المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعويد الأولاد على المستحبات وأثره
2024-11-06
استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثُورِ
2024-11-06
المباشرة
2024-11-06
استخرج أفضل ما لدى القناص
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النكاح.
2024-11-06



حظر السلاح النـــــــــــووي  
  
1334   11:24 صباحاً   التاريخ: 27/9/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص36-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

السلاح النووي سلاح يعتمد فعله التخريبي على أطلاق الطاقة النووية يؤثر في مساحات واسعة ويؤدي إلى دمار شامل مريع لا يقتصر على الأهداف العسكرية بل يشمل المنشآت المدنية والناس المدنيين أيضاً(1) . وأن الدمار الرهيب الذي قد ينتج عن السلاح النووي فوق ما يصدقه العقل وفي الواقع يمكن وضع جميع القوى التفجيرية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية لتكوين قنبلة واحدة قوتها 3 ميجاتون يستطيع حملها صاروخ كبير عابر للقارات(2). وأن خطر استخدام هذا النوع من السلاح لم يعد خافياً بعد تجربة إفنائها مدينتي هيروشيما وناكازاكي حتى وصلت نسبة التدمير 75% منهما بواسطة قنبلتين محدودتي الحجم(3) . ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1942 تم إنشاء أول مفاعل نووي في العالم تحت أحد ملاعب جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف العالم فيرمي Fearmy  (4) ولابد من التنويه إلى أن سرية المعلومات المتعلقة بالتراكيب التفصيلية للأسلحة النووية قد وضعت طي الكتمان وما متاح للجمهور هو فقط وصف نوعي لتلك الأسلحة(5) . وهناك ثلاثة أنواع من الأسلحة النووية وهي القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيوترونية  (6)

 هذا ويلاحظ أن القانون الدولي ألتعاهدي لم يتضمن حظراً اتفاقياً على استخدام الأسلحة النووية أما معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 فأن الهدف الأساس من وراء إبرامها هو تقييد عدد الدول الحائزة للأسلحة النووية وليس تحريم هذه الأسلحة أي عدم السماح بزيادة العدد عما كان عليه قبل الأول من كانون الثاني من عام 1967 واحتفاظ الدول الحائزة عليها قبل هذا التاريخ بحق احتكارها(7) . من ثم سوف نبحث مشروعية استخدام الأسلحة النووية على صعيدي الفقه والقضاء الدوليان . فعلى مستوى الفقه الدولي وجدنا أن جانباً منه ذهب إلى إباحة استخدام السلاح النووي مستنداً إلى عدم وجود قواعد قانونية اتفاقية صريحة تحظر استخدامه وأن الأصل هو الإباحة وبالتالي لا يمكن القول بتحريم استخدام هذا السلاح(8) . إضافة إلى أن الاعتبارات العسكرية تبرر استخدامه(9) . أما الفريق الآخر من الفقهاء فذهب إلى حظر استخدام السلاح النووي مستنداً في ذلك إلى أن السلاح النووي هو سلاح عشوائي الأثر والأسلحة العشوائية يجب أن تكون محرمة(10) . كما انه يسبب معاناة لا مبرر لها فضلاً عن آثاره المدمرة للبيئة من ثم استخدامه يؤدي إلى تقويض وهدم لأساس وجوهر قانون النزاعات المسلحة وإنكاراً للاعتبارات الإنسانية التي تكمن وراء تطبيق هذا القانون (12)

أما على صعيد القضاء الدولي فسوف نبحث مدى مشروعية استخدام هذا السلاح في ضوء الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في الثامن من يوليو 1996 استناداً إلى الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم 75 / 49 في عام 1994، ومن المعلوم أن المادة ( 96 ) من ميثاق الأمم المتحدة كفلت صراحة الترخيص لتلك الأخيرة بطلب الرأي الإفتائي، والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة فيما يخص انطباق القانون الدولي العرفي وانطباق القانون الدولي الإنساني على استخدام الأسلحة النووية أنه (لا يوجد في القانون الدولي العرفي أو التقليدي أي ترخيص محدد بالتهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ولا يوجد في القانون الدولي العرفي أو التقليدي أي حظر شامل وعالمي على التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها بصفتها هذه)(13).

وبحق تعرض رأي محكمة العدل الدولية إلى جملة انتقادات حاسمة منها أنها خلفت حالة من الغموض القانوني لم تكن موجودة قبل الرأي الاستشاري الصادر عنها الأمر الذي يتيح للدول النووية أن تستغله لمصلحتها(14) . وأيضاً أن المحكمة تبنت في رأيها وجهات نظر مختلفة يوجد بينها تباين شديد فمن جهة ترى المحكمة أنه لا يوجد ترخيص باستخدام الأسلحة النووية وهذا ما يؤدي إلى الحظر ومن جهة أخرى ترى المحكمة أنه لا يوجد ما يؤدي إلى منع الاستخدام وفي هذا تباين واضح(15) . وأخيراً أن محكمة العدل قد التفت حول مبادئ القانون الدولي الإنساني واجبة الانطباق وراعت العناصر السياسية لاستخدام الأسلحة النووية بل وسياسات الردع النووي التي تنتهجها الدول النووية الكبرى بصفة خاصة (16).

ونحن من جانبنا نرى حظر استخدام السلاح النووي حتى وأن لم توجد معاهدة دولية صريحة على حظر استخدام السلاح النووي استناداً إلى المبادئ العامة للقانون الدولي المنطبقة على استخدام الأسلحة حيث أن السلاح النووي هو سلاح عشوائي الأثر لا يمكن توجيهه إلى هدف معين أو اقتصار آثاره على العسكريين دون المدنيين، بالإضافة إلى أنه يسبب للمقاتلين الآلام التي لا مبرر لها لا تسوغها الضرورة العسكرية وأما عن تأثير السلاح النووي على البيئة فهو أثر مدمر وبعيد المدى بما يسببه من خلل واضح في النظام البيئي، إضافة إلى هذه المبادئ لابد من الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1653 في 1961 الذي نصت الفقرة (1) منه بأن استخدام الأسلحة النووية يخالف روح ونص وأهداف الأمم المتحدة وأن هذا الاستخدام في ذاته خرق مباشر لميثاق الأمم المتحدة . وللأسباب المتقدمة ولأجل حسم الخلاف الفقهي بشأن استخدام السلاح النووي , ندعو الى عقد معاهدة شارعه يتم بموجبها التحريم الصريح والواضح لاستخدامه .

____________

1- د. ممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بين الشك واليقين، ط1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 2004، ص6 .

2- د. محمد عبد اللطيف مطلب، القنبلة النيوترونية، دار الجاحظ للنشر، بغداد، 1981، ص5 .

3- جوزيف س . ناى الابن، ترجمة د. أحمد أمين الجمل ومجدي كامل، المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، بلا، ص 176 .

4- د. أيمن سليمان مزاهره، د. علي فالح الشوابكة، البيئة والمجتمع، ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، 2003، ص182 .

5- د. حسن محمد اطيمش، الذرة، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990، ص142 .

6- ر . ل . موري، ترجمة د. منيب عادل خليل، الطاقة النووية، جامعة الموصل، بلا، ص 325 .

7- د. محمد عبد اللطيف مطلب، المصدر السابق , ص4.

8- د. صالح مهدي العبيدي، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، دراسة قانونية في تطبيق المواد الأولى والثانية والسادسة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون في جامعة بغداد، المجلد التاسع، ع (1و2)، 1990، ص15 .

9- من هؤلاء الفقهاء الفقيه كاسيز(Cassese) والفقيه فيليب بروتون( Felip proton) . انظر د. غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النووية، ط1, دار وائل للنشر, عمان, 2000، ص107 – 108 . وأيضاً الدكتور أحمد موسى، على هامش حق الدفاع عن النفس واستحالة الأسلحة النووية، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلد الثامن عشر، 1962، ص9 .

10- Frists kalshoven , the law of war , Henry Dunant Institute , Geneva , 1973 , p.87.               

11- Howard S  Levie,protection of war victims ,oceana publications, London , 1980 ,p339.                                                                                                                                      

12- د. بشار عارف السيد، الغارة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي، الجامعة الأردنية، عمان، 1982، ص33 . ود. محمد خيري بنونه، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية،ط2, مؤسسة دار البعث، القاهرة، 1971، ص184 .

13-   International Court of Justice, Reports , 1996 , P. 44 .

14- محمود حجازي، حيازة واستخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي, مطبعة العشرى, بلا، ص103.

15- المصدر السابق، ص97 .

16- د. حازم عتلم، مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 8 يوليو 1996، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط 1 ,منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر, القاهرة , 2000، ص371 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .