المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

في ما يعمل للأورام‏
22-04-2015
الظواهر الصوتية (الكمية)
15-4-2019
محتوى جذور الفجل من ايون الثيوسيانات
28-4-2021
حالات بقاء الشخصية المعنوية وجواز خصم الخسائر الضريبية
11-4-2016
استجواب بحث الشخصية
13-6-2018
تحضير هاليد الالكيل Preparation
27-12-2016


القرآن قطعي الدلالة (1)  
  
3011   05:47 مساءاً   التاريخ: 14-11-2014
المؤلف : جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : المناهج التفسيرية في علوم القرآن
الجزء والصفحة : ص49-53.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / التأويل /

قسّم الأُصوليون دلالة الكلام على معناه إلى : دلالة قطعية ، ودلالة ظنية ، فوصفوا دلالة النصوص على معانيها بالدلالة القطعية التي لا يحتمل خلافها ، ودلالة الظواهر دلالة ظنية تقابل الأُولى .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ نصوص القرآن بالنسبة إلى الظواهر أقل ، وبذلك أصبحت دلالة القرآن على مضامينها دلالة ظنية لا قطعية .

ولأجل وصف دلالة الظواهر على مقاصدها بالظنية ، سَهُل التصرّف في القرآن الكريم بحجج عقلية أو علمية بحجّة أنّ دلالة القرآن ظنية لا تقاوم الحجج الفعلية والبراهين العلمية .

ولكن وصف دلالة الآيات بالظنية يوجب كون القرآن حجّة ظنية ومعجزة غير قطعية مع أنّ الإعجاز يقوم على أساس من القطع واليقين .

فالإعجاز البياني قائم على جمال اللفظ وأناقة الظاهر من جانب ، وجمال العرض وسموّ المعنى وعلوّ المضمون من جانب آخر ، فلو كانت دلالة القرآن على الجانب الآخر ـ أي المعنى ـ دلالةً ظنية يُصبح القرآن معجزةً ظنية تبعاً لأخسّ المقدّمتين ، وهذا من النتائج السلبية لتقسيم دلالة القرآن إلى القطعي والظنّي ولا يلتزم به أحد إذا أمعن ، ومع ذلك فنحن نعتقد ـ غير هذا ـ بأنّ دلالة الظواهر كالنصوص على معانيها دلالة قطعية لا ظنية ، وذلك بالبيان التالي :

إنّ أساس المحاورة بين الناس هو القطع بالمراد من ظواهر الكلام لا الظن به ؛ وإلاّ لَما قام صَرْح الحياة .

كيف لا يكون كذلك فانّ ما يتفوّه به الطبيب يتلقّاه المريض مفهوماً واضحاً لا تردد فيه ، وما يتلقّاه السائل من الجواب من خبير يسكن إليه السائل بلا تردد .

ومع ذلك فكيف يُدّعى أنّ ظواهر الكتاب والسنّة أو ما دار بين النبي والسائل هي ظواهر ظنّية ؟!

إنّ القضاء الحاسم في أنّ كشف الظواهر عن مراد المتكلّم هل هو كشف قطعي أو ظنّي ؟ يتوقّف على بيان المهمّة الملقاة على عاتق الظواهر و ما هي رسالتها في إطار المحاورة ، فلو تبيّن ذلك لسهل القضاء بأنّ الكشف قطعي أو ظنّي .

فنقول : إنّ للمتكلّم إرادتين :

1 ـ إرادة استعمالية ، وهي استعمال اللفظ في معناه ، أو إحضار المعاني في ذهن المخاطب ، سواء أكان المتكلّم جادّاً أو هازلاً أو مورّياً أو غير ذلك ، سواء أكان المعنى حقيقياً أو مجازياً .

2 ـ إرادة جدية ، وهي أنّ ما استعمل فيه اللفظ مراد له جداً ، وما هذا ؛ إلاّ لأنّه ربّما يفارق المراد الاستعمالي ، المراد الجدي ، كما في الهازل والمورّي والمقنّن الذي يُرتِّب الحكم على العام والمطلق مع أنّ المراد الجدي هو الخاص والمقيد ، ففي هذه الموارد تغاير الإرادةُ الجدية الإرادةَ الاستعمالية ، إمّا تغايراً كليّاً كما في الهازل والمورّي واللاغي ، أو تغايراً جزئياً كما في العام الذي أُريد منه الخاص ، أو المطلق الذي أُريد منه المقيد بالإرادة الجدية .

