أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
204
التاريخ: 14-9-2016
157
التاريخ: 14-9-2016
156
التاريخ: 15-9-2016
189
|
ومورد القاعدة هو الشكّ في ملكيّة شخص لما تحت يده أو قل لما في حوزته وتحت سلطانه وتصرّفه ، والبحث هو انّ وقوع الشيء القابل للملكيّة تحت سلطان الشخص هل هو أمارة الملكيّة في ظرف الشك أو لا ؟
والظاهر انّه لا خلاف في أماريّة اليد وانّها موجبة لثبوت ملكيّة ذي اليد لما تحت يده وانّه لا يطالب بالبيّنة على اثبات ذلك وانّ تمام الآثار المترتّبة على ملكيّة الشيء مترتّبة على ما في حوزته وتحت سلطانه.
وقد استدلّ على ذلك بمجموعة من الروايات وفيها ما هو معتبر سندا ، كما انّ السيرة العقلائيّة الممضاة قاضية بذلك.
ثمّ انّه قد يتوسّع في أماريّة اليد فيدعى شمولها لحالات الشك في زوجيّة المرأة لمن تحت يده وحالات الشك في ثبوت ولاية شخص على وقف هو تحت نظارته أو ولايته على أموال القاصرين هي خارجا ضمن إدارته ورعايته وهكذا لو وقع الشكّ في بنوة أطفال له مع افتراضهم في كنفه.
ولو ثبت هذا التوسّع في القاعدة لكان معنى اليد هو مطلق ما يعبّر عن الحيثيّة المناسبة لنحو السلطنة والتي هي بيد ذي اليد خارجا.
والذي يهمّ الاصولي من بحثه عن القاعدة هو علاقتها مع الاستصحاب من حيث ما هو المقدّم منهما في ظرف تصادقهما على مورد واحد.
والمعروف بينهم هو تقدّم قاعدة اليد في ظرف التصادق حتى بناء على القول بأماريّة الاستصحاب ، وذلك لأنّه لو كان البناء هو تقدّم الاستصحاب على قاعدة اليد للزم من ذلك عدم وجود مورد تجري فيه القاعدة ، وإذا كان هناك مورد فهو نادر جدا ، وذلك لأنّ الاستصحاب يجري في أكثر موارد جريان القاعدة ، إذ انّ أكثر حالات الشك في الملكيّة مسبوق بالعلم بعدم الملكيّة فلو كان الاستصحاب هو المقدّم لما كان ثمّة مبرّر لجعل القاعدة ، وهذا ما يعبّر عن تقدّم القاعدة في مورد التصادق ، على انّ تقديم الاستصحاب يلزم منه المحذور الذي أشارت إليه بعض روايات القاعدة وهو قوله عليه السلام : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ».
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|