إمكانية مساءلة الفرد جنائياً على الصعيد الدولي حيث ظهرت ثلاثة اتجاهات فقهية حول هذه المسألة(1).

الاتجاه الأول : يرى أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن الجريمة الدولية تطبيقاً للمفهوم التقليدي القائل بان الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدولي .

الاتجاه الثاني : ينادي بالمسؤولية الجنائية المزدوجة لكل من الدولة والفرد لان الدولة والأفراد الذين يتصرفون باسمها يتحملون المسؤولية الجنائية عن مخالفات القانون الدولي .

الاتجاه الثالث : يذهب إلى القول إن الجرائم الدولية لا يمكن أن ترتكب إلا من قبل شخص طبيعي وبالتالي هو المحل الوحيد للمسؤولية الجنائية .

ويعد الاتجاه الأخير الذي يأخذ بالمسؤولية الدولية الجنائية للشخص الطبيعي هو الاتجاه السائد في الفقه الدولي وفي القانون الدولي الجنائي (إذ انه كما للفرد الحق في حماية كرامته الإنسانية ومصالحه الخاصة على الصعيد الدولي فعليه أن يكون مسؤولاً عن الأعمال التي تتدخل مباشرة في هذه القيم وتهددها)(2).

وقد جاء في أحكام المحكمة العسكرية لنورمبرغ (إن الأشخاص الطبيعيين وحدهم الذين يرتكبون الجرائم وليس الكائنات النظرية المجردة ولا يمكن كفالة تنفيذ احترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب الأفراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائم)(3). وعندما قامت لجنة القانون الدولي بصياغة أحكام نورمبرغ صاغت مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية على النحو الأتي : (كل شخص يرتكب فعلاً يشكل جريمة حسب القانون الدولي ، يسأل عنه ويوقع عليه العقاب) ، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول اعترضت على صياغة هذا المبدأ على هذا الشكل(4). ولكن الاعتراضات لم تأخذ بها لجنة القانون الدولي وجاءت الصياغة على النحو السابق ، وهو ما كان محل تقدير من بقية أعضاء اللجنة لان تبني هذا المبدأ هو إنهاء للمفهوم التقليدي الذي كان يحصر المسؤولية الجنائية بالدول وحدها(5). وقد كان هناك الكثير من التعليقات التي أبدتها الدول عن طريق مندوبيها في اللجنة وعبرت فيها عن ارتياحها لتبني هذا المبدأ (6). ولكن التطور الحقيقي لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في نطاق القانون الدولي الجنائي كان في العقد الأخير من القرن العشرين ، على اثر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما نجم عنه من ارتكاب جرائم إبادة وضد الإنسانية وجرائم حرب في كل من يوغسلافيا ورواندا ، فكانت هناك ضرورة ملحة لتأكيد هذا المبدأ والعمل به ، وبالفعل تم النص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا لعام 1993 والمحكمة الدولية لرواندا عام 1994 ، حيث أكد النظام الأساسي للمحكمتين المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين(7). ثم تأكيد المبدأ في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية أمنها لعام 1996 ، إذ اعتبر المشروع أن ارتكاب إحدى هذه الجرائم يرتب مسؤولية دولية فردية(8). وقد كان التتويج النهائي لهذا المبدأ وتأكيد رسوخه في القانون الدولي الجنائي هو تبنيه من قبل النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، إذ ورد فيه (إن المحكمة يكون اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين)(9). وان (الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي)(10).ولكن رغم تأييدي للرأي القائل إن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية يتحملها الأفراد الطبيعيون ،إلا انه ينبغي الإجابة عن السؤال الأتي : هل أن تحمل الفرد الطبيعي للمسؤولية الجنائية عن الجرائم في القانون الدولي الجنائي يعني إعفاء الدولة من المسؤولية عنها ؟ ويمكن الرد بالقول ، إن المسؤولية المترتبة على الجرائم الخاضعة للقانون الدولي الجنائي (الجرائم الدولية بطبيعتها) هي مسؤولية دولية (مزدوجة) تتحمل تبعتها كل من الدولة والأشخاص المتهمين بارتكابها والذين يعملون باسمها ولحسابها ، وبذلك تتميز هذه الجرائم عن الجرائم الدولية ذات الطابع الدولي الخاضعة للقانون الجنائي الدولي التي فيها المسؤولية جنائية عادية يتحمل تبعتها الأفراد المتهمون بارتكابها . إذ انه من غير المعقول أن تتخلص الدولة من تبعة المسؤولية عن الجرائم الدولية وذلك بإلقاء تبعتها على عاتق الأفراد الطبيعيين ، بل إن مسئوليتها الدولية تظل قائمة بجانب المسؤولية الجنائية للأفراد ، (ذلك لان إدخال هؤلاء الأفراد إلى دائرة المساءلة الدولية الجنائية جاءت بسبب جسامة تلك الأفعال الموجهة ضد النظام القانوني الدولي ، وما تحدثه تلك الأفعال من إهدار للقيم العليا وانتهاك للمصالح الإنسانية الجديرة بالحماية الجنائية)(11). ويؤكد هذا القول ما توصلت إليه لجنة القانون الدولي من اعتماد (مشروع مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة دولياً) لعام (2001) الذي يمثل تطوراً كبيراً في مجال القانون الدولي الجنائي ، وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية الدول عن الجرائم الدولية الخطيرة .وقد تم الاطلاع عن المشروع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار (A/Res/56/83) الصادر في 12/1/2001(12). إن هذا المشروع يقرر مسؤولية الدول عن كل التصرفات الصادرة عن أجهزتها أو الأشخاص الذين يتصرفون باسمها ولحسابها ولنأخذ على سبيل المثال مسؤولية الدولة التي يرتكبها الأفراد في جهاز القوات المسلحة ، والقضية الأولى التي تنشأ في هذا السياق هي هل أن الدولة مسؤولة عن جميع سلوكيات أفراد قواتها المسلحة التي قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ؟ من خلال الاطلاع على نص المادة (7) من المشروع نجد أنها وسعت من نطاق مسؤولية الدولة عن أعمال قواتها المسلحة بصورة اكبر من ما هو مقرر في المادة (91) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والذي اعتبر أن طرف النزاع (… يكون مسؤولاً عن كافة الأعمال التي اقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءً من قواتها المسلحة) بينما نصت المادة (7) من مشروع مسؤولية الدولة عن الأعمال غير الشرعية (إن سلوك أي جهاز لدولة ما … يمكن اعتباره عملاً من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا كان الجهاز أو الشخص … يتصرف بهذه الصفة ، حتى إذا تجاوز سلطته أو خالف التعليمات) وبإجراء مقارنة مع المادتين (91) و (7) نلاحظ مدى التوسيع من نطاق مسؤولية الدولة عن ما يرتكبه أفراد قواتها المسلحة من أفعال غير مشروعة ، إذ إن التحليل الدقيق للمادة (7) يوضح أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة حتى بصفتهم الشخصية مثل السرقة أو الاعتداءات الجنسية التي يمارسها أي جندي في ارض محتلة أثناء فترة الإجازة ، وتبرير المسؤولية المطلقة يستند إلى أن الجنود فئة خاصة من فئات أجهزة الدول تمارس الدولة عليها سيطرة اكبر مما تمارسه على الموظفين الآخرين ، كما انهم يتصرفون باسم الدولة وتحت توجيهاتها ، وهو بصفتهم الشخصية لم يكن بإمكانهم قط الاحتكاك برعايا العدو أو العمل على أرضه(13). كما إن تبرير المسؤولية المطلقة للدولة يستند إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني ، إذ أن قواعد هذا القانون الأساسية هي قواعد آمرة تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص المحميين في المنازعات المسلحة ، وعلاوة على ذلك تحمي هذه القواعد  في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء (الحقوق الأساسية للإنسان) وتعد أمثلة تقليدية للقواعد الآمرة ، لذلك فان هذا القانون تتحمل الدولة بمقتضاه المسؤولية عن سلوك أفراد قواتها المسلحة حتى إذا ارتكبوا هذا السلوك بصفتهم الشخصية(14). إما عن طبيعة مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية ، فان مسؤولية الدولة في حالة المسؤولية المزدوجة هي مسؤولية مدنية بحيث تتحمل الدولة تبعة العمل غير المشروع وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية ، حيث تتحمل مسؤولية الضرر عن الفعل الإجرامي ، في حين أن المسؤولية الجنائية كما قلنا يتحمل تبعتها الفرد الطبيعي الذي قام بارتكاب الفعل الإجرامي(15).وتتمثل مسؤولية الدولة المدنية بواجب وقف السلوك غير الشرعي وتقديم التعويضات المالية ، والى ذلك أشار الباب الثاني من مشروع مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً لعام (2001) . وتجدر الإشارة إلى أن تحمل المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة لم يقتصر بموجب هذا المشروع على الدول فقط بل تشمل الحركات التمردية ، ولكن اشترط المشروع في المادة (10) لكي تتحمل هذه الحركات التمردية المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة أي الجرائم التي يرتكبها أفراد لحسابها أن تنجح هذه الحركات التمردية في تشكل حكومة جديدة داخل الدولة ، أو حكومة في جزء معين داخل أراضي دولة معينة(16). وبذلك تختلف المادة (10) من المشروع عن أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يضفي ضمناً على أطراف النزاع المسلح غير الدولي – سواء نجحت أم لم تنجح – الشخصية القانونية الدولية الوظيفية والضرورية لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات التي حددتها(17). فالمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 كفلت قيام الشخصية القانونية الدولية في حق المتمردين بالحروب الأهلية ، ولو لم يعترف لهم بصفة المحاربين من جانب الحكومة القائمة أو الدول الأخرى ، كما لم تشترط المادة (3) أن يكون للمتمردين في الحرب الأهلية سلطة الرقابة الإقليمية ، أي أن تمارس سلطة فعلية على جزء معين من الدولة ، أما المادة (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف فإنها اشترطت ثلاثة عناصر لازمة لسريان البروتوكول على الحركات التمردية ، والاعتراف لها ضمناً بالشخصية القانونية الدولية اللازمة للوفاء بالالتزامات الواردة في البروتوكول وهذه العناصر هي : أ-عمومية حجم التمرد . ب-خضوع المتمردين لقيادة منظمة . ج-ممارسة الرقابة الإقليمية . أي ممارسة السلطة على جزء من إقليم الدولة(18). ويترتب على إقرار قواعد القانون الدولي الإنساني بالشخصية القانونية الدولية للمتمردين في النزاعات المسلحة غير الدولية أي تكون هذه الحركات مسؤولة مسؤولية مدنية إلى جانب المسؤولية الجنائية عن سلوكها الخاص لانتهاكها للقانون الدولي الإنساني إذ ارتكبته قواتها التابعة لها ، (حيث أن جميع المتحاربين بصفتهم متساويين أمام قانون المنازعات المسلحة يخضعون لمبدأ المسؤولية المدنية ، والضحايا والجناة قد ينتمون إلى هذا الطرف أو ذاك)(19).          بقي أن نشير إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة أكد  مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية بنصها في المادة (25/4) على أن (المسؤولية الجنائية للأفراد لا تؤثر على مسؤولية الدولة وفقاً للقانون الدولي) .

__________________

1- انظر في شرح الاتجاهات الثلاثة كل من : د. عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،القاهرة،1996ص 26-37 ؛ ود. رشاد عارف يوسف السيد، المسؤولية الدولية عن اضرار الحروب العربية الاسرائيلية، الجزء الاول دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى،1984، ص ص 36-37. 

2- انظر : ولفانغ فريدمان ، تطور القانون الدولي ، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين ، منشورات دار الأفاق ، بيروت ، 1964(تاريخ الطبعة الإنكليزية) ، ص141 . 

3- انظر كل من : د. رشيد حمد العنزي ، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي ، مجلة الحقوق الكويتية ، السنة (15) ، العدد الأول ، آذار ، 1991 ، ص345 ؛ ود. احسن أبو الاصباع ، التطورات الجديدة في القانون الدولي المتعلقة بالمنظمات الدولية والأفراد ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد التاسع ، 1995 ، ص445 ؛ ود. حنا عيسى ، مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية ،  ص7.على شبكة الانترنت الموقع الأتي:http://www.aafaq.org/fact1/a11.htm 

4- اعترض الاتحاد السوفيتي ، واقترح ربط المسؤولية بقاعدة الشرعية أي وجود معاهدة تجرم الفعل ، واعترضت الأرجنتين واقترحت تبديل كلمة (Person) واستبداله بكلمة (Auteur) لكي تظل المسؤولية موجهة إلى الشخص الطبيعي . انظر: د. عبد الوهاب حومد، الاجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الاولى، 1978، ص230 .  

5- انظر ابراهيم زهير الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراة مقدمة الى  كلية الحقوق، جامعة عين شمس2002  ، ص820. 

6- انظر في هذه التعليقات : د. رشاد عارف يوسف السيد، المسؤولية الدولية عن اضرار الحروب العربية الاسرائيلية، الجزء الاول، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى،1984 ، ص159.  

7- انظر : المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا ؛ والمادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا .  

8- انظر : المادة (3) من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية أمنها لعام 1996 . 

9- انظر : م (25) فقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة . 

10- انظر : م (25) فقرة (2) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة . 

11- انظر : د. عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، مصدر سابق ، ص36. 

12- يمكن الحصول على هذا المشروع على الموقع التالي : http:// www. un. Org /law / ilc / reports / 2001 / 200 / htm.   ،وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي استخدمت مصطلح (مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية) في البداية إلا أنها عدلت عن ذلك واستخدمت مصطلح (مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة دولياً) مع ذلك هناك فقهاء يستخدمون المصطلح الأول (مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية) . انظر : د. احمد أبو الوفا ، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ، مصدر سابق ، ص76.   

 13-See : Marco Sassoli, State responsibility for violation of international humantrianal law, international review of red cross, No. 847, 2002, p.239.

 14- Ibid., p. 246.

15-انظر : د. عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، مصدر سابق ، ص37. 

16- انظر : الفقرتين (1و2) من المادة (10) من مشروع مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً . 

17-See : Marco Sassoli, Op. Cit., p.244.

18- انظر : د. حازم محمد عتلم، نظام الادعاء العام امام المحكمة المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الندوة العلمية(المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة)جامعة دمشق، كلية الحقوق،من3-4تشرين الاول،2001 ص 220-228 . 

19- انظر : د. عامر الزمالي، اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني، ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، لقاهرة، الطبعة الاولى،2003 ص، 265-266. 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي