المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

نبذة عن حياة ثقة الإسلام الكليني (رض).
2024-03-20
عبادة الحسين وتقواه
16-3-2016
الاستراتيجيات المختلفة للإقناع- ربط المضمون بالمصدر أو المرجع
26-8-2022
الأمل في عاشوراء
2024-08-13
تحضير الالكنات
14-3-2017
The social interaction source
5-1-2022


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الصيد والذباحة.  
  
25   01:39 صباحاً   التاريخ: 2024-11-06
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 320 ـ 327.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

حد إدراك الذكاة:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ وَأَدْرَكْتَهُ فَذَكِّه‌ (1). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (2).

وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَال: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَه‌ (3). ورواه عنه الحر العاملي في الوسائل ثم أشار الى ما نقله الشيخ الطوسي عن الكليني‌ (4).

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَدَ بنِ مُحَمدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ‌ (5).

 

المقطوع من إليات الغنم‌:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَينِي، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الله (ع) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ‌ (6).

رواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب‌ (7) والحر العاملي في الوسائل، وأشار إلى‌ ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله‌ (8) ورواه المجلسي أيضاً في البحار عن الكافي‌ (9). ثم قال المجلسي في بيانه: يفهم منه أنّ كلّ إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز وإن لم ينتفع به الحيوان‌ (10).

وَقَالَ الصَّدوُقُ: وَرَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ‌ (11).

 

ذبيحة أهل الكتاب‌:

قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ: قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ إِلَّا مَا إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهَا، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأَضَاحِيَّ، وَقَالَ: تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله (عَزَّ وَجَلَّ)‌ (12). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (13).

 

حول الجرّيث والزمّير والمارماهي والطافي والطحال والسمك والجري‌:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ ‌يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (ع) شَيْئاً مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، فَإِذَا فِيهِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجِرِّيِّ وَالزِّمِّيرِ وَالْمَارْمَاهِي وَالطَّافِي وَالطِّحَالِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يَرْحَمُكَ اللهُ! إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، فَقَالَ: كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ، وَمَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْه‌ (14). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار الى مثله في نقل الشيخ الطوسي‌ (15).

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (ع) شَيْئاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)، فَإِذَا فِيهِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجِرِّيثِ‌ (16) وَالزِّمِّيرِ وَالْمَارْمَاهِيَ وَالطَّافِي وَالطِّحَالِ، قَالَ: قُلْتُ: رَحِمَكَ اللَّهُ! إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، فَقَالَ: كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ، وَمَا كَانَ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ‌ (17).

رواه عنه الفيض الكاشاني في الوافي، وقال في بيانه: (الزمّير) بكسر الزاء وتشديد الميم نوع من السمك، و(الطافي) هو الذي يموت في الماء فيطفو فوقه، أي يعلو (18).

وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، قَالَ: سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ أَبَا عَبْدِالله (ع) وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّيِّ، فَقَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَشْيَاءَ مُحَرَّمَةً مِنَ السَّمَكِ فَلَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (ع): مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ‌ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَلَا تَقْرَبَنَّه‌ (19). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (20).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ رِفَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْجِرِّيثِ، فَقَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ وَلَكِنْ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) حَرَاماً (21). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (22).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ رِفَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْجِرِّيثِ، فَقَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ وَلَكِنْ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) حَرَاماً (23).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسُيُّ فِي التَهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ ابْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَمَّا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ، فَقَالَ: أَمَّا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) فَإِنَّهُ نَهَى عَنِ الْجِرِّيثِ‌ (24). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (25).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَمَّا يُكْرَهُ مِنَ‌ السَّمَكِ، فَقَالَ: أَمَّا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) فَإِنَّهُ نَهَى عَنِ الْجِرِّيثِ‌ (26).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ: الْجِرِّيُّ، وَالْمَارْمَاهِيَ، وَالطَّافِي حَرَامٌ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) (27). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (28).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: الْجِرِّيُّ وَالْمَارْمَاهِي وَالطَّافِي حَرَامٌ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) (29).

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (ع): لَا تَأْكُلُوا الْجِرِّيَّ وَ لَا الطِّحَالَ، فَإِنَّ رسول الله (ص) كَرِهَهُ، وَ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) يُنْهَى عَنِ الْجِرِّيِّ وَعَنْ جُمَّاعٍ مِنَ السَّمَكِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ السَّمَكِ طَافِياً عَلَى الْمَاءِ أَوْ يُلْقِيهِ الْبَحْرُ مَيِّتاً، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ‌ (30). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (31).

وَفِي مَسَائِلِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُرَاسَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ فِي جُمَادَى‌ الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَطُوفُ وَعَلَيْهِ بَدَنَ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّيِّ، هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) حَرَام‌ (32). رواه عنه المجلسي في البحار (33).

 

لحوم الحمر الأهليّة:

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ مَنَعَ أَكْلَهَا (34). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار الى ما رواه الشيخ الطوسي‌ (35).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ؟، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ‌ مَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا (36) ورواه الشيخ الطوسي في الاستبصار أيضاً (37) ثم قال: فالوجه في هذه الأخبار كلّها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر (38).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي، ج 6، ص 232، باب إدراك الذّكاة، ح 1.

(2) وسائل الشيعة ج 24، ص 24، ح 29892.

(3) الكافي، ج 6، ص 232، باب إدراك الذّكاة، ح 3

(4) وسائل الشيعة، ج 24، ص 23، باب 11 باب أنّ حدّ إدراك الذّكاة ...، ح 29891.

(5) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 57، ح 237

(6) الكافي، ج 6، ص 255، باب ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين، ح 1.

(7) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 78، ح 330.

(8) وسائل الشيعة، ج 24، ص 71، باب 30 أن ما يقطع من الحيوانات قبل الزكاة ميتة.. ح 30024.

(9) بحار الأنوار، ج 61، ص 224، باب 9 إخصاء الدواب وكيّها..، ح 8

(10) بحار الأنوار، ج 61، ص 224، باب 9، ذيل ح 8

(11) من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 329، ح 4176

(12) من ‌لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 330، ح 4180

(13) وسائل الشيعة، ج 24، ص 65، باب 27 باب تحريم ذبائح الكفّار ...، ح 30010.

(14) الكافي، ج 6، ص 219، ح 1.

(15) وسائل الشيعة، ج 24، ص 130، باب 9 تحريم أكل الجرّي والمارماهي ...، ح 30155.

(16) الجرّي. كذا في الوافي عنه‌.

(17) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 2، كتاب الصّيد والذّبائح، باب 1 باب الصّيد والذّكاة، ح 1.

(18) الوافي، ج 19، ص 39، ذيل ح 18887.

(19) الكافي، ج 6، ص 220، ح 7.

(20) وسائل الشيعة، ج 24، ص 131، باب 9 تحريم أكل الجرّيّ والمارماهي ...، ح 30158.

(21) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 4، ح 9.

(22) وسائل الشيعة، ج 24، ص 133، بَابُ 9 تحريم أكل الجرّيّ والمارماهي ...، ح 30166.

(23) الإستبصار، ج 4، ص 58، كتاب الصّيد والذّبائح، أبواب صيد السّمك، باب 38 باب النّهي عن صيد الجرّيّ والمارماهي والزّمّار، ح 2.

(24) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 4، ح 10.

(25) وسائل الشيعة، ج 24، ص 124، بَابُ 9 تحريم أكل الجرّيّ والمارماهي ...، ح 30167.

(26) الإستبصار، ج 4، ص 59، باب 38 باب النّهي عن صيد الجرّيّ والمارماهي والزّمّار، ح 3

(27) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 5، ح 12

(28) وسائل الشيعة، ج 4، ص 134، بَابُ 9 تحريم أكل الجرّيّ والمارماهي ...، ح 30169.

(29) الإستبصار، ج 4، ص 59، باب 38 باب النّهي عن صيد الجرّيّ والمارماهي والزّمّار، ح 5.

(30) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 6، ح 18.

(31) وسائل الشيعة، ج 24، ص 134، ح 30170.

(32) مسائل علي بن جعفر (ع)، ص 115.

(33) بحار الأنوار، ج 10، ص 253.

(34) الكافي، ج 6، ص 246، بابٌ جامعٌ في الدّوابّ الّتي لا تؤكل لحمها، ح 12.

(35) وسائل الشيعة، ج 24، ص 118، باب 4 باب كراهة لحوم الحمر الأهليّة ...، ح 3012.

(36) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 40، ح 169.

(37) الإستبصار، ج 4، ص 74، باب 47 باب حكم لحم الحمر الأهليّة والخيل والبغال، ح 6، وفيه: (فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ يَمْنَعُ أَكْلَهَا).

(38) الإستبصار، ج 4، ص 74، باب 47، ذيل ح 6.

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)