المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معاملة البيض المخصب (الملقح) للديك الرومي
2024-04-29
معاملة بيض البط في حقول الانتاج
2024-04-29
معدل انتاج بيض الرومي
2024-04-29
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شـــــــــروط الإباحـــــــــة  
  
4528   01:05 مساءً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص10-12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يشترط للقول بوجود الإباحة شرطان اساسيان هما ، وجود سبب الإباحة ذاته ، والتزام حدوده المقررة له قانونا".

أولا" : وجود سبب الإباحة

يشترط في الفعل بوصفه سببا" للإباحة أن يكون موجودا" أصلا"(1) ، فلكي يحتج صاحب الحق بالإباحة يجب أن يثبت له ذلك الحق ابتداءا" ، ووجود الحق يقتضي اعتراف القانون به وحمايته له ، وبغير هذا الأعتراف لا يكون الحق سببا" للإباحة(2) ، سواء ما كان مصدره القانون او الشريعة او العرف ، وهدا ما نصت عليه (المادة 41) من قانون العقوبات العراقي بقولها (لا جريمة ادا وقع الفعل استعمالا" لحق مقرر بمقتضى القانون... في حدود ما هو مقرر شرعا" او قانونا" او عرفا") .

ثانيا": التزام حدود الإباحة

 يقصد بشرط الالتزام بحدود الاباحة القيود(3) التي لابد من مراعاتها والالتزام بها أثناء ممارسة الحق ، بحيث يعد الخروج عليها او تجاوزها خروجا" بالحق عن دائرة الاباحة(4) ، ذلك ان القانون لا يعرف حقوقا" مطلقة إذ الحقوق كلها نسبية(5) ، وهي تخضع لنوعين من الحدود الأولى الحدود المادية او الخارجية للحق ، والثانية الحدود الغائية ، أي الهدف او الغاية المتوخاة من استعمال الحق . فكل سبب من اسباب الاباحة يحمل بذاته حدوده المقررة قانونا"(6) لاختلاف المصلحة التي يتعلق بها كل سبب ، وان كانت جميعها مقررة من أجل حماية المصلحة القانونية ... إن هذين الشرطين ، شرط وجود الاباحة والتزام حدودها ، هما من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع اسباب الاباحة سواء ما كان منها استعمالا" لحق ، أو اداءا" لواجب او دفاعا" شرعيا ، وبهما يتم التحقق من ان الشخص يمارس عملا" مشروعا" أو غير مشروع على وفق ما اذا كان يلتزم حدود الإباحة او يجاوزها(7) .

_________________

1- د. محمد نعيم فرحات / النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981 ، ص8 ؛ د. عثمان سعيد عثمان / استعمال الحق كسبب للإباحة ، القاهرة ، دون ناشر ،  1968 ، ص332 ؛ د. جلال ثروت - قانون العقوبات ـ القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1989، ص222.

2- د. محمود نجيب حسني -  شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989  ، ص165 ؛ د. علي عبد القادر قهوجي / قانون العقوبات- القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص134.

3- د. رمسيس بهنام / النظرية العامة للقانون ، ط3 ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1997 ، ص332 .

4- د. مأمون محمد سلامة / قانون العقوبات - القسم العام ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1979 ، ص 181.

5- د. محمود نجيب حسني / المرجع السابق ، ص167 ؛ د. عثمان سعيد عثمان / المرجع السابق ، ص349 .

6- د. عبد الرحيم صدقي / الوجيز في القانون المصري ، القاهرة ، دار المعارف ، 1986 ، ص 369 .

7- د. فخري الحديثي / شرح قانون العقوبات- القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992 ، ص129 ؛ د. عبد الرحيم صدقي /المرجع السابق ، ص372 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر
قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة تخصّصية حول الفهرسة الحديثة لملاكات جامعة البصرة
الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف