المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

عقيل بن الحسين العلوي
24-8-2016
الحيض وأحكامه
26-8-2017
خروج نساء النبي (صلى الله عليه واله) من اية التطهير
16-3-2016
الرياح العامة وانواعها
29-12-2015
Dimethyl Carbonate (CO(OCH3)2)
16-8-2017
The sound recordings
2024-04-22


اليقين والشك  
  
157   10:07 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 620.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الياء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 206
التاريخ: 15-9-2016 161
التاريخ: 14-9-2016 158
التاريخ: 14-9-2016 158

بين اليقين والشك نسبة التضاد ، إذ اليقين معناه الجزم واستقرار النفس على الثبوت أو الانتفاء والشك يعني التردد في الثبوت أو الانتفاء ، وكلاهما من العناوين ذات الإضافة والتي لا تعقّل دون متعلّق فلا بدّ لليقين من متيقّن وللشك من مشكوك ، كما انّهما من سنخ الضدّين اللذين لا ثالث لهما بناء على شمول الشك لحالات الظنّ والاحتمال ، على انّه يمكن دعوى انّ النسبة بينهما هي التناقض ولو بملاحظة خصوصيّة فيهما وهي انّ اليقين مشتمل على حيثيّة هي عدم احتمال الخلاف وانّ الحيثيّة المتقوّم بها الشك هي احتمال الخلاف.

وعلى أيّ تقدير فإنّ اليقين لا يجتمع مع الشك في نفس واحدة على متعلّق واحد مع انحفاظ تمام الحيثيّات المانعة عن تحقق اجتماع الضدّين أو النقيضين ، نعم ثمّة حالات يجتمع فيها اليقين مع الشكّ في نفس واحدة بسبب اختلال بعض الحيثيّات :

الحالة الاولى : أن يكون متعلّق اليقين مباينا لمتعلّق الشك ، كما لو كنّا على يقين من حياة زيد وشك في فقره أو في حياة عمرو.

الحالة الثانية : أن يكون متعلّق اليقين من أجزاء علّة متعلّق الشك ، كما لو كنّا على يقين بالمقتضي بصيغة الفاعل وشكّ في المقتضى بصيغة المفعول ، ومن الواضح انّ المقتضي جزء علّة للمقتضى وليس هو تمام العلّة ، من هنا أمكن اليقين بالمقتضي مع عدم اليقين بمقتضاه باعتبار عدم احراز تحقّق تمام أجزاء العلّة لحدوث المقتضى.

مثلا : لو علمت بوقوع الورقة في النار ولم أعلم بانتفاء المانع عن احتراق الورقة ، فإنّ هنا علم وشك ، فالمعلوم ، هو وجود المقتضي للإحراق والذي هو جزء علّة للمقتضى « المعلول » ، وأمّا المشكوك فهو الاحتراق والذي هو المقتضى ، ومنشأ الشك هو عدم احراز تمام أجزاء العلّة والتي منها انتفاء المانع ، وهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع ، وقد أوضحناها تحت عنوانها.

الحالة الثالثة : أن يكون متعلّق اليقين متّحدا ذاتا مع متعلّق الشك ولكنّه متغاير معه زمانا ، وهذه الحالة لها صورتان.

الصورة الاولى : أن يكون تعلّق اليقين بمتعلّقه متقدّما على تعلّق الشك به ، كما لو علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع الشكّ في بقائه على العدالة يوم السبت ، وهذا النحو من الشك هو المعبّر عنه بالشك الطارئ ، وهو موضوع الاستصحاب ، وقد أوضحنا هذه الصورة في بحث « الاستصحاب » وكذلك في بحث « قاعدة اليقين ».

الصورة الثانية : أن يكون تعلّق الشك بمتعلّقه متقدّما على تعلّق اليقين به ، كما لو علمنا انّ المتفاهم العرفي من معنى الصعيد فعلا هو مطلق وجه الأرض إلاّ انّ الشك في انّ هذا المعنى هل هو المتبادر من لفظ الصعيد في الزمن السابق أو لا ، وهذا هو مورد الاستصحاب القهقرائي المعبّر عنه بأصالة الثبات في اللغة ، وقد أوضحنا المراد من هذه الصورة تحت هذين العنوانين.

وتلاحظون انّ كلا الصورتين اتّحد فيهما متعلّق اليقين مع متعلّق الشك ، إذ انّ متعلّقهما في الصورة الاولى هو « عدالة زيد » وفي الصورة الثانية هو « معنى لفظ الصعيد » والتغاير انّما هو من جهة الزمان.

الحالة الرابعة : أن يكون متعلّق اليقين متّحدا مع متعلّق الشك ذاتا وزمانا ، وتعقّل هذه الحالة منوط بتغاير عروض حالتي اليقين والشك زمانا ، بمعنى انّ تعلّق اليقين بالشيء وان كان متّحدا زمانا مع تعلّق الشك بذلك الشيء إلاّ انّ عروض حالة اليقين بذلك الشيء لا بدّ وان يكون متقدّما أو متأخّرا عن حالة عروض الشك بذلك الشيء ، فهنا صورتان :

الصورة الاولى : ان يتعلّق اليقين بعين ما تعلّق به الشك ذاتا وزمانا إلاّ انّ عروض حالة الشك كانت متأخّرة عن عروض حالة اليقين. ومثاله ما لو كنّا نعلم بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ تبدّل اليقين بالشك في ثبوت العدالة له يوم الجمعة.

وتلاحظون انّ متعلّق اليقين وهو عدالة زيد هو عينه متعلّق الشك كما انّ الزمان الذي تعلّق فيه اليقين والشك بالعدالة هو يوم الجمعة ، غايته انّ عروض حالة الشك كانت بعد عروض حالة اليقين كما لو وقع الشك يوم السبت. ويعبّر عن الشكّ في مثل هذه الصورة بالشكّ الساري ، وهو مورد قاعدة اليقين ، كما أوضحنا ذلك في بحث « قاعدة اليقين ».

الصورة الثانية : نفس الصورة الاولى إلاّ انّ عروض حالة اليقين هي المتأخّرة عن عروض حالة الشكّ ، وهنا يكون اليقين هو الساري والموجب لطرد الشك والحلول في محلّه كما انّ الصورة الاولى يكون الشك هو الطارد لليقين.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.