وعلى ضوء ذلك فيجب علينا أن نحلّل أمرين :

الأوّل : ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر ؟

الثاني : ما هو السبب لتسميتها ظنوناً ؟

أمّا الأوّل : فالوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر عبارة عن إحضار المعاني التي تعلّقت بها الإرادة الاستعماليّة ، في ذهن المخاطب سواء أكانت المعاني حقائق أم مجازات ، فلو قال : رأيت أسداً ، فرسالته إحضار أنّ المتكلّم رأى الحيوان المفترس ، وإذا قال : رأيت أسداً في الحمام ، فرسالته إحضار أنّ المتكلّم رأى رجلاً شجاعاً فيه ، فكشف الجملة في كلا الموردين عن المراد الاستعمالي كشف قطعي وليس كشفاً ظنيّاً ، وقد أدّى اللفظ رسالته بأحسن وجه ، وعلى ذلك لا تصحّ تسميته كشفاً ظنياً ، اللّهمّ إلاّ إذا كان الكلام مجملاً أو متشابهاً ، فالكلام عندئذ قاصر عن إحضار المعنى الاستعمالي بوجه متعيّـن ، لكنّهما خارجان عن محطّ البحث والكلام في الظواهر لا في المجملات .

وأمّا الثاني : أي السبب الذي يوجب تسمية ذلك الكشف ظنياً ، فانّه يتلخّص في الأُمور التالية :

1 ـ لعلّ المتكلّم لم يستعمل اللفظ في أيّ معنى .

2 ـ أو استعمل في المعنى المجازي ولم ينصب قرينةً .

3 ـ أو كان هازلاً في كلامه .

4 ـ أو مورّياً في خطابه .

5 ـ أو لاغياً فيما يلقيه .

6 ـ أو أطلق العام وأراد الخاص .

7 ـ أو أطلق المطلق وأراد المقيّد .

إلى غير ذلك من المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه القطع .

ولكن أُلفت نظر القارئ إلى أُمور ثلاثة لها دور في المقام :

1 ـ إنّ علاج هذه الاحتمالات ليس من وظائف الظواهر حتى يوصف كشف الظواهر عن المراد الجدي لأجلها بالظنيّة ؛ وذلك لِما عرفت من أنّ المطلوب من الظواهر ليس إلاّ شيء واحد ، وهو إحضار المعاني في ذهن المخاطب ، وأمّا الاحتمالات المذكورة وكيفية دفعها فليس لها صلة بالظواهر حتى يوصف كشفها لأجلها بأنّ دلالتها ظنيّة .

2 ـ إنّ بعض هذه الاحتمالات موجود في النصوص ، فاحتمال كون المتكلم لاغياً ، أو هازلاً ، أو مورّياً أو متّقياً ، أو غير ذلك من الاحتمالات موجود فيها ، و مع ذلك نرى أنّهم يعدّونها من القطعيات .

3 ـ إنّ القوم عالجوا هذه الاحتمالات بادّعاء وجود أُصول عقلائية دافعة لها ، ككون الأصل ، هو كون المتكلّم في مقام الإفادة ، لا الهزل ولا التمرين ، بدافع نفسي ، لا بدافع خارجي كالخوف وغيره .

وقد عرفت أنّ الحياة الاجتماعية مبنيّة على المفاهمة بالظواهر ، ففي مجال المفاهمة والتفاهم بين الأُستاذ والتلميذ والبائع والمشتري والسائس والمسوس ، يعتبر المخاطبُ دلالة كلام المتكلّم على المراد الاستعمالي والجدي دلالة قطعية لا ظنيّة ؛ لأجل عدم الالتفات إلى تلك الاحتمالات وانسحابها عن الأذهان .

نعم إذا كان هناك إبهام أو إجمال ، أو جرت العادة على فصل الخاص والقيد عن الكلام ، يكون الكلام إمّا غير ظاهر في شيء أو يكون حجّية الظهور معلّقاً على عدم ورود دليل على الخلاف كما في مورد العام والمطلق .

وبذلك خرجنا بأنّ كشف الظواهر عن المراد الاستعمالي ، بل المراد الجدي ، على ما عرفت أخيراً في مجال المفاهمة ، كشف قطعي ولا يُعرَّج إلى تلك الشكوك .

__________________________________

 1 ـ موضوع البحث هو النصوص والظواهر دون المجملات ، فهي خارجة عن محطّ البحث .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